الباب الثالث ضوابط وإجراءات التمويل العقاري التجاري
الرقم: 371000068268 التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18 الحالة:غير ساري المادة السابعة
على الممول العقاري عند القيام بمنح التمويل الحفاظ على المستندات الآتية:
- الطلب المقدم من العميل وموافقة الممول العقاري على منح التمويل، ويجب أن تتطابق الموافقة مع شروط ومتطلبات منح التمويل.
- . البيانات المالية الموقعة للعميل والضامن.
- وثيقة التأمين (إن وجدت).
- تقرير التحقق من سلامة صك العقار محل عقد التمويل العقاري التجاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة عليه.
- تقرير المقيم العقاري بالإضافة إلى بياناته الخاصة ومؤهلاته.
- نسخة من عقد التمويل العقاري التجاري وجميع مرفقاته.
- بيانات السجل الائتماني للعملاء خلال مدة التمويل وبما تحدده لوائح وتعليمات البنك المركزي من الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد.
- أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.
المادة الثامنة
لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (60%) من قيمة العقار الممول. وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.