Skip to main content
  • الفصل الخامس: الأحكام الختامية

    • المادة السابعة عشرة

      للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام شركة التمويل متناهي الصغر بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، مثل طلب معلومات ومستندات الشركة أو القيام بزيارة إشرافية أو تفتيشية لمقر الشركة ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها، وعلى الشركة التعاون مع منسوبي البنك المركزي وتسهيل عملهم.

    • المادة الثامنة عشرة

      إن عدم الالتزام بمتطلبات هذه القواعد يعتبر مخالفة للنظام واللائحة ويعرض الشركة للعقوبات النظامية.

    • المادة التاسعة عشرة

      يُعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في موقع البنك المركزي الإلكتروني.