تحديث التعرفة البنكية
الرقم: 381000095093 التاريخ (م): 2017/6/4 | التاريخ (هـ): 1438/9/10 الحالة:نافذ حلَّت التعرفة البنكية المرفقة, محل التعرفة للخدمات المصرفية الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (341000134319), وتاريخ 1434/11/25هـ, الموافق 2013/09/29م .استناداً إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ والقرار الوزاري رقم2149/3 و تاريخ 1406/10/14هـ المتعلق بتنفيذ أحكام نظام مراقبة البنوك الذي يخول البنك المركزي تحديد الحد الأقصى للتعرفة البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية التي يجوز أن تحصلها البنوك من عملائها الأفراد.
مرافق نسخة محدثة للتعرفة البنكية والتعليمات الملحقة بها على أن يتم الالتزام بالعمل بها خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخه.
تعليمات عامة
- تطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح واستنفاد كافة الطرق التي تضمن وصول المعلومة عن تعرفة الخدمة للعميل.
- الإعلان عن التعرفة البنكية وجميع الرسوم بشنكل واضح ومقروء لدى الفروع والموقع الإلكتروني بحيث يطلع عليها العملاء بسهولة.
- عدم تجاوز حد السقف الأقصى للتعرفة البنكية على الخدمات المصرفية كما هو موضح في الجدول المرفق.
- تزويد البنك المركزي بكافة المبالغ والرسوم التي تقاضاها بموجب هذا التعميم وذلك في بداية كل سنة هجرية (شهر محرم) للإفصاح عنها على شبكة الإنترنت.
- الاستفادة من تعليمات التعرفة البنكية في تحفيز ودعم استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي.
- الحصول على موافقة البنك المركزي بشأن أي تعرفة أو رسوم لأي من الخدمات أو المنتجات التي لم يتم الإشارة إليها في الجدول المرفق.
- أن تكون الرسوم المطبقة على الخدمات والمنتجات ضمن الحدود المعقولة والمنافسة بالمقارنة مع الخدمات المماثلة وفق أفضل التطبيقات والممارسات المعمول بها.
- عدم فرض أي تعرفة أو رسوم تتعلق بالخدمات أو المنتجات المقدمة للعملاء إلا بعد الحصول على موافقة العميل على قبول الخدمة والرسوم المتعلقة بها.
- يمكن للبنك أو المصرف عدم احتساب أي من الرسوم الواردة في هذا التعميم بما يراه مناسباً ويتفق مع سياسته في توفير الخدمات بما لا يخل بمبدأ التنافس الشريف بين البنوك.
- تطبيق السياسات التسعيرية التي تصدر عن البنك المركزي والخاصة بأنظمة المدفوعات والخدمات المقدمة من خلالها (مدى/ سريع/سداد)
- يقوم البنك المركزي بالمراجعة الدورية لرسوم التعرفة البنكية وتحديثها وفق ما يتم الموافقة عليه والترخيص له من منتجات والرسوم المصاحبة لها.
التعرفة البنكية
توضح التعرفة البنكية الحد الأقصى للرسوم المسموح بها التي يمكن -وليس بالضرورة- للبنك أو المصرف أن يتقاضاها من العملاء والمستفيدين الأفراد مقابل الخدمات التي يقدمها البنك أو المصرف لهم بعد قبولهم وموافقتهم عليها.
بيان الخدمة المصرفية
الحد الأقصى للتعرفة البنكية
1- حسابات العملاء
أ. فتح حساب
مجاناً ب. انخفاض الرصيد عن الحد المطلوب
لا يوجد 2- كشف الحساب
عن طريق الفرع:
أ. كشف حساب أقل من سنة 25 ريال ب. كشف حساب من سنة إلى خمس سنوات
30 ريال ج. كشف حساب أكثر من خمس سنوات
50 ريال الكترونياً (الإنترنت /الهاتف المصرفي/الصراف الآلي...):
أ. كشف الحساب الشهري بالبريد السعودي العادي مجاناً أو البريد الإلكتروني
مجاناً ب. كشف حساب مختصر على جهاز الصراف الآلي
مجاناً 3- السحب النقدي من الفرع باستخدام قسيمة السحب
مجاناً 4- بطاقات مدى الصراف الآلي ونقاط البيع:
مجاناً أ. إصدار بطاقة صراف آلي لكل حساب
مجاناً ب. السحب/الإيداع النقدي على جهاز الصراف الآلي
مجاناً ج. استخدام العميل لبطاقة مدى على نقاط البيع
مجاناً د. تجديد بطاقة الصراف الآلي
مجاناً هـ. إعادة إصدار بطاقة صراف آلي سحبت من جهاز الصراف الآلي
مجاناً و. خدمة نقد (الحصول على النقد عند الشراء عبر نقاط البيع)
مجاناً ز. إعادة إصدار بطاقة صراف آلي (مفقودة / تالفة / خطأ في الرقم السري (3 مرات)
30 ريال ح. إصدار بطاقة صراف آلي إضافية
30 ريال 5- سداد الفواتير والخدمات الحكومية الكترونياً (نظام سداد):
أ. سداد الخدمات الحكومية
مجاناً ب. سداد الفواتير والخدمات.
مجاناً ج. حساب سداد للدفع الإلكتروني
مجاناً 6- التحويلات والخدمات المصرفية:
عن طريق الفرع:
أ. التحويل من حساب لأخر داخل البنك
مجاناً ب. تأسيس أمر دفع مستديم (مرة واحدة)
15 ريال ج. التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع (نفس اليوم)
25 ريال د. التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع (آجلة)
15 ريال هـ. التحويل إلى بنك خارج المملكة
75 ريال و. تعديل / الغاء حوالة خارج المملكة
25 ريال الكترونياً (الإنترنت /الهاتف المصرفي/الصراف الآلي...):
ز. التحويل من حساب لآخر داخل البنك
مجاناً ح. تعريف مستفيد للتحويل اليه
مجاناً ط. تأسيس أمر دفع مستديم (مرة واحدة)
10 ريال ي. التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع (نفس اليوم)
7 ريال ك. التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر نظام سريع (آجلة)
5 ريال ل. التحويل إلى بنك خارج المملكة
50 ريال م. تعديل / الغاء حوالة خارج المملكة
15 ريال 7- الشيكات
أ. إصدار دفتر شيكات (25 شيك)
مجاناً ب. إصدار دفتر شيكات إضافي (25 شيك)
10 ريال ج. إصدار شيك مصرفي
10 ريال د. إلغاء شيك مصرفي
10 ريال هـ. إصدار شيك مصرفي (عملة أجنبية)
15 ريال و. إلغاء شيك مصرفي (عملة أجنبية)
15 ريال ز. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة
10 ريال ح. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة
20 ريال 8- رسوم عمليات الشبكة الخليجية
أ. السحب النقدي على الصراف الآلي داخل دول الخليج
10 ريال ب. استفسار عن الرصيد على الصراف الآلي داخل دول الخليج
3 ريال ج. استخدام العميل لنقاط البيع داخل دول الخليج
مجاناً 9. رسوم عمليات الشبكات الدولية
أ. السحب النقدي لبطاقات الحسم المباشر (Debit)
25 ريال السحب النقدي من البطاقات الائتمانية
ب. سحب مبلغ 5000 ريال أو أقل
75 ريال ج. سحب مبلغ أكبر من 5000 ريال
3% بحد أقصى300 ريال د. رسوم الاعتراض على البطاقات الائتمانية (في حال كان الاعتراض خاطئ)
50 ريال هـ. استفسار عن الرصيد على الصراف الآلي
3،5 ريال