Skip to main content
  • الفصل الثاني: إجراءات طلب وإصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصول المنقولة

    • المادة الرابعة

      يحظر على المؤجر استرداد الأصول المنقولة، إلا من خلال الشركات المتخصصة.

    • المادة السادسة

      للمؤجر التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصل المنقول في الحالات الآتية:

      1- تخلف المستأجر عن سداد الدفعات الشهرية المتفق عليها في عقد التمويل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر متفرقة طوال فترة العقد، وذلك بعد استيفاء المؤجر للخطوات الآتية:
        1. إشعار المستأجر من خلال الاتصال الموثق بوجوب سداد الدفعات المتعثرة، وإلا فإن للمؤجر الحق في استرداد الأصل المنقول.
        2. أن يكون تقديم الطلب لشركة تسجيل العقود بعد خمسة عشر يوماً من إشعار المستأجر الوارد في الفقرة (1) أعلاه.
      2- انتهاء العقد، وعدم قيام المستأجر بامتلاك الأصل المنقول أو إعادته للمؤجر، وذلك بعد تحقق الآتي:
        1. انتهاء مدة العقد.
        2. تعذر نقل ملكية الأصل المنقول للمستأجر.
    • المادة السابعة

      تقوم شركة تسجيل العقود، بعد تلقيها لطلب المؤجر بإصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصل المنقول، وتحققها من أحقية المؤجر بذلك، بالإجراءات الآتية:

      1.  إصدار مستخرج السند التنفيذي متضمناً رقم العقد وتاريخه، مكان الوفاء، مكان التحرير، تاريخ المستخرج، اسم المؤجر، اسم المستأجر، المبلغ المستحق، الدفعات الحالة.
      2.  إشعار إحدى الشركات المتخصصة – المختارة من قبل المؤجر – بواقعة مخالفة المستأجر لشروط العقد، ورغبة المؤجر باسترداد الأصل المنقول، مع تزويدها بكافة بيانات الأصل المنقول وفق النموذج المعتمد من شركة تسجيل العقود.
    • المادة الثامنة

      تقوم شركة تسجيل العقود بتزويد الوزارة بشكل شهري ببيان يشمل كافة طلبات المؤجرين المتعلقة بإصدار مستخرج السند التنفيذي لاسترداد الأصل المنقول، مع بيان الشركات المتخصصة التي أحيلت لها هذه الطلبات.

    • المادة التاسعة

      على المؤجر إبلاغ المستأجر مباشرة باسترداد الأصل المنقول من خلال الاتصال الموثق، على أن يشمل نص التواصل كحد أدنى ما يلي:

      1.  اسم المؤجر والجهة المعنية بتحصيل المتعثرات.
      2.  رقم التواصل مع الإدارة المعنية و/أو الطرف الثالث.
      3.  أوقات عمل الإدارة المعنية و/أو الطرف الثالث.
      4.  اسم الموظف واسم المؤجر و/أو الطرف الثالث في حال ما إذا كان التواصل هاتفياً.
    • المادة العاشرة

      على المؤجر تزويد المستأجر بالنموذج المعتمد لمحضر جرد الأصل المنقول كما ورد في ضوابط تسلم المؤجر الأصول المنقولة الصادرة من وزارة العدل من خلال الاتصال الموثق بعقد الإيجار التمويلي.

    • المادة الحادية عشرة

      على المؤجر عدم التصرف في الأصل المنقول (على سبيل المثال لا الحصر: بيع الأصل أو التنازل عنه لطرف آخر أو إقفال العقد) قبل انقضاء فترة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ استرداد الأصل مع إخطار المستأجر بالمبالغ المستحقة والمستندات اللازمة لتسليمه الأصل المنقول.