فصل أ: نماذج (وثائق) التأمين والتسعير
نص وثيقة التأمين وما تتضمنه
٢١. يجب أن يستوفي نص طلب وثيقة التأمين ونماذج الوثائق :المتطلبات التالية كحد أدنى
أ) أن تكون مكتوبة باللغة العربية مع إمكانية توفيرها باللغة الانكليزية بناءً على طلب العميل.
ب) أن تكون لغتها وصياغة جملها بسيطة قدر الإمكان.
ج) أن تكون مطبوعة بشكل واضح ومقروءة وألا تكون طباعتها بأحرف صغيرة جداً
٢٢. يجب أن يستوفي طلب وثيقة التأمين ونماذج الوثائق المطبوعة المتطلبات المنصوص عليها في المادة
أ) بيان إفصاح يوضح أن وثيقة التأمين هو كامل العقد .المعتد به بين الطرفين
ب) وصف لواجبات الشخص المؤمن له بعد تكبد .أية خسارة
ج) وصف لإجراءات التعامل مع المطالبات والتعامل .مع المنازعات والمستندات المطلوبة لكل منها
د) أي من المرفقات أو الملاحق أو المستندات
تعديلات وثيقة التأمين
٢٣. لا تعدل وثيقة التأمين إلا بعد طلب خطي وبتوقيع مقدم من قبل المؤمن له عبر البريد أو الفاكس وبعد موافقة شركة التأمين علية، تصدر شركة التأمين بعد ذلك ملحقاً للوثيقة إلى المؤمن له.
٢٤. أما بالنسبة للأخطاء الإملائية أو التعديلات التي تطرأ على الأنظمة، فإنه بالإمكان تغيير الوثيقة دون الحصول على طلب مقدم من المؤمن له مع إبلاغه كتابياً بهذا التغيير.
إلغاء وثيقة التأمين
٢٥. يجب على الشركات أن تنص على شروط إلغاء الوثيقة بحيث تكون عادلة وواضحة بالنسبة للعملاء ومعقولة ومناسبة فيما يتعلق بالمنتج. ويجب أن تكون شروط إلغاء الوثيقة مبينة بشكل واضح في وثيقة التأمين، متضمنا ما يلي:
أ) شروط السماح لشركة التأمين بإلغاء وثيقة التأمين
ب) شروط السماح للمؤمن له بإلغاء وثيقة التأمين
ج) متطلبات الإشعار بالإلغاء، بما في ذلك فترة الإشعار بالإلغاء. وفي أي حال من الأحوال- بإستثناء الحالات الطارئة مثل الحرب وحالات الشغب والإضراب والإرهاب- يجب أن يمنح المؤمن له مهلة زمنية قدرها ثلاثين ٣٠ يوماً كحد أدنى قبل تاريخ سريان الإلغاء من قبل الشركة (وفقاً للمادة ٥٤ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني).
د( وصف لطريقة استرداد قسط التأمين المستحق للمؤمن له عند إلغاء وثيقة التأمين ومتى يكون مستحقاً للدفع .
هـ) بالنسبة لتأمين الحماية والادخار، إضافة للفقرة (د) المذكورة أعلاه، يجب بيان وتوضيح قيمة الاسترداد النقدي، إذا كان ذلك سارياً، لكل سنة من الخطة أو البرنامج التأميني.
شرط المدة المتاحة للنظر في الوثيقة (تأمين الحماية والادخار)
٢٦. يجب أن تنص كل وثيقة تأمين تغطي "تأمين الحماية والادخار" على مدة زمنية للنظر في الوثيقة قدرها ٢١ يوماً على الأقل من تاريخ تسليم وثيقة التأمين للمؤمن له لمراجعة الوثيقة وتقييم مدى ملاءمتها وما إذا كان توفر المزايا التي وصفها الوكيل أو الوسيط. وسوف تعتبر وثيقة التأمين سارية المفعول بشكل كامل وسيعتبر هذا الشرط متنازلاً عنه من قبل المؤمن له إذا لم يقم بتبليغ شركة التأمين خلال الفترة المحددة بأنه سيتم إرجاع وثيقة التأمين. وإذا اعتبر العميل المؤمن له أن وثيقة التأمين غير مناسبة، فيجب إشعار شركة التأمين خطياً خلال الفترة المتاحة للنظر في الوثيقة وتخضع :الأقساط التي يتم استردادها و دفعها للعميل لما يلي فقط:
أ) خصم النفقات التي تكبدتها شركة التأمين على الفحص الطبي للعميل
ب) خصم يتناسب مع المخاطرة لفترة التغطية
ج) فيما يتعلق بالبرنامج المرتبط بوحدة ، يحق لشركة التأمين أن تقوم بتعديل مناسب للأخذ في الحسبان التغيرات في سعر الوحدة
التسعير
٢٧. يجب أن تطبق الشركات طريقة التسعير المقدمة للمؤسسة والتي سبق الموافقة على العمل بها كجزء من طلب الموافقة على المنتج .