Skip to main content
  • تعديل بشأن ضوابط تداول وصرف شهادات المزارعين

    الرقم: 161000000582التاريخ (م): 1996/3/12 | التاريخ (هـ): 1416/10/22

    بناءً على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ‎11836/‎19‏ وتاريخ 1416/10/14هـ‏ المتضمن الموافقة على ضوابط تداول وصرف شهادات المزارعين، نفيدكم بأن البنك المركزي قام بتصميم نظام آلي لتسجيل هذه الشهادات وضبط ملكيتها عن طريق الشركة السعودية لتسجيل الأسهم من خلال نظام التسوية بغرض ضبط إجراءات نقل ملكية هذه الشهادات ورهنها والتنازل عنها، ولذا نأمل التقيد بالإجراءات التالية عند تقديم المزارع شهادة المستحقات الزراعية للبنك لخصمها أو التنازل عنها أو رهنها .......الخ‏ :

    1. يجب اتباع إجراءات البيع حسب النموذج (1)‏ واتباع إجراءات التنازل حسب النموذج (2)، واتباع إجراءات الدمج أو التقسيم حسب النموذج (3) ويكون البنك مسؤولاً مسؤولية كاملة عن صحة البيانات الواردة في تلك النماذج.
    2. يقوم البنك بتعبئة كشف شهادات المزارعين حسب النموذج (مزارع ‎3-2) وإرساله مع أصل الشهادات مرفقا معها النماذج المذكورة أعلاه بعد تعبئتها إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم من أجل إدخال كافة بياناتها في قاعدة البيانات المخصصة لذلك.
    3. يتم إصدار إشعارات بديلة حسب النموذج (3-7) للمالكين الجدد عن طريق الشركة السعودية لتسجيل الأسهم تحتوي على نفس البيانات الواردة في الشهادة الاصلية بعد استكمال إجراءات تحويل الملكية وإعادتها للبنك وذلك لتسليمها للمالك الجديد.
    4. يستحسن أن تكون إدارة الخزينة أو إدارة الاستثمار مسؤولة عن إدارة تلك العمليات.
    5. يقوم البنك بتزويد البنك المركزي بالإجراءات التي سوف يتبعها لتنفيذ هذه التعليمات بالإضافة إلى أسماء وتواقيع ذوي العلاقة بهذه العمليات.

    وسوف يتم إيقاف قبول نقل ملكية شهادات المستحقات الزراعية قبل أسبوعين من تاريخ الاستحقاق لكل فئة تمهيداً لصرف مستحقاتها لمالكيها، كما سيتم صرف قيمة مستحقات تلك الشهادات عند تاريخ استحقاقها للمستفيدين بعد مطابقتها مع المعلومات الواردة في السجل من خلال بعض البنوك المحلية التي سوف تحددها وزارة المالية والبنك المركزي في حينه.

    وقد أرفقنا بهذا التعميم نموذجاً للشهادة الزراعية الأصلية الصادرة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ونماذج لتواقيع المخولين بالتوقيع على الشهادات للاحتفاظ بها لدى البنك.

    نأمل الإحاطة واعتماده وإبلاغ فروعكم بذلك للتمشي بموجبه.

    • نموذج (1) ‏إجراءات بيع الشهادات الزراعية

      تتمثل بالآتي:

      1. ‏يقوم المزارع بتقديم أصل الشهادة للبنك مرفقا بها صوره من الهوية والأصل للمطابقة‎.
      2. يقوم صاحب الشهادة بتعبئة نموذج بيانات مزارع (نموذج رقم ‎ 5-2) بنفسه وعلى البنك التأكد من صحة بيانات المزارع ومطابقتها للشهادة.
      3. عند‏ موافقة المزارع على عرض السعر المقدم من قبل البنك يجب تعبئة عقد البيع المخصص لذلك (نموذج مزارع 2-4) والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه من واقع المستندات المقدمة.
      4. بعد توقيع العقد من قبل المزارع يقوم موظف البنك بالتأكد من توقيعه والتصديق عليه في الخانة المحددة لذلك، بعدها يحرر موظف البنك إيصال مراجعه للمزارع لاستلام مستحقاته.
      5. في نهاية اليوم بقوم موظف البنك بتعبئة كشف شهادات المزارعين التي اشترتها البنوك (نموذج مزارع 2-3) مرفق معه أصول الشهادات وكامل العقود والنماذج التي تمت تعبئتها بالإضافة إلى صور من هويات البائعين ومن ثم تسليمه إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي بدورها تقوم بالتوقيع عليه وتسليم مندوب البنك صوره من الكشف تبين مرعد استلام الإشعارات الجديدة.
      6. يقوم المزارع بمراجعة البنك حسب الموعد المحدد لاستلام قيمة بيع الشهادة ويجب تقديم أصل إيصال المراجعة لموظف البنك للتأكد من هوية المستلم وذلك في حالة عدم وجود أي ملاحظات على الشهادة من قبل الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.
      7. عند الانتهاء من الخطوات السابقة تسلم القيمة المتفق عليها للمالك الجديد‎.

      ‏(علماً بأن الشركة السعودية لتسجيل الأسهم تتقاضى مبلغ مائة ريال (‎100‏ ريال) من المشتري عن كل عملية نقل ملكيه).

