الفصل الثاني: أحكام الترخيص
المادة الثالثة
المادة الرابعة
استثناءً من الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من اللائحة، يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة العليا في شركة التمويل متناهي الصغر أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن سنتين.