الباب الأول: مقدمة
الغرض
١. تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، وشركات المهن الحرة في التعامل مع عملائها .الحاليين وعملائها المحتملين في المستقبل
٢. الهدف من هذه اللائحة هو ترسيخ معايير عالية لممارسة .العمل في مجال نشاط التأمين
٣. يجب أن تقترن قراءة تعليمات هذه اللائحة مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وعلى الأخص المواد ١٢، ١٥، ١٦، ١٩، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٣٧ ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٩، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ،٥٦، ٧١، ٧٧، ٨٠،٧٨.
تعريفات
٤. يقصد بعبارة "الشركات" الواردة في هذه اللائحة شركات التأمين وشركات المهن الحرة بمن فيها وسطاء ووكلاء التأمين وأخصائيي تسوية المطالبات التأمينية وخبراء المعاينة ومقدري الخسائر ومستشاري التأمين. أما باقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة فتحمل نفس المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام .مراقبة شركات التأمين التعاوني
النطاق والاستثناءات
٥. تنطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين و إعادة التأمين وشركات المهن الحرة بمن فيها
وسطاء ووكلاء التأمين وأخصائيي تسوية المطالبات التأمينية وخبراء المعاينة ومقدري الخسائر ومستشاري التأمين .
.٦. لا تنطبق هذه اللائحة على أنشطة إعادة التأمين
إجراءات الالتزام
٧. يجب على الشركات أن تضع إجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة. وفي حالة تعاقدها مع أطراف أخرى ، فيتعين عليها التأكد من التزام كافة الأطراف بهذه اللائحة وبالأخص عند وجود مخالفة .واضحة من أحد الأطراف المتعاقدة معها
٨. يجب أن تحتفظ الشركات بسجلات ملائمة لإثبات التزامها بهذه اللائحة، على سبيل المثال لا الحصر أسباب الإلغاء المبكر لوثائق التأمين أو عدم تجديدها، وسجلات المطالبات، وسجلات الشكاوى، وذلك لمدة عشر (١٠) .سنوات كحد أدنى
مراقبة التزام الشركات المتعاقد معها
عدم الالتزام
.٩ يعتبر عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة مخالفا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح ويمكن أن يُعرّض الشركة للعقوبات النظامية.
هيكل هذه اللائحة
١٠. متطلبات لائحة سلوكيات السوق مبينة في البابين الثاني والثالث من هذه اللائحة :
أ) الباب الثاني - المتطلبات العامة: تستند على مبادئ عامة .
ب) الباب الثالث - معايير سلوكيات السوق: تشترط على الشركات حداً أدنى من المتطلبات والإرشادات للبيع والتسويق طوال فترة العلاقة مع العميل قبل وخلال وبعد البيع.