Skip to main content
  • الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

    الرقم: 202300000257التاريخ (م): 2023/1/17 | التاريخ (هـ): 1444/6/25
    • المادة الأولـی: مقدمة

      تحدد هذه الوثيقة الحد الأدنی للتأمين الإلزامي على المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث طبقًا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها، وتوافق شركة التأمين على تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطية المبينة أدناه باعتبارها حدود التعويض المعتمدة خلال فترة التغطية التأمينية، وذلك مقابل موافقة المؤمن له بدفع القسط المتفق عليه، ويُحظر على شركة التأمين والمؤمن له الاتفاق على تخفيض حدود المسؤولية عمّا جاء في هذه الوثيقة.

    • المادة الثـانية: التعريفات

      يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الوثيقة المعاني الموضحة إزاءها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

      1. الوثيقة: الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.

      2. الشركة: الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

      3.المؤمَّن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرَم مع الشركة وثيقة التأمين والمبيّن اسمه في جدول الوثيقة.

      4. السائق: كل من يقود المركبة ويحمل رخصة قيادة.

      5. المركبة المؤمن عليها (المركبة): كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير، تسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، الموضحة مواصفاتها في الوثيقة (لا تشمل القطارات).

      6. الطرف الثالث: كل شخص طبيعي أو اعتباري تلحق به خسارة أو ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة باستثناء المؤمَّن له و/أو السائق أو المتسبب في الحادث.

      7. الحادث: كل واقعة ألحقت ضررًا بطرف ثالث نتيجة استعمال المركبة أو انفجارها أو احتراقها أو تناثرها أو حركتها أو اندفاعها الذاتي أو وقوفها.

      8. الأضرار الجسدية: الوفاة أو الإصابات البدنية التي قد تلحق بالطرف الثالث بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت.

      9. الأضرار المادية: التلفيات التي قد تلحق بالممتلكات العائدة للطرف الثالث.

      10. المصاريف: جميع التكاليف التي يتحملها الطرف الثالث بسبب الضرر الناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة.

      11. المطالبة: طلب تعويض عن ضرر ناتج عن خطر و/أو خسارة غير مستثنى في الوثيقة.

      12. مقدم المطالبة: الشخص الطبيعي أو من يمثله نظاميًا أو الممثل النظامي للشخص الاعتباري الذي لحق به ضرر أو خسارة.

      13. التعويض: ما يتعين على الشركة تقديمه للطرف الثالث ضمن الحد الأقصى للمسؤولية المدنية الوارد في هذه الوثيقة.

      14. القسط: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له للشركة مقابل موافقتها على تعويض الطرف الثالث عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطرًا غير مستثنى في الوثيقة.

      15. المسؤولية المدنية: مسؤولية المؤمَّن له أو السائق تجاه الطرف الثالث عما يتسبب فيه من أضرار مادية أو جسدية أو المصاريف بفعل المركبة.

      16. الحقيقة الجوهرية: أي معلومة طلبتها الشركة من طالب التأمين عند إبرام الوثيقة وقد تؤثر جوهريًا على قرار الشركة في قبول التأمين أو رفضه أو قبوله بشروط مختلفة.

      17. حق الرجوع: حق الشركة في استيفاء ما دفعته من تعويض للطرف الثالث من المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث عن الضرر الناتج من إحدى حالات الرجوع.

      18. جدول الوثيقة: الجدول المرفق بالوثيقة والمتضمن لبيانات المؤمن له والمركبة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.

      19. الملحق: اتفاق بين الشركة والمؤمن له لاحق على إصدار الوثيقة، بإضافة أو تعديل أو إلغاء تغطيات غير أساسية، ويجب أن يكون مرفقًا بالوثيقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.

    • المادة الثـالثة: التغطية التأمينية

      تلتزم شركة التأمين إذا وقع حادث داخل أراضي المملكة العربية السعودية وألحق ضررًا ناتجًا عن خطر غير مستثنى في الوثيقة وضمن حدود الأحكام والشروط الواردة بها بتعويض الطرف الثالث عما يُلزم المؤمَّن له أو السائق أو المتسبب في الحادث بتقديمه لقاء:

      أ. الأضرار الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث داخل المركبة أو خارجها.

      ب. الأضرار المادية التي تلحق بالطرف الثالث.

      ج. المصاريف.

    • المادة الرابعة: حدود التغطية

      في حال وقوع حادث يترتب عليه التعويض لطرف ثالث وفقًا لأحكام هذه الوثيقة فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان الوثيقة بالنسبة للأضرار الجسدية والأضرار المادية والمصاريف معًا لن تتجاوز مبلغًا إجماليًا قدره 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال سعودي) كحدٍ أقصى لمسؤولية الشركة وفق الملحق "أ" المرفق في الوثيقة.

