Skip to main content
  • الباب الثاني ممارسة النشاط

    الرقم: 371000068268التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18الحالة:غير ساري
    • المادة الرابعة

      يعتبر التمويل الممنوح تمويلاً عقارياً تجارياً إذا تحقق معيار أو أكثر من الآتي:

      1. ‎إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً.
      2. إذا كان العقار الممول يحتوي على ‎4‏ وحدات سكنية فأكثر.
      3. إذا كان العقار الممول يستخدم لأغراض غير سكنية.
      4. إذا كان العقار الممول من العقارات المدرة للدخل.

    • المادة الخامسة

      على الممول العقاري إشعار البنك المركزي كتابياً، قبل ‎(15)‏ يوماً على الأقل من الموعد المتوقع للطرح منتج التمويل العقاري.