Skip to main content
  • 3 الاكتتاب

    • 1,3 نماذج سجل المطالبات (المجموعات)

      أ.قام البنك المركزي بتحديث نماذج سجل المطالبات المصممة لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بسجل المطالبات بين شركات التأمين، ويتضمن الملحق 5 مرفقاً بالنماذج المحدثة، ويجب أن توضح جميع مبالغ المطالبات قدر الإمكان بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، مع عدم إعادة حساب بيانات المطالبات السابقة لتشمل قيمة الضريبة.
      ب.على شركة التأمين تعبئة نموذج سجل المطالبات بطريقة مهنية وبصورة دقيقة وكاملة من جميع النواحي وتقديمه خلال خمسة عشر (15) يوماً تقويمياً.
      ج.يقوم البنك المركزي حالياً بالتواصل مع نجم لوضع آلية يمكن من خلالها الحصول على بيانات المطالبات لوثائق الشركات مباشرة من أنظمة نجم في المستقبل.
    • 2,3 دقة المعلومات في نماذج سجل المطالبات

      أ.لضمان دقة المعلومات في نماذج سجل المطالبات التي تقدمها شركة التأمين للمؤمن له، يجب على شركة التأمين الالتزام بالتعليمات التالية:
        1.يتعين على إدارة الشركة توثيق تسلسل التوقيع على نموذج سجل المطالبات بشكل واضح واعتماده.
        2.يجب على إدارة المراجعة الداخلية إجراء تقييم ربع سنوي لدقة بيانات نموذج سجل المطالبات الذي تقدمه الشركة للمؤمن لهم، كما يجب توثيق نتائج المراجعة الداخلية بصورة مناسبة وتقديمها إلى لجنة المراجعة وإدارة الشركة.
        3.سيجري البنك المركزي زيارات مفاجئة لتقييم دقة المعلومات في نماذج سجل المطالبات التي تقدمها شركة التأمين للمؤمن لهم، وخلال هذه الزيارات يجب أن تكون نتائج المراجعة الداخلية المذكورة أعلاه متاحة لفريق التفتيش التابع للبنك المركزي.
        4.يتوقع البنك المركزي من شركة التأمين وضع إجراءات لأتمتة عملية إكمال نماذج سجل المطالبات وذلك للحد من احتمالية السهو والخطأ.
    • 3,3 التخفيض الاختياري لقسط التأمين

      أ.إذا قررت الشركة أن تتقاضى أسعار أقساط مختلفة عن تلك التي يوصي بها الإكتواري المعين في تقرير التسعير، فيجب عليها أن توثق الأساس المنطقي لهذه الأسعار بصورة كاملة مع مراعاة المادة (46) من اللائحة التنفيذية.
      ب.يجب توثيق تسلسل صلاحية تخفيض أسعار أقساط التأمين في شركة التأمين "بيان تفويض الاكتتاب" في دليل الاكتتاب بصورة كاملة، ولا يُطبق بيان تفويض الاكتتاب إلا بعد اعتماده من مجلس الإدارة.
      ج.سيطلب البنك المركزي من كل شركة تأمين أن تقدم "تقرير كفاية التسعير" كل ستة أشهر بعد تطبيق الأسعار الجديدة، ويكون الغرض من هذا التقرير مقارنة الأسعار الإكتوارية الموصى بها بالسعر الفعلي الذي تم به التأمين على الأعمال. كما يلزم أن يكون التقرير على مستوى الفئة وكذلك على مستوى المحفظة ككل، وسيصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة بشأن هذا التقرير في المستقبل.
    • 4,3 استخدام سجل المطالبات السابقة

      أ.يجب أن تلتزم شركات التأمين بالتعليمات التالية عند استخدام سجل المطالبات السابقة:
        1.تطبيق منهجية التسعير بناء على سجل المطالبات لمخاطر المجموعة، كما يجب عليها تقديم معادلة مصداقية مبررة بالكامل يوصي بها الإكتواري المعين للشركة ويعتمدها، وتدمج أسعار التعرفة مع الأسعار المحددة بناء على سجل المطالبات.
        2.يجب إعداد نموذج أو جدول بيانات إكسل لضمان توافق آلية التسعير المعتمدة مع معادلة المصداقية المقترحة من الإكتواري المعين للشركة، ويجب تقديم نسخة فارغة من النموذج أو جدول البيانات إلى البنك المركزي مع تقرير التسعير الإكتواري.
        3.يجب أن يحدد تقرير التسعير الصادر عن الإكتواري المعين حجم البرامج التي يجب فيها اعتماد منهجية التسعير الدمجي، كما يجب أن يحدد حجم البرامج الأصغر التي تستخدم فيها الأسعار الدفترية.
      ب.يجوز لشركة التأمين أن تطلب مساعدة الإكتواري المعين في إعداد عروض الأسعار لبرنامج محدد إذا رأت أن هناك أسباباً لعدم اندراج البرنامج تحت عملية التسعير القياسية. ويجب أن تكون جميع عروض الأسعار المحددة موثقة بالكامل وقابلة للتدقيق ومتاحة للبنك المركزي عند طلبه، وعلى الإكتواري المعين قبل تقديم توصيته أن يتأكد من أن عروض الأسعار المحددة هذه لا تندرج بالفعل تحت عملية التسعير القياسية.
    • 5,3 ضمانات أسعار أقساط التأمين

      أ.لا يجوز لشركة التأمين إبرام أي عقد مع أي مؤمن له لمدة تتجاوز السنة للتأمين على المركبات بأسعار مضمونة لأكثر من سنة، ويمكن للمؤمن له تجديد وثيقته السنوية مع نفس الشركة بموجب شروط يتم التفاوض والموافقة عليها عند التجديد.
      ب.تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز استخدام صيغة محددة للتجديد حتى وغن كانت تأخذ بالاعتبار سجل الخسائر للسنة الأولى. ويجب إضافة مخصص للتضخم الحالي وتوقعات الاتجاهات المستقبلية لجميع عروض الأسعار عند تجديد الوثائق.
    • 6,3 شركات التأمين التي تشارك شركة تأمين أخرى في تأمين المركبات

      أ.يجب أن تضمن أي شركة تأمين تشارك شركات تأمين أخرى أو تتبع مؤمن مشترك رئيسي حصولها على كامل بيانات الإفصاح والمطالبات لإصدار الوثيقة بشكل كامل، ولا يجوز الاعتماد التام على مؤمن رئيسي.