1- | تحمي الشركة السرية التجارية لذوي العلاقة، واستثناء من ذلك على الشركة تزويد الجهات الآتية ببيانات السجل وهم كل من: |
| | (أ) | أطراف العقد المسجل. |
| | (ب) | الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل بعد موافقة محررة من المؤجر. |
| | (ج) | القضاء. |
| | (د) | المؤسسة. |
| | (هـ) | ذوي العلاقة في السوق الثانوي، ويجوز للمستفيد في حال التسنيد طلب إطلاع ذوي العلاقة على السجل بمن في ذلك المستشارين والمقيمين وغيرهم. |
| | (و) | هيئة السوق المالية وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي. |
| | (ز) | أي جهة حكومية أخرى وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي. |
2- | يقدم الطلب إلكترونياً أو ورقياً للشركة، وتصدر الشركة نسخة من بيانات التسجيل موقعة ومعتمدة من الشركة. وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تقديم الطلب. |