       

    • نموذج (2)‏ ‏إجراءات التنازل عن الشهادات الزراعية

      تتمثل بالآتي:

      1. ‏يقوم المزارع بتقديم أصل الشهادة للبنك مرفقاً بها صوره من اهوية والأصل للمطابقة‎.
      2. يقوم صاحب الشهادة بتعبئة نموذج بيانات مزارع (نموذج رقم ‎5-2) بنفسه وعلى البنك التأكد من صحة بيانات المزارع ومطابقتها للشهادة.
      3. بعد‏ تدقيق بيانات الشهادة يقدم البنك للمزارع وثيقة التنازل من الدرجة الأولى (نموذج مزارع ‎6-2) لتعبئتها ومن ثم التأكد من البيانات الواردة بها من واقع المستندات المقدمة.
      4. يصادق البنك على تواقيع المتنازل، بعدها يحرر موظف البنك إيصال مراجعه لاستلام الإشعار الجديد.
      5. في نهاية اليوم يقوم موظف البنك بتعبئة كشف شهادات المزارعين المتنازل عنها (نموذج مزارع 3-2) مرفق معه أصول الشهادات وكامل العقود والنماذج التي تمت تعبئتها بالإضافة إلى صور من هويات البائعين ومن ثم تسليمه إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي بدورها تقوم بالتوقيع عليه وتسليم مندوب البنك صوره من الكشف يبين موعد استلام الشهادات الجديدة.
      6. في موعد استلام الإشعار الجديد يقوم موظف البنك باستلام أصل إيصال المراجعة والتأكد من هوية المستلم وذلك في حالة عدم وجود أي ملاحظات على الشهادة من قبل الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.
      7. عند الانتهاء من الخطوات السابقة يسلم الإشعار الجديد للمالك الجديد.

      (‏علماً بأن الشركة السعودية لتسجيل الأسهم تتقاضى مبلغ مائة ريال (‎100‏ ريال) من المتنازل له عن كل عملية نقل ملكية).

    • نموذج (3)‏ ‏إجراءات دمج / تقسيم الشهادات الزراعية

      تتمثل بالآتي:

      1. يقوم المزارع بتقديم أصل الشهادة للبنك مرفقا بها صوره من الهوية والأصل للمطابقة.
      2. يقوم صاحب الشهادة بتعبئة نموذج بيانات مزارع (نموذج رقم 2-5) بنفسه وعلى البنك التأكد من صحة بيانات المزارع ومطابقتها للشهادة.
      3. بعد تدقيق بيانات الشهادة يقدم البنك للمزارع طلب دمج/تقسيم لشهادات مستحقات لمزارعين (نموذج مزارع ‎2-2‏) لتعبئته ومن ثم التأكد من البيانات الواردة به من واقع المستندات المقدمة.
      4. ‏يصادق البنك على صحة التوقيع، بعدها يحرر موظف البنك إيصال مراجعه للمزارع.
      5. في نهاية اليوم يقوم موظف البنك بتعبئة جميع الشهادات المطلوب دمجها أو تقسيمها في كشف الإجماليات (نموذج مزارع ‎3-2)‏ مرفق معه أصول الشهادات والنماذج التي تمت تعبئتها بالإضافة إلى صور من هويات المزارعين ومن ثم تسليمه إلى الشركة السعودية لتسجيل الأسهم التي بدورها تقوم بالتوقيع على النموذج بالاستلام وتسلم مندوب البنك صوره من الكشف محدد فيه مرعد استلام الإشعارات الجديدة.
      6. في موعد استلام الإشعار الجديد يقوم موظف البنك باستلام أصل إيصال المراجعة من المزارع والتأكد من هوية المستلم وذلك في حالة عدم وجود أي ملاحظات على الشهادة من قبل الشركة السعودية لتسجيل الأسهم.
      7. ‏عند الانتهاء من الخطوات السابقة يسلم الإشعار الجديد للمزارع بعد توقيعه على ذلك.

      ‏(علماً بأن الشركة السعودية لتسجيل الأسهم تتقاضى مبلغ مائة ريال (100‏ ريال) عن كل عملية دمج أو تجزئة ملكية).

    • نموذج توقيع

       

      نموذج توقيع المفوض بالتوقيع على اوامر الدفع المسحوبة من:

      اسم الجهة: ........................................................................................

      رقم الفصل: ........................................ الفرع: ........................................

      الاسم الكامل: فهد بن عبدالله احمد الدكان

      مسمى الوظيفة: مدير عام الادارة العامة للحسابات.

      رقم قرار التفويض وتاريخه: 10758/19 وتاريخ: 1416/9/3هـ.

      المبلغ المصرح بالتوقيع في حدوده: ................................................................

       

       

      نموذج توقيع المفوض بالتوقيع على اوامر الدفع المسحوبة من:

      اسم الجهة: ........................................................................................

      رقم الفصل: ........................................ الفرع: ........................................

      الاسم الكامل: عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الحميّد

      مسمى الوظيفة: وكيل الوزارة المساعد للخدمات المركزية.

      رقم قرار التفويض وتاريخه: 10758/19 وتاريخ: 1416/9/3هـ.

      المبلغ المصرح بالتوقيع في حدوده: ................................................................

       

       

       

      نموذج توقيع المفوض بالتوقيع على اوامر الدفع المسحوبة من:

      اسم الجهة: ........................................................................................

      رقم الفصل: ........................................ الفرع: ........................................

      الاسم الكامل: سعود بن حمدان الحمدان.

      مسمى الوظيفة: وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والحسابات.

      رقم قرار التفويض وتاريخه: 10758/19 وتاريخ: 1416/9/3ه.

      المبلغ المصرح بالتوقيع في حدوده: ................................................................