Skip to main content
  • معادلة توزيع فائض عمليات التأمين

    • المادة السبعون

      ١) تتكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي لعمليات التأمين والمساهمين، قائمة فائض (عجز) عمليات التأمين، قائمة دخل المساهمين، قائمة حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين، قائمة التدفقات النقدية للمساهمين. 
       
       
      ٢) على الشركة عند إعداد قائمة عمليات التأمين مراعاة الآتي: 
       
       
       أ) تحديد الأقساط المكتسبة وعمولات إعادة التأمين والعمولات الأخرى.
       
       ب) تحديد التعويضات المتكبدة. 
       
       ج) تحديد الفائض الإجمالي، في نهاية العام المالي، الذي يمثل الفرق بين الأقساط والتعويضات مخصوماً منه المصاريف التسويقية والإدارية والتشغيلية، والمخصصات الفنية اللازمة. 
       
       د) تحديد الفائض الصافي الذي يتم التوصل إليه بأن يضاف إلى الفائض الإجمالي أويخصم منه ما يخص المؤمَّن لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب ما لهم من عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف محققة. 
       
       هـ) توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة ١٠ % عشرة بالمئة للمؤمَّن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته ٩٠ % تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين. 
       
       و) ترحيل صافي دخل المساهمين إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق المساهمين. 
       
       ز) تخصيص ٢٠ % عشرين بالمئة من صافي دخل المساهمين كاحتياطي نظامي إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي إلى ١٠٠ % من رأس المال المدفوع. 
       
      ٣) يجب أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة على طريقة ووقت توزيع الأرباح المتبقية على المساهمين.