1) مقدمة
الغرض و نطاق التطبيق
تقدم المصارف والبنوك من وقت لآخر منتجات أو خدمات جديدة في سياق ممارسة أعمالها، إلا أنه قد ينشأ عن هذه المنتجات والخدمات نتائج غير متوقعة وغير مرغوبة. لذا يجب على المصارف والبنوك المرخصة التأكد من حسن إدارة أية مخاطر قد تشكلها المنتجات والخدمات الجديدة على المصرف أو لبنك ذاته أو على النظام المالي ككل. كما يجب على المصارف والبنوك ضمان أن المنتجات والخدمات الجديدة تقدم المستوى المطلوب من المعاملة العادلة والأمانة والشمول المالي. وأنها تحقق الهدف الاستراتيحي للبنك المركزي المتمثل في حماية مستهلك القطاع المالي.
وفي ضوء ما تقدم، فقد رأى البنك المركزي ضرورة وضع إطار عمل وتعليمات لإدارة المخاطر التشغيلية وذلك عند تقديم منتجات وخدمات جديدة، حيث تتمثل أهداف هذه التعليمات في تعزيز الممارسات السليمة لإدارة مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة ومراقبتها من خلال ضمان التقييم المناسب للمخاطر وتخفيفها أثناء تطوبر المنتج أو الخدمة الجديدة.
الغرض من التعليمات
تهدف هذه التعليمات إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وعمليات إدارة المخاطر فيما يتعلق بعملية الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة لدى المصارف/ البنوك الخاضعة للتنظيم وذلك من خلال:
- تقديم تعليمات للمصارف / البنوك بشأن تفسير معنى المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة
- تقديم متطلبات عالية المستوى خاصة بالسياسات لتطوير المنتجات والخدمات الجديدة
- تسليط الضوء بصورة خاصة على المشتقات ومنتجات التقنية المالية الجديدة
- توضيح المعلومات اللازم تقديمها عن المنتجات والخدمات الجديدة عند إخطار البنك المركزي
نطاق التطبيق
تُعنى هذه التعليمات بوضع الإجراءات التنظيمية المطبقة وتوقعات البنك المركزي بشأن إدارة المخاطر الناشئة عن تقديم المصارف / البنوك الخاضعة للتنظيم لمنتجات وخدمات مالية جديدة. وتسري هذه التعليمات على جميع المصارف/ البنوك المرخصة، ولا تسري على المنتجات أو الخدمات التي ينص نظام مراقبة البنوك أو أي لوائح أخرى صراحةً أن على المصارف/ البنوك المرخصة الحصول على مواقفة البنك المركزي عليها.
توضيحات
يقصد بالمنتج الجديد أو الخدمة الجديدة تلك التي لم يسوقها المصرف/البنك أويبيعها سابقاً، أي أنها منتج أو خدمة يقدمها المصرف/ البنك في المملكة العربية السعودية لأول مرة، أو أنها تشتمل على منتج أو خدمة جديدة لم يقدمها المصرف/ البنك في المملكة سابقاً، بصرف النظر عما إذا كان المنتج / الخدمة قد سبق للمصرف /البنك أو لشركته الأم تقديمها خارج المملكة (في حالة فروع المصارف الأجنبية).
أو
أي منتج أو خدمة حالية خضعت لتغييرات جوهرية في هيكلها وخصائصها وسجل مخاطرها.
ويتولى رئيس إدارة المخاطر (أو أي مسؤول آخر من كبار مسؤولي المخاطر يحدده المصرف/البنك) ورئيس الالتزام مسؤولية تحديد ما إذا كان التغيير الذي خضع له المنتج أو الخدمة الحالية يعد تغييراً جوهرياً، وذلك لغرض تحديد ما إذا كان يعد هذا المنتج/الخدمة جديداً بحسب هذا التعريف. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار التغييرات التي تطرأ على الأحكام والشروط الرئيسة المقعلقة بالدفع وكذلك الحقوق والالتزامات الأخرى المهمة للأطراف المقابلة والعملاء، والاستخدامات المقصودة والأسواق المستهدفة للمنتج. بالإضافة إلى طبيعة الأصول التي يقوم عليها المنتج عند تحديد ما إذا كان التغيير أو التعديل الذي خضع له هذا المنتج تغييراً جوهرياً.
وفيما يتعلق بالمنتجات والخدمات الإسلامية. على رئيس إدارة المخاطر أو المسؤول المعي استشارة اللجنة الشرعية عند دراسة التغيير المقترح الذي قد ينشأ عنه تغيير جوهري للتأكد من عدم الوقوع في أي مسائل شرعية.