Skip to main content
  • أحكام عامة

    • المادة التاسعة والسبعون

      يجب ألا تقل نسبة الموظفين السعوديين لدى الشركة وأصحاب المهن الحرة عن ٣٠ % ثلاثين بالمئة في نهاية السنة الأولى على أن تزداد سنوياً حسب خطة العمل المقدمة إلى المؤسسة.

    • المادة الثمانون

      لا يجوز للشركة وأصحاب المهن الحرة استخدام إعلانات تسويقية غير صحيحة أو مضللة للجمهور سواءً كان ذلك متعلقاً بالأسعار أو وضع الشركة، كما يجب على الشركة عند الإعلان عن منتجاتها عدم الإضرار بمصالح الشركات الأخرى أو التعرض لمنتجاتها.

    • المادة الحادية والثمانون

      لا يجوز لأي شخص تكوين برنامج تقاعدي ذاتي أو داخلي أو تكوين صندوق تأمين متبادل أو تكوين شخصية اعتبارية للتأمين ذاتياً إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.

    • المادة الثانية والثمانون

      تصدر بقرار من المحافظ التعليمات اللازمة لتطبيق المتطلبات الرقابية والإشرافية على قطاع التأمين.

    • المادة الثالثة والثمانون

      يجوز بقرار من المحافظ تشكيل لجنة أو لجان فنية لتطوير قطاع التأمين.

    • المادة الرابعة والثمانون

      تسري اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتقوم المؤسسة بمراجعتها واقتراح التعديلات عليها كل ثلاث سنوات، أو عند الحاجة إلى التعديل.