ضوابط ممارسة النشاط
المادة الثانية عشرة
على الشركة وأصحاب المهن الحرة ممارسة نشاطهم وفق الأصول المهنية.
المادة الثالثة عشرة
على الشركة وأصحاب المهن الحرة تطبيق المعايير المحاسبية السعودية المقبولة من المؤسسة، وإذا لم تكن موجودة فتطبق المعايير الدولية.
المادة الرابعة عشرة
على الشركة وأصحاب المهن الحرة الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة قبل التعامل مع وسطاء التأمين لدى لويدز، أو التعامل مع الشركات الأجنبية لتغطية الأخطار غير الممكن تغطيتها في المملكة.
المادة الخامسة عشرة
على الشركة وأصحاب المهن الحرة، وبما يتفق مع الأنظمة والتعليمات، القيام بما يلي:
١) وضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم غسل الأموال.
٢) تطبيق معايير اعرف عميلك.
٣) إبلاغ وحدة التحريات المالية كتابياً عن أي عمليات مشكوك فيها وفقاً للأنموذج الذي تضعه المؤسسة مع إشعار المؤسسة بصورة من البلاغ.
المادة السادسة عشرة
على الشركة وأصحاب المهن الحرة تقديم معلومات وافية عن منتجاتهم، ولا يجوز تسويقها إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة السابعة عشرة
على الشركة الالتزام بالشروط التي تضعها المؤسسة للصناديق التأمينية التي تؤسس بين الشركات، ولا يجوز لأي شركة الاشتراك في صناديق تأمين خارج المملكة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة الثامنة عشرة
على الشركة موافاة المؤسسة بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين بشكل سنوي، وللمؤسسة إبداء الملاحظات على هذه الاتفاقيات وطلب تعديلها إذا تطلب الأمر ذلك.
المادة التاسعة عشرة
١) على الشركة عدم التعامل مع أصحاب ومزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم، وعلى أصحاب المهن الحرة عدم التعامل مع مزاولي المهن الحرة غير المرخص لهم، ويراعى عند وجود تعامل بين الأطراف المشار إليهم توقيع عقد بينهم.
٢) على أصحاب ومزاولي المهن الحرة عدم تقديم أي خدمات تأمينية لشركات غير مرخصة، وعلهيم عند تقديم خدمات تأمينية للشركة المرخصة عدم الإضرار بالشركات الأخرى أو منتجاتها.
٣) على الشركة وأصحاب المهن الحرة توقيع عقد مع أي شخص يتعاملون معه.
المادة العشرون
أولا: على الشركة أن تعين خبيراً اكتوارياً حاصلأ على درجة مشارك، أو أن تستعين بخدمات خبير اكتواري بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة، يؤدي المهام الآتية :
١) الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من الاكتواري السابق.
٢) مراجعة المركز المالي للشركة.
٣) تقويم مقدرة الشركة على تسديد التزاماتها المستقبلية.
٤) تحديد نسب الاحتفاظ.
٥) تسعير المنتجات التأمينية للشركة.
٦) تحديد واعتماد المخصصات الفنية للشركة.
٧) الاطلاع على السياسة الاستثمارية للشركة وإبداء توصياته عليها.
٨) أي توصيات اكتوارية أخرى.
ثانياً: يعتبر الخبير الاكتواري مسؤولاً مسؤولية مهنية عما يقدمه للشركة من استشارات أو خدمات، وعلى الخبير الاكتواري، بناءً على طلب الشركة، أن يقدم لإدارة الشركة الآتي:
١) المعلومات والبيانات الاكتوارية الصحيحة عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي للشركة.
٢) تقريراً سنوياً عن كفاية المخصصات الفنية للشركة في موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية.
٣) تقريراً سنوياً عن تسعير المنتجات التأمينية للشركة في موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية.
٤) تحليلاً لعائد الاستثمار للشركة.
٥) تحليلاً لتطور المحافظ التأمينية.
٦) تحليلاً للمصاريف.
٧) مدى توافق الأصول مع الخصوم.
