البيانات والتقارير
المادية الثانية والسبعون
تزود الشركة وأصحاب المهن الحرة المؤسسة بالبيانات والمعلومات اللازمة لقيام المؤسسة بالإشراف الفعال على أعمالهم وفقاً للدليل الذي تضعه المؤسسة.
المادة الثالثة والسبعون
١) على الشركة وأصحاب المهن الحرة أن يقدموا إلى المؤسسة قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة وذلك خلال تسعين يوماً من نهاية السنة المالية للشركة تشمل كحد أدنی، حساب قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية.
٢) تقدم الشركة وأصحاب المهن الحرة إلى المؤسسة تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية، في موعد أقصاه ستون يوماً من انتهاء السنة المالية للشركة للموافقة عليها قبل نشرها.
٣) تطلب الشركة وأصحاب المهن الحرة من مراقبي الحسابات أن يقدموا خطاب الإدارة إلى المؤسسة قبل نشر القوائم المالية.
المادة الرابعة والسبعون
على وسيط التأمين ووكيل التأمين أن يقدما إلى المؤسسة البيانات والتقارير الآتية:
١) بيان نصف سنوي لجميع العمليات التي تم التوسط للاكتتاب بها والاشتراكات والأقساط المحصلة عن طريقهم.
٢) بيان نصف سنوي تفصيلي بالأقساط غير المحصلة للشركات.
٣) بيان نصف سنوي تفصيلي بالعمولات والأتعاب التي تم تحصيلها من الشركات.