Skip to main content
  • الفصل الخامس: أحكام ختامية

    • المادة التاسعة عشرة

      على شركة تسجيل العقود تسجيل وحفظ كافة الطلبات الواردة من المؤجرين المتعلقة بطلبات إصدار مستخرج السند التنفيذي، وما خلصت إليه وذلك بطريقة منظمة.

    • المادة العشرون

      على المؤجر تطوير السياسات والإجراءات الداخلية لديه بما يتلاءم مع هذه الضوابط والإجراءات، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المعتبرة.

    • المادة الحادية والعشرون

      على المؤجر وشركات تسجيل العقود التقيد التام بما ورد بهذه الضوابط والإجراءات، بالإضافة إلى الأنظمة والضوابط والتعليمات المعتبرة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ولا يُعفى المؤجر وشركة تسجيل العقود في حال عدم الالتزام بذلك.

    • المادة الثانية والعشرون

      تخضع هذه الضوابط والإجراءات للتحديث والتعديل عند الحاجة.

    • المادة الثالثة والعشرون

      تلغي هذه الضوابط والإجراءات استرداد المؤجر للأصول المنقولة في عقود الإيجار التمويلي الصادرة من البنك المركزي بموجب التعميم رقم 9926/99 وتاريخ 1441/2/16هـ.