التأهيل والتدريب
المادة السابعة والسبعون
على الشركة وأصحاب المهن الحرة تأهيل موظفيهم بالأنشطة المتعلقة بأعمال التأمين.
المادة الثامنة والسبعون
تضع المؤسسة الحد الأدنی لمتطلبات المواد التعليمية اللازمة لحضور واجتياز الامتحان التأهيلي لمزاولي المهن الحرة.