تطبيق أحكام اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها
الرقم: 391000026161 التاريخ (م): 2017/11/23 | التاريخ (هـ): 1439/3/5 إشارةً إلى الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA). المصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1438/05/10هـ.
نفيدكم بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 1439/2/18هـ القاضي بالموافقة على تطبيق أحكام (اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها)، على (الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك عن الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS)) الموافق عليهما بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1438/12/01هـ.
وبناءً عليه، نرفق لكم نسخة من "اللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها"، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 1438/11/30هـ.
للإحاطة والعمل بموجبها.
المادة الأولى
تطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات المالية أو الاشخاص أو الوسطاء الملزمين بإبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومة محددة لأغراض ضريبية أو عن حسابات مالية معينة، وفقاً لأحكام اتفاقية نافذة تكون المملكة طرفاً فيها، وذلك وفق لإقرار المعلومات الضريبية والنماذج المحددة بحسب كل اتفاقية.
المادة الثانية
يعد مخالفاً لأحكام هذه اللائحة كل مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط لم يلتزم بإبلاغ الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أي معلومة محددة أو عن حسابات مالية معينة للأغراض الضريبية وفقاً لأحكام اتفاقية نافذة تكون المملكة طرفاً فيها، وذلك بحسب الإجراءات والنماذج المحددة بكل اتفاقية.
المادة الثالثة
يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بما يلي:
1- غرامة مالية مقدارها (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير بعد انتهاء المدة المحددة لتسليم الإبلاغ الضريبي بحسب كل اتفاقية، على ألا يزيد مبلغ الغرامة في جميع الأحوال عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال.
2- غرامة مالية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة تتعلق بعدم تقديم إقرار معلومات ضريبية كما هو مطلوب بموجب النموذج المحدد الخاص بكل اتفاقية.
3- غرامة مالية مقدارها (5000) خمسة آلاف ريال لمن يقدم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن المعلومات المطلوب تضمينها في إقرار المعلومات الخاص بكل اتفاقية ما لم تكن تلك المعلومات تتعلق بشخص ثالث وثبت عدم قصد تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة.
4- غرامة مالية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال عن كل مخالفة لمن لم يقدم إقرار معلومات بحسب الطريقة الموصوفة في كل اتفاقية.
5- غرامة مالية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال لمن امتنع عن التعاون مع الموظف المختص خلال أدائه لعمله ومزاولته لصلاحياته بحسب كل اتفاقية.
المادة الرابعة
تتولى البيئة العامة للزكاة والدخل النظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة وتطبيق العقوبات الواردة فيها، على أن تصدر العقوبة بقرار من وزير المالية ويجوز التظلم منها أمام الجهة القضائية المختصة نظاماً.
المادة الخامسة
تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحصيل الغرامات الوارد ذكرها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
المادة السادسة
1- تطبق أحكام هذه اللائحة على الاتفاقية المبرمة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) وملحقيها:(الأول) و(الثاني)، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1438/5/10هـ.
2- تطبق أحكام هذه اللائحة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال النافذة في المملكة.
3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذه اللائحة على أي اتفاقية أخرى متعددة الأطراف أو ثنائية يتم إبرامها أو الانضمام لها لاحقاً في شأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية أو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بشأن الدخل ورأس المال.
المادة السابعة
يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.