Skip to main content
  • المبدأ (4): السمات الرئيسة للوحدة

    • الاستقلالية والموضوعية 

       11-يجب أن تكون الوحدة مستقلة إدارياً عن جميع وحدات العمل الأخرى ذات الأنشطة الخاضعة للمراجعة، وعن خطي الدفاع الأول والثاني استقلالاً تكاملياً معهما، حيث يمكن للوحدة استخدام تقييمهما للمخاطر، ويتطلب ذلك أن تحظى بوضع تنظيمي وصلاحيات كافيين ضمن وحدات البنك بما يمكنها من تأدية مهامها بموضوعية. ويجب عدم تولي أو تكليف رئيس الوحدة والعاملين بها أي مهام وأعمال أخرى في البنك قد تلغي أدوارهم سوى أنشطة المراجعة الداخلية، ومراجعة وتقييم فاعلية وكفاءة تطبيق نظام الرقابة الداخلية.
       
       12-يجب أن تتمتع الوحدة بصلاحية تأدية مهامها في جميع مجالات عمل البنك ووحدات العمل فيه، دون أي قيد من الإدارة التنفيذية، أو أي مصدر كان خلاف مرجعها الوظيفي.
       
       13-يجب أن يكون للوحدة الحرية في مناقشة المرئيات، والنتائج، والتقييمات، والاستنتاجات التي تتوصل إليها مع لجنة المراجعة والمجلس مباشرة وموافاتهما بتقاريرها مباشرة عبر هيكل تنظيمي -ارتباط وظيفي- واضح بلجنة المراجعة.
       
       14-يجب عدم إشراك الوحدة في عملية إعداد (تصميم) إجراءات رقابة داخلية محددة، أو اختيارها، أو تطبيقها، أو إدارتها. ومع ذلك، لا يمنع استقلالها أن تطلب الإدارة التنفيذية منها مدخلات المراجعة الداخلية على مسائل تخص المخاطر والرقابة الداخلية في حال كان دورها الاستشاري للإدارة التنفيذية موثقاً بشكل مفصل في إجراءات وأدلة المراجعة، ولن يؤدي أو يفسر بأنه متعارض مع استقلاليتها.
       
       15-يجب أن يخضع التدوير الوظيفي للعاملين في الوحدة لدى وحدات العمل الأخرى لسياسة تدوير وظيفي مكتوبة سليمة داخل إطار عملها؛ تفاديا لتعارض المصالح. ويدخل في ذلك مراعاة وضع فترة فاصلة لا تقل عن اثني عشر شهراً بين ممارسة الموظف لعمله في الوحدة، وتمكينه من مراجعة الأنشطة في مجال عمل البنك الذي تم التدوير الوظيفي فيه.
       
       16-يجب تنظيم مكافآت أداء رئيس الوحدة والعاملين بها - إن وجدت - على نحو يضمن عدم نشوء تعارض في المصالح أو المساس باستقلالية الوحدة، وقدرتها على العمل بموضوعية، وبما يتوافق مع التعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي، ومع سياسات وممارسات المكافآت المتبعة لدى البنك. ويجب ألا تربط مكافآتهم بالأداء المالي لأنشطة الأعمال التي يتم إجراء مراجعة داخلية عليها، وأن يوصى بمكافآت رئيس الوحدة من قبل لجنة المراجعة وفقا لسياسات وممارسات المكافآت المتبعة لدى البنك.
       
       17-يجب أن يؤكد رئيس الوحدة للجنة المراجعة بشكل سنوي -على الأقل- الاستقلال التنظيمي والوظيفي لنشاط الوحدة، إما في بند مخصص في التقرير السنوي أو بموجب مكتوب رسمي مستقل.
       
       18-يجب أن يكون للوحدة الحق في طلب اجتماع مع لجنة المراجعة في أي وقت متى ما دعت الحاجة إلى مناقشة أي موضوع ترغب في طرحه.
       
    • الجدارة المهنية والعناية الواجبة لها 

       19-يجب أن يتحلى رئيس الوحدة بمهارات القيادة والمهارات اللازمة للحفاظ على فاعلية الوحدة.
       
       20-يجب أن يكون رئيس الوحدة حاصلا على شهادة أكاديمية حسب الآتي:
       
         1-20إما في المحاسبة أو المراجعة أو إدارة الأعمال أو غيرها من الشهادات ذات الصلة بالمراجعة الداخلية، ويفضل أن يكون حاصلا معها على إحدى الشهادات المهنية المتخصصة في مجال المراجعة الداخلية أو المحاسبة مثل:(QIAI)‏ أو (CIA) أو (SOCPA)أو (CPA) أو إحدى الشهادات العليا المتخصصة في المحاسبة أو المراجعة أو إدارة الأعمال.
       
         2-20وإما في مجال الأعمال التقنية المتخصصة مثل: (مدقق نظم معلومات معتمد ‎(CISA) أو مدير أمن المعلومات المعتمد (CISM) على أن يكون في هذه الحالة حاصلاً بالإضافة إليها على إحدى الشهادات المهنية أو الشهادات العليا المحددة في (1) أعلاه.
      وفي كلا الخيارين يكون لديه خبرة عملية كافية في مجال المراجعة الداخلية، ويتمتع بالمهارات القيادية المناسبة للوفاء بمسؤولياته، والحفاظ على استقلالية الوحدة وموضوعيتها.
       
       21-يجب على رئيس الوحدة - وبما لا يتعارض مع سياسة وإجراءات واشتراطات التوظيف العامة للبنك- وضع معايير تضمن استقطاب كفاءات للوحدة تتحلى بالجدارة المهنية، والمعارف العلمية، والخبرات، والمؤهلات، والمهارات الكافية، والقدرة على جمع المعلومات وفهمها، وفحص وتقييم المؤيدات / الأدلة اللازمة خلال عملية المراجعة، والتواصل مع أصحاب المصلحة. ويجب في هذا المطلب دعم وتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها.
       
       22-يجب على رئيس الوحدة تقييم مهارات العاملين في الوحدة ومتابعة تطويرهم، والتأكد من حصولهم على التدريب المستمر الملائم واللازم لتلبية المتطلبات الفنية للأنشطة المصرفية والتنوع المتزايد في المهام التي يلزم أداؤها نتيجة تقديم منتجات وخدمات وإجراءات جديدة، وبغية مواكبة المستجدات الأخرى في القطاع المالي.
       
    • الأخلاقيات المهنية لرئيس الوحدة والعاملين بها

       23-مع مراعاة مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي، وبهدف ضمان المحافظة على معايير مهنية للوحدة في جميع الأوقات؛ يجب أن تشتمل -بحد أدنى- سياسة السلوك وأخلاقيات العمل الخاصة بالبنك على مبادئ الموضوعية، والسلوك، والكفاءة، والسرية، والنزاهة، وبأن تنص على الآتي:
       
         1-23 وجوب التحلي بالمهنية والنزاهة والصدق والأمانة.
       
         2-23التأكيد على الحفاظ على سرية المعلومات التي يتم الحصول علها أثناء أداء المهام، وعدم استغلال تلك المعلومات للحصول على مكاسب شخصية أو للقيام بأنشطة مضرة، وتوخي الحرص في حماية المعلومات التي يتم الحصول عليها.
       
         3-23تجنب التعارض في المصالح، وفي سبيل ذلك يجب على رئيس الوحدة اتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد باستمرار من تحلي العاملين بها بالنزاهة، والالتزام بمبادئ المراجعة الداخلية، ومبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي.