Skip to main content
  • الفصل الخامس: الاستقلالية وسرية المعلومات

    • المادة العاشرة: الاستقلالية

      يجب مراعاة استقلالية اللجنة بصفة دائمة في ممارسة مهامها لإصدار قرارات شرعية موضوعية وموثوقة، حسب الآتي:

      1.  إقرار المجلس باستقلالية اللجنة وضمان عدم تعرضها لأي تأثير قد يُعيقها عن إصدار قرارات شرعية موضوعية عند تداول المسائل المعروضة عليها.
      2.  لا يجوز تعديل أو تجاهل القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة دون موافقتها.
      3.  يجب أن تحصل اللجنة على معلومات دقيقة وكاملة من الإدارة العليا، ويحق للجنة طلب معلومات إضافية من الإدارة العليا في حال عدم كفاية المعلومات المقدمة.
      4.  في حال عدم تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، يتم إخطار المجلس بالأمر وعلى المجلس اتخاذ الإجراء المناسب لتصحيح الوضع.
    • المادة الحادية عشرة: سرية المعلومات

      1.  يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية المعلومات الداخلية التي حصلوا عليها أثناء أدائهم لأعمالهم وعدم إساءة استخدامها، كما لا يجوز استخدام المعلومات السرية أو الحساسة التي يحصل عليها أي عضو في اللجنة في أثناء أدائه لعمله بأي طريقة قد تضر بشركة التمويل.
      2.  مع عدم الإخلال بما ذكر أعلاه، لا يعد إفصاح اللجنة عن معلومات للبنك المركزي بغرض إحاطتها عن ارتكاب شركة التمويل لمخالفات لأحكام ومبادئ الشريعة تجاوزاً لمبدأ سرية المعلومات.