الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى: تمهيد
- أصدر البنك المركزي السعودي هذه التعليمات بموجب الصلاحيات المسندة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي المحافظ رقم (2/م ش ت) وتاريخ 1434/4/14هـ.
- يُعد التزام شركة التمويل بممارسة أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أحد متطلبات نظام مراقبة شركات التمويل، إذا نصت المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/31هـ على أن "تزاول الشركات – المرخص لها بموجب هذا النظام – أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات، وبما لا يخل بسلامة النظام وعدالة التعاملات".
- تهدف هذه التعليمات إلى تعزيز عمل اللجان الشرعية في شركات التمويل الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، وضمان توافق أعمال التمويل مع أحكام ومبادئ الشريعة. ولتحقيق ذلك، يُتوقع أن يكون لدى مجلس الإدارة والإدارة العليا لشركة التمويل فهم معقول لمبادئ الشريعة وتطبيقها الواسع في المالية الإسلامية. ويُتوقع أيضاً أن يكون لدى اللجنة الشرعية معرفة كافية بالجوانب المالية بشكل عام، والمالية الإسلامية بشكل خاص، تمكنها من فهم المسائل الشرعية المعروضة عليها.
المادة الثانية: التعريفات
أ. يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. ب. لغرض تطبيق هذه التعليمات، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه التعليمات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
التعليمات: تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل.
المجلس: مجلس إدارة شركة التمويل.
اللجنة: لجنة شرعية متخصصة للقيام بمهام الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقاتها في أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل.
أعضاء اللجنة: مجموعة من المختصين لا تقتصر خلفيتهم العلمية على الإلمام بعلوم الشريعة، بل تشمل معرفتهم وخبرتهم الإلمام في فقه المعاملات المالية المعاصرة التي يتم توظيفها في شكل قرارات شرعية موجهة إلى شركة التمويل.
عضو اللجنة المستقل: شخص يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ويكون قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات الشرعية بموضوعية وحياد، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلالية الواردة بهذه التعليمات.
الرقابة الشرعية: المراقبة والتأكد من مدى التزام أعمال شركة التمويل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وتحمل بقية الكلمات أو العبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.
المادة الثالثة: النطاق
أولاً: تسري هذه التعليمات على شركة التمويل المرخصة بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:
- التمويل العقاري.
- تمويل الأصول الإنتاجية.
- تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- الإيجار التمويلي.
- تمويل بطاقات الائتمان.
- التمويل الاستهلاكي.
ثانياً: تعد هذه التعليمات استرشادية لباقي الأنشطة التمويلية المرخصة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، باستثناء الأحكام التي تنص عليها في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة على أنها إلزامية. ويحق للبنك المركزي في أي وقت إلزام هذه الأنشطة بتطبيق بعض أو جميع متطلبات هذه التعليمات.
المادة الرابعة: أحكام عامة
- على شركة التمويل وضع السياسات والإجراءات التي تنظم عمل اللجنة وتزويد البنك المركزي بنسخة منها. ويشمل ذلك تحديد كيفية عقد الاجتماعات، وآلية اتخاذ القرارات وتوثيقها، وآلية إعداد التقارير ورفعها.
- على شركة التمويل التأكد من رفع تقارير اللجنة بصورة فعالة وفي الوقت المناسب إلى المجلس.
- على المجلس القيام بمسؤولياته ومهامه بفاعلية، وضمان استقلالية اللجنة والتأكد من تأهيل أعضاءها، بالإضافة إلى التأكد من فاعلية مهام الرقابة الشرعية.
- على شركة التمويل الإفصاح عن السيرة الذاتية لجميع أعضاء اللجنة في الموقع الإلكتروني الخاص بشركة التمويل ليتمكن أصحاب المصلحة من الحكم على كفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهاهم على نحو فعال.