    • المادة الخامسة: الحالات التي تلتزم الشركة بتعويض الطرف الثالث عنها مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمَّن له أو السائق أو المتسبب في الحادث

      أولاً: للشركة حق الرجوع على المؤمَّن له أو السائق لاسترداد ما قدم للطرف الثالث من تعويضات عن أي من الحالات الآتية:

      1. السير بالمركبة عكس اتجاه السير.

      2. تجاوز الإشارة الحمراء.

      3. أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو تترتب عندما تكون المركبة:

      أ. مستعملة على وجه يخالف قيد الاستعمال المبين في جدول الوثيقة.

      ب. تحمل عددًا من الركاب يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة، وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز.

      ج. إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو أن تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة، أو كانت منتهية وقت الحادث مالم تجدد الرخصة المنتهية خلال (50) يومًا من تاريخ الحادث

      ثانيًا: إذا كانت المركبة مسروقة أو مأخوذة غصبًا فإن للشركة حق الرجوع على المتسبب في الحادث، ولها الرجوع على المؤمن له في حال لم يخطر الجهات المختصة دون عذر مقبول.

      ثالثًا: على الشركة إخطار المؤمن له أو السائق خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة التي تنطبق عليها إحدى حالات الرجوع، كما على الشركة ممارسة حق الرجوع خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ تسوية المطالبة.

      رابعًا: لا يجوز للطرف الثالث في حال كان شخص اعتباري مطالبة الشركة عن تكاليف علاج الأضرار الجسدية التي تحمّلها في حال انطبقت إحدى حالات الرجوع على ذات المطالبة.

    • المادة السادسة: الاستثناءات

      لن تكون الشركة مسؤولة عن سداد التعويضات في أي من الحالات الآتية:

      1. الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمَّن عليها، أو للممتلكات العائدة إلى أي من المؤمَّن له أو السائق داخل المركبة أو خارجها، أو التي تلحق بالبضائع المنقولة بواسطة المركبة أو تلك التي في عهدته أو تحت إشرافه أو أمانة لديه.

      2. الوفاة أو الإصابة الجسدية للمؤمَّن له، أو السائق.

      3. إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة.

      4. إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بالقيادة فيها داخل المطارات أو الموانئ البحرية ما لم تكن المركبة مصرح لها بدخول لهذه الأماكن.

      5. إقرار المؤمَّن له أو السائق بتحمل مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة.

      6. تواطؤ المؤمن له مع الطرف الثالث على حادث مفتعل والمثبت في تقرير الحادث الصادر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث.

      7. الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء حقيقة جوهرية في نموذج طلب التأمين.

      8. ثبوت وقوع الحادث عمدًا.

      9. الغرامات أو العقوبات المالية، أو الكفالات التي قد تفرض بسبب الحادث على المؤمَّن له أو السائق.

      10. هروب السائق من موقع الحادث دون عذر مقبول.

      11. التفحيط

      12. أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من الآتي:

      أ. القيادة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها.

      ب. الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية.

      ج. التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة و/أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، و/أو التسبب في اضطراب، و/أو التدخل في أي عمليات و/أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته.

      د. الإضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية.

      هـ. ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي.

      و. الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، أو الزلازل، أو الفيضانات، أو البراكين.

    • المادة السابعة: إجراءات تسوية المطالبات

      1. تلتزم الشركة عند استلام أي مطالبة بأن تزوِّد مقدمها بما يُفيد استلامها للمطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال ثلاثة أيام عمل (للأفراد) وتسعة أيام عمل (للشخص الاعتباري) من تاريخ استلام المطالبة.

      2. تلتزم الشركة بتسوية المطالبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل (للأفراد) وخمسة وأربعين يوم عمل (للشخص الاعتباري) من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات من مقدم المطالبة.

      3. تلتزم الشركة بإبلاغ مقدم المطالبة بقرار قبول أو رفض المطالبة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات، وفي حال قبول المطالبة كليًا أو جزئيًا تلتزم الشركة بتوضيح التعويض وكيفية التوصل إليه وتسوية المطالبة خلال المدة المحددة في البند (2) من هذه المادة.

      4. مع مراعاة المدد المحددة في الفقرات (3،2،1) من هذه المادة تلتزم الشركة بتسوية المطالبة –بحسب الحال- من خلال أحد الخيارات الآتية:

      أ. عرض خيار إصلاح مركبة الطرف الثالث. على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل بحد أقص ى للأفراد و (45) يوم عمل للشخص الاعتباري.