٨) التطورات الإيجابية والسلبية في سياسة الاكتتاب.
وإذا قصرت الشركة في طلب إعداد هذه الدراسات في وقتها، فيحق للمؤسسة تعيين خبير اكتواري على حساب الشركة للقيام بالمهام المطلوبة.
ثالثاً: يكون تقرير الخبير الاكتواري أحد المستندات التي يطلع عليها المحاسب القانوني الخارجي وخاصة عند ملاحظة أي مخاطر حالية أو مستقبلية للشركة، كما يتم تزويد المؤسسة بنسخة من هذا التقرير في حينه.
وعلى الخبير الاكتواري عند ملاحظة أي مخاطر حالية أو مستقبلية للشركة أن يقدم تقريراً عاجلاً بذلك إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة، وعلى مجلس الإدارة مراجعة التقرير وإبداء مرئياته عليه وموافاة المؤسسة بها خلال خمسة عشر يوماً من استلامهم للتقرير.
المادة الحادية والعشرون
على الشركة التي تمارس النشاط في فرع تأمين الحماية والادخار مع الفروع الأخرى الالتزام بالآتي:
■ تعيين متخصص في إدارة المخاطر لفرع تأمين الحماية والادخار مستقل عن الفروع الأخرى.
■ تعيين مسؤول عن إعادة التأمين لفرع تأمين الحماية والادخار مستقل عن الفروع الأخرى.
■ فصل الاستثمارات والمخصصات الخاصة بفرع تأمين الحماية والادخار عن الفروع الأخرى.
المادة الثانية والعشرون
لا يجوز الجمع بين ممارسة النشاط في مهنتين من المهن الحرة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة.
المادة الثالثة والعشرون
يجب أن يكون لدى أصحاب المهن الحرة مقارﱡ أعمال دائمة تحفظ فيها جميع السجلات والمستندات المستخدمة في أعمالهم، ويجب عليهم إبلاغ المؤسسة قبل تغيير المقر بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ويمكن أن يستثني من ذلك، بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة، الخبير الاكتواري واستشاري التأمين المقيمان خارج المملكة.
المادة الرابعة والعشرون
على وسيط التأمين ووكيل التأمين واستشاري التأمين تقديم المشورة التأمينية السليمة للمؤمَّن لهم والإفصاح لهم عن أن تغطية الأخطار تتم عن طريق الشركة المصدرة للوثيقة.
المادة الخامسة والعشرون
على وسيط التأمين ووكيل التأمين تقديم معلومات وافية عن المنتجات للعملاء، وألا يكون هناك أي نوع من الإغراء أو التضليل، على أن تشمل المعلومات المقدمة كحد أدنى الأتي:
أ) حدود التغطية التأمينية.
ب) استثناءات التغطية ٠
ج) مبلغ الاشتراك أو القسط.
د) تاريخ بداية ونهاية الوثيقة.
هـ) أي شروط تنص عليها الوثيقة.
و) اسم الشركة المصدرة للوثيقة.
المادة السادسة والعشرون
على أصحاب مهنة الوساطة في التأمين و/أو إعادة التأمين الآتي:
١) الإفصاح للمؤمَّن لهم عما يحصلون عليه من الشركة من عمولة وأتعاب مقابل الخدمات التي يقدمونها.
٢) عرض إعادة التأمين على شركات محلية أولاً وتصديرما يزيد عن ذلك.
٣) عدم السماح لمزاولي مهنة الوساطة في التأمين الذين يعملون لديهم بالجمع بين وساطة التأمين وإعادة التأمين، وأن تكون العمولات والأتعاب الناتجة عن أعمال التأمين مفصولة عن تلك الناتجة عن أعمال إعادة التأمين، وألا يكون هناك تضارب في المصالح يضر بالعميل.
٤) العمل لما فيه مصلحة المؤمن لهم وأن يتيحوا لهم الحصول على أفضل العروض والمنتجات التأمينية المتاحة.
٥) الإفصاح عن ميزات الوثيقة بالمقارنة مع الوثائق الأخرى المماثلة من حيث التغطية والسعر قبل التوصية بشرائها.