Skip to main content
  • أهداف النظام واللائحة

    • المادة الثانية

      يهدف النظام واللائحة إلى :

      ١)حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين. 
       
      ٢) تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار و تغطيات منافسة. 
       
      ٣) توطيد استقرار سوق التأمين. 
       
      ٤) تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب و توطين الوظائف.