      ب. تسديد المطالبة من خلال تحويل مبلغ التعويض إلى الحساب البنكي للطرف الثالث مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).

      5. مع مُراعاة المدد المحددة في الفقرات رقم (3،2،1) من هذه المادة تلتزم الشركة بتسوية المطالبة في حال تقديم المطالبة بعد إصلاح المركبة على أن يقوم مقدم المطالبة بتزويد الشركة بالآتي:

      أ. الفواتير الفعلية للإصلاح ويشترط مباشرة الحادث من الجهة المخولة بمباشرته.

      ب. تزويد الشركة بتقرير تقييم أضرار حادث المركبة بعد الحادث وقبل الإصلاح الصادر عن الجهة المرخصة.

      6. في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي يحق لمقدم المطالبة تقديم شكوى عن طريق موقع ساما تهتم  (Samacares.sa) أو التقدم  بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتسوية المطالبة وتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.

      7. أما عند رفض المطالبة جزئياً أو كلياً فإن الشركة تلتزم بالآتي :

      أ. تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض الكلي أو الجزئي.

      ب. إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق موقع ساما تهتم  (Samacares.sa) أو تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية للنّظر فيها من قِبل تلك اللجان.

      ج. تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرارالشركة في حال طَلبِ مقدم المطالبة ذلك من الشركة.

    • المادة الثامنة: الإلغاء

      لا يحق للشركة ولا للمؤمن له إلغاء هذه الوثيقة بعد إصدارها إلا في الحالات الآتية:

      1- إسقاط سجل المركبة

      2- انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر

      3- وجود وثيقة تأمين بديلة تُغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها.

      على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤمن له من خلال إيداع المبلغ المُتبقي من الاشتراك في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات المذكورة في مقدمة الفقرة، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن له عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالقسط مخصومًا منه العمولة والرسوم الإدارية (مبلغ 30 ريالاً كحد أقصى) ويكون الناتج هو الاشتراك المتبقي لتكون كالآتي:

      (365-الأيام المستهلكة) /365 × القسط – خصم العمولة - خصم الرسوم الإدارية (مبلغ 30 ريالاً كحد أقصى) = الاشتراك المتبقي.

      ويستثنى من إلزام الشركة بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المُزمع إلغاؤها وعلى ذات المركبة-تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.

      وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمَّن له والسائق ملتزمين بأحكام هذه الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.

    • المادة التاسعة: الشروط العامة

      1- التغيير في الحقيقة الجوهرية:

      على المؤمَّن له إشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير في الحقيقة الجوهرية، وعلى الشركة إخطار المؤمَّن له في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على القسط التأميني، أو إرجاع جزء منه في حال ترتب على ذلك تخفيض، وعدم إخطار الشركة للمؤمن له يعني موافقتها على استمرار التغطية بذات القسط التأميني المتفق عليه عند التعاقد.

      2- حق الشركة في تولي الإجراءات القضائية والتسوية.

      للشركة الحق في أن:

      أ. تمثّل المؤمَّن له أو السائق في أي تحقيق أو استجواب يتعلق بمطالبة تكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة.

      ب.تتولى إجراءات الدفاع عن المؤمَّن له أو السائق أمام أي جهة قضائية بشأن أي ادعاء أو اتهام له علاقة بحدث قد يكون محل تعويض بموجب هذه الوثيقة.

      ج. يجب على المؤمَّن له إخطار الشركة بأسرع وقت بمجرد علمه بقيام دعوى أو تحقيق أو تحريات خاصة بالحادث المذكور، ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.

      3- حق الشركة في إدراج اسم المؤمَّن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين:

      يحق للشركة في حال تعثر المؤمَّن له عن سداد اشتراك الوثيقة إدراج اسم المؤمَّن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين.

      4- التزامات المؤمَّن له أو السائق عند وقوع خطر غير مستثنى في الوثيقة:

      أ. إبلاغ الجهات المختصة فور وقوع حادث، وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء الإجراءات، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدية.

      ب. عدم الإقرار بالمسؤولية بقصد الإضرار بالشركة، أو الدفع أو التعهد بدفع أي مبلغ لأي طرف في الحادث إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة.

      ج. أن يقوم على نفقة الشركة بجميع الأعمال اللازمة لضمان حق الشركة في تحصيل أي مبالغ تستحقها من أي طرف آخر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى هذه الوثيقة.

