الباب الثاني ممارسة النشاط
الرقم: 371000068268 التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18 الحالة:غير ساري المادة الرابعة
يعتبر التمويل الممنوح تمويلاً عقارياً تجارياً إذا تحقق معيار أو أكثر من الآتي:
- إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً.
- إذا كان العقار الممول يحتوي على 4 وحدات سكنية فأكثر.
- إذا كان العقار الممول يستخدم لأغراض غير سكنية.
- إذا كان العقار الممول من العقارات المدرة للدخل.
المادة الخامسة
على الممول العقاري إشعار البنك المركزي كتابياً، قبل (15) يوماً على الأقل من الموعد المتوقع للطرح منتج التمويل العقاري.
المادة السادسة
لا تخضع عقود التمويل العقاري التجاري للقيود المفروضة على الرسوم والعمولات المنصوص عليها في المادة (83) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.