الفصل الرابع: ضوابط عمل اللجنة الشرعية
المادة الثامنة: اختيار أعضاء اللجنة وشروط العضوية2
يتم اختيار وتعيين أعضاء اللجنة ورئيسها بقرار من المجلس – بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات – وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي ويمكن لشركة التمويل الحصول على موافقة الجمعية العامة لتعيين أعضاء اللجنة في حال تضمنت سياستها الداخلية ذلك. ويتم تكوين اللجنة وفق الآتي:
1. يجب أن يتناسب عدد أعضاء اللجنة مع حجم وطبيعة أعمال شركة التمويل. على ألا يقل عن عضوية ولا يزيد عن خمسة أعضاء. 2. يجب أن يكون رئيس اللجنة عضواً مستقلاً. ولا تتحقق الاستقلالية لرئيس اللجنة في الحالات الآتية: أ. إذا كان مالكاً لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم شركة التمويل أو أكثر في إحدى الشركات التابعة للشركة. ب. إذا كان ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم شركة التمويل أو إحدى الشركات التابعة لشركة التمويل. ت. إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب شركة التمويل. ث. أن يتقاضى مبالغ مالية من شركة التمويل علاوة على أجر أو مكافأة عضويته في اللجنة. 3. ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة مؤهلين للقيام بالأعمال الموكلة إليهم، وأن يكون لديهم فهم واضح لمهامهم ومسؤولياتهم، ولديهم القدرة على ممارسة الحكم السليم بموضوعية. وعلى الأعضاء مجتمعين أن يملكوا مهارات مهنية وعملية وإدارية مختلفة وخبرات شرعية ومالية ملاءمة، ولاسيما الأمانة والالتزام، والتمتع بقدر عال من السمعة الحسنة والكفاءة والمسؤولية. وتعتمد فعالية اللجنة على خبرة الأعضاء وقدرتهم على الحكم بمنظور شامل. وينبغي أن تتضمن مؤهلات العضو، الصفات الآتية: ▪ الكفاءة: ويعكسها مستوى التعليم والتدريب والمهارات، وتوافر خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجالات ذات علاقة. ▪ المعرفة الشرعية والمالية: ينبغي التمتع بالمعرفة الشرعية الملائمة بالإضافة إلى القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها. 4. لا يسمح لعضو اللجنة الشرعية لشركات التمويل المشاركة في أكثر من خمسة لجان شرعية لشركات التمويل3. 5. يجب أن تدرج شركة التمويل فقرة خاصة بسرية المعلومات في عقد أو شروط تعيين عضو اللجنة، وذلك من أجل المحافظة على سرية وخصوصية معلومات شركة التمويل. 6. يجب على شركة التمويل إشعار البنك المركزي كتابة عند انتهاء عضوية/استقالة أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب كان خلال (5) أيام عمل. ولا يحق إنهاء عضوية أعضاء اللجنة قبل انتهاء مدتها إلا بمبرر مقبول. ويتعين على العضو المستقيل رفع استقالته مع مبرراتها إلى المجلس. 2 المادة استرشادية، وسيتم تطبيقها بصفة إلزامية ابتداء من 2023/1/1م.
3 في حال تعاقد شركة التمويل مع منشأة استشارات شرعية، يُعامل من يقدم خدمة الاستشارات الشرعية باسم منشأة الاستشارات الشرعية معاملة العضو الواحد.
المادة التاسعة: مسؤوليات اللجنة4
تتحمل اللجنة المسؤولية تجاه جميع قراراتها المتعلقة بالمسائل الشرعية. ويجب أن يعتمد المجلس على اللجنة فيما يتعلق بإصدار القرارات الشرعية بشأن أعمال شركة التمويل. ويجب على اللجنة القيام بالمهام الآتية:
- الاجتماع بصفة منتظمة وكلما دعت الحاجة. وبما لا يقل عن اجتماع كل ستة أشهر.
- إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية المحالة إليها بالوقت المناسب وضمان عدم تأثر عمليات شركة التمويل جراء صعوبة الحصول على قرارات اللجنة.
- التأكد من توافق السياسات والإجراءات الشرعية التي تعدها شركة التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- ضمان توافق المنتجات التمويلية مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويتعين على اللجنة اعتماد الأحكام والشروط الواردة في دليل المنتج، والنماذج، والعقود، والاتفاقيات، والوثائق القانونية الأخرى المستخدمة في تنفيذ العمليات.
- لضمان جودة واتساق القرارات الشرعية، يجب على اللجنة اعتماد إجراء منظم لاتخاذ القرارات الشرعية وتوثيقها واعتمادها والمحافظة عليها لضمان موثوقية عملية صنع القرار وحماية اللجنة من أي تأثيرات محتملة غير مبررة.
- إبلاغ المجلس والتوصية بالتدابير المناسبة لمعالجة الوضع، إذا ثبت للجنة أن شركة التمويل مارست أعمال تمويلية غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- إعداد تقرير سنوي عن توافق أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ورفعه للمجلس.
- إحاطة البنك المركزي بالحالات التي لا تتم فيها معالجة أعمال غير المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بشكل فاعل أو كاف أو عدم اتخاذ شركة التمويل لأي تدابير تصحيحية بشأنها.
4 المادة استرشادية، وسيتم تطبيقها بصفة إلزامية ابتداء من 2023/1/1م.