      5- الاحتيال:

      تسقط الحقوق الناشئة عن هذه الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدم المؤمَّن له أو السائق أو من ينوب عنهما أو الطرف الثالث أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من هذه الوثيقة، أو نتجت المسؤولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمَّن له أو السائق أو الطرف الثالث أو التواطؤ مع أي منهم، وللشركة الرجوع على أي طرف تتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركًا أم متواطئًا، على أن تلتزم الشركة بتعويض الطرف الثالث إذا كان حسن النية.

      6- إصدار الوثيقة والإشعار بالتجديد:

      لا يحق للشركة إصدار هذه الوثيقة ما لم تكن مرتبطة إلكترونيًا بنظام الشركة الحاصلة على موافقة البنك المركزي بتقديم خدمة جمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية، ويجب على الشركة إشعار المؤمَّن له قبل موعد تاريخ انتهاء الوثيقة بعشرين يوم عمل ليتمكن من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى.

      7- مالا يجوز للشركة التمسك به تجاه الطرف الثالث:

      مع مراعاة المادة السادسة من هذه الوثيقة لا يجوز للشركة أن تتمسك تجاه الطرف الثالث بعدم مسؤوليتها عن التعويض بموجب هذه الوثيقة بسبب ارتكاب المؤمَّن له أو السائق أو المتسبب في الحادث أي مخالفة سواء أكانت المخالفة قبل الحادث أم بعده أم بسبب عدم التزامه بما ورد في هذه الوثيقة، مع عدم الإخلال بحق الشركة بالرجوع على المؤمَّن له أو السائق أو المتسبب في الحادث بعد الدفع للغير بكافة الطرق النظامية إن كان للرجوع ما يبرره.

      8- الاختصاص القضائي والنظام الواجـب التطبيق:

      أ. يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الوثيقة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص بالفصل فيه لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

      ب. لا تُسمع أي دعوى ناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى وعلم ذوي المصلحة بحدوثها ما لم يكن هناك عذر تقتنع به لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

    • جدول الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

      جدول الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات

       

       نوع المؤمن لهرقم الوثيقة

      بيانات المؤمن له

      رقم هوية المؤمن له

       

      1- للأفراد:

      • رقم السجل المدني للسعوديين
      • رقم إقامة لغير السعوديين

       

      2-رقم الحاسب الآلي للشركات و المؤسسات

      اسم المؤمن له

       

       

      رقم الهاتف

       

       

      العنوان الوطني

       

       

      بيانات المركبة

      رقم هوية مالك المركبة

       

      اسم مالك المركبة

       

      رقم لوحة المركبة

       

      رقم الهيكل

       

      لون المركبة

       

      تاريخ انتهاء رخصة السير

       

      نوع هيكل المركبةرقم البطاقة الجمركية
      ماركة المركبةسنة التصنيع
      طرازالمركبةغرض الاستعمال
      نوع تسجيل المركبة:لوحة (مركبة خاصة/مركبة نقل خاص/ حافلة خاصة/ مركبة نقل عام/ حافلة عامة/ مركبة أجرة/ دبلوماسية وقنصلية/ مؤقتة/ مركبة أشغال عامة/ تصدير/ دراجة نارية)
      نوع التغطيةتأمين المسؤولية المدنية ضد الطرف الثالث
      أسماء السائقين المُسمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة (مع رقم رخص القيادة الخاصة بهم) 
      الحدود الجغرافية:داخل أراضي المملكة العربية السعودية
      قيد الاستعماليجب على المؤمن له ألً يستخدم المركبة إلا للغرض المرخصة لأجله ".
      مبلغ القسط 
      تاريخ اصدار الوثيقة 

       

       

      فترة التغطية

      من: يوم................................... الموافق........./.........../............

      الساعة.......................

      إلى: يوم................................... الموافق........./.........../............

      الساعة.......................

      الحقائق الجوهرية الأخرى التي تطلبها الشركة 
    • ملحق "أ"

      وفقًا لنص المادة الرابعة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، يكون الحد الأقصى للتغطية التأمينية وفق التفصيلات الآتية:
      مالتغطية التأمينية

      حد التغطية التأمينية

       

      1تكاليف علاج الأضرار الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث داخل المركبة أو خارجها لمطالبات وزارة الصحة.

      10،000 ( عشرة آلاف ريال) كحد أقصى.

       

      2تكاليف علاج الأضرار الجسدية التي تلحق بالطرف الثالث داخل المركبة أو خارجها لغير مطالبات وزارة الصحة.

      في حدود 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال)

       

      3الأضرار المادية التي تلحق بالطرف الثالث خارج المركبة.

      في حدود 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال)

       

      4المصاريف.

      في حدود 10٫000٬000ريال (عشرة ملايين ريال)