Skip to main content
  • الباب الثالث ضوابط وإجراءات التمويل العقاري التجاري

    الرقم: 371000068268التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18الحالة:غير ساري
    • المادة السابعة

      على الممول العقاري عند القيام بمنح التمويل الحفاظ على المستندات الآتية:

      1. الطلب المقدم من العميل وموافقة الممول العقاري على منح التمويل، ويجب أن تتطابق الموافقة مع شروط ومتطلبات منح التمويل.
      2. . البيانات المالية الموقعة للعميل والضامن.
      3. وثيقة التأمين (إن وجدت).
      4. تقرير التحقق من سلامة صك العقار محل عقد التمويل العقاري التجاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة عليه.
      5. تقرير المقيم العقاري بالإضافة إلى بياناته الخاصة ومؤهلاته.
      6. نسخة من عقد التمويل العقاري التجاري وجميع مرفقاته.
      7. بيانات السجل ‎الائتماني للعملاء خلال مدة التمويل وبما تحدده لوائح وتعليمات البنك المركزي من الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد.
      8. أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.

       

    • المادة الثامنة

      لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن ‎(60%) ‏من قيمة العقار الممول. وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.