الإدارة الفاعلة
المادة السابعة والعشرون
تطبق معايير الملاءمة الصادرة من المؤسسة على كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وأصحاب ومزاولي المهن الحرة، وعليهم تعبئة استبيان الملاءمة الصادر من المؤسسة للموافقة عليهم.
المادة الثامنة والعشرون
١) يجب أن تتوفر في عضو مجلس إدارة الشركة، وأصحاب المهن الحرة، والمدير التنفيذي في أي منهما، الأمانة، والمعرفة في الأمور المالية والتأمينية، والخبرة اللازمة لتأدية مهامه.
٢) لا يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارة شركة تأمين و/أو إعادة تأمين أخرى.
٣) يحق للمؤسسة الاعتراض على انتخاب أي من أعضاء مجلس الإدارة وتعيين المديرين التنفيذيين بالشركة وأصحاب المهن الحرة.
المادة التاسعة والعشرون
لا يجوز، إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة، أن يرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يتولى وظيفة مدير فيها من:
١) شغل نفس المركز أو الوظيفة في شركة صفيت.
٢) عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في شركة أخرى.