فروع التأمين
المادة الثالثة
تنقسم عمليات التأمين إلى نشاط التأمين ونشاط إعادة التأمين، ويغطي الفروع الآتية:
أولا: التأمين العام
١) التأمين من الحوادث والمسؤولية ويشمل:
أ) التأمين من الحوادث الشخصية.
ب) التأمين من إصابات العمل.
ج) التأمين من مسؤولية رب العمل.
د) التأمين من المسؤولية تجاه الغير.
هـ) التأمين من المسؤولية العامة.
f. التأمين من المسؤولية الناتجة عن المنتجات.
ز) التأمين من المسؤولية الطبية.
ح) التأمين من المسؤولية المهنية.
ط) التأمين من السرقة والسطو.
ي) التأمين من خيانة الأمانة.
ك) التأمين على الأموال التي في الخزينة وأثناء النقل.
l. أي تأمينات أخرى تقع ضمن نطاق التأمين من المسؤوليات.
2. التأمين على المركبات: ويشمل التأمين من الخسائر والمسؤوليات المتعلقة بالمركبات ويستثنى من ذلك مخاطر النقل.
٣) التأمين على الممتلكات: ويشمل التأمين من الخسائر الناتجة عن الحريق، والسرقة، والانفجارات، والظواهر الطبيعية، والاضطرابات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٤) التأمين البحري: ويشمل التأمين على البضائع المنقولة بحراً وهياكل السفن والمسؤوليات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٥) تأمين الطيران: ويشمل التأمين على أجسام الطائرات والمسؤوليات تجاه الركاب والغير و البضائع المنقولة جواً، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٦) تأمين الطاقة: ويشمل التأمين على المنشآت البترولية، والمنشآت البتروكيميائية، ومنشآت الطاقة الأخرى، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٧) التأمين الهندسي: ويشمل التأمين على أخطار المقاولين، وأخطار التركيب والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتلف الآلات، وأي تأمينات أخرى تقع ضمن هذا الفرع.
٨) فروع التأمين العام الأخرى: ويشمل فروع التأمين العام الأخرى التي لم يتم ذكرها آنفاً.
ثانياً: التأمين الصحي
ويشمل التأمين على التكاليف الطبية والأدوية وجميع الخدمات والمستلزمات الطبية والعلاجية، وإدارة البرامج الطبية.
ثالثا: تأمين الحماية والادخار
١) تأمين الحماية: ويشمل عمليات التأمين التي تتعلق بآثار الوفاة والعجز الدائم الكلي أو الجزئي أو المؤقت للفرد والمجموعات ٠
٢) تأمين الحماية مع الادخار: ويشمل عمليات التأمين التي يدفع بموجبها المؤمِّن مبلغا أو مبالغ، بما فيها حصيلة الادخار، في تاريخ مستقبلي مقابل ما يدفعه المؤمَّن له من اشتراكات.
٣) فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى: ويشمل فروع تأمين الحماية والادخار الأخرى التي لم يتم ذكرها أنفاً.