Skip to main content
  • الفصل الأول: التعريفات والأحكام عامة

    • المادة الأولى: التعريفات

      1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
      2- لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما ورد في هذه الضوابط – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

      الضوابط: ضوابط إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود.

      ذوي العلاقة: المتعاقدين أو الأشخاص المصرح لهم من قبل المتعاقدين.

      التسجيل: القيد والتوثيق الرسمي لعقود الإيجار التمويلي وفقاً لأحكام النظام واللائحة والضوابط.

      الشركة: الشركة المساهمة المختصة بتسجيل عقود الإيجار التمويلي المرخص لها وفقاً للنظام.

      الحق المسجل: محل عقد الإيجار التمويلي المبرم بين الطرفين والمدون في سجل العقود أو المراد تدوينه.

      المسجل: رئيس وكتاب سجل عقود الإيجار التمويلي.

      رئيس سجل العقود: رئيس التسجيل المعين من قبل الشركة والمسؤول عن أعمال التسجيل وإصدار السندات الموثقة.

      كاتب سجل العقود: كاتب السجل المعين من قبل الشركة والذي يُعهد إليه القيام بتسجيل العقد وتعديلاته في السجل.

      مستخرج السند التنفيذي: وثيقة تصدرها الشركة للتنفيذ على الأصل المؤجر وفقاً لأحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

    • المادة الثانية: أحكام عامة

      1.  في حال قيام البنك المركزي بالترخيص لأكثر من شركة تسجيل عقود، يصدر البنك المركزي قواعد توحيد السجل وأحكام نفاذ شركات التسجيل إليه ومزاولتها للتسجيل.
      2.  في حال قيام البنك المركزي بالترخيص لأكثر من شركة تسجيل عقود، فإن على هذه الشركات – المرخصة بتسجيل العقود – اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وحدة بيانات سجل العقود، وتبادل البيانات بينها، وحماية بيانات سجل العقود، والمحافظة عليها.
      3.  تنشئ الشركة سجلاً لعقود الإيجار التمويلي، وتدير سجلاته وفقاً لما ورد في النظام واللائحة والضوابط.
      4.  يكون السجل مملوكاً للبنك المركزي، ويخضع لإشرافها ورقابتها، ولا يجوز للشركة التصرف فيه إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الخطية.
      5.  على الشركة إتباع أحدث الوسائل وأفضل الممارسات، مع تنظيم النفاذ الأمن لبيانات سجل العقود.
      6.  على الشركة بذل العناية اللازمة لحفظ البيانات وسلامة المعلومات الواردة في سجل العقود.