Skip to main content
  • التأهيل والتدريب

    • المادة السابعة والسبعون

      على الشركة وأصحاب المهن الحرة تأهيل موظفيهم بالأنشطة المتعلقة بأعمال التأمين.

    • المادة الثامنة والسبعون

      تضع المؤسسة الحد الأدنی لمتطلبات المواد التعليمية اللازمة لحضور واجتياز الامتحان التأهيلي لمزاولي المهن الحرة.