أهداف النظام واللائحة
المادة الثانية
يهدف النظام واللائحة إلى :
١) حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين.
٢) تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار و تغطيات منافسة.
٣) توطيد استقرار سوق التأمين.
٤) تطوير قطاع التأمين في المملكة بما في ذلك التدريب و توطين الوظائف.