Skip to main content
  • 2. إجراء اختبارات التحمل

    • 1.2 أنواع اختبارات التحمل

      تعتمد طبيعة اختبارات التحمل على الهدف (الأهداف) من إجراء هذه الاختبارات. لأغراض هذه القواعد، ستُجرى اختبارات التحمل إما بواسطة البنوك نفسها أو بواسطة البنك المركزي، وستندرج تحت أي من الفئات التالية:
       

       

      i.

      اختبارات التحمل المنتظمة: تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنوك إما بمبادرة منها كجزء من إطار إدارة المخاطر الخاص بها (وفي هذه الحالة، يتم تحديد طبيعة وتكرار الاختبارات من قبل البنوك نفسها) أو لتلبية متطلبات البنك المركزي. تُعرف هذه الاختبارات المنتظمة التي تُجرى من قبل البنوك بشكل دوري أيضًا باسم اختبارات التحمل من القاع إلى القمة.
       

       

      ii.

      اختبارات التحمل غير المنتظمة: قد تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنوك في فترات غير منتظمة لتقييم قدرة محفظتها العامة أو تعرضها لمجال عمل محدد في ظل التطورات السلبية في السوق أو التغيرات المفاجئة في البيئة التشغيلية الخارجية. كما قد يطلب البنك المركزي من البنوك إجراء اختبارات غير منتظمة من حين لآخر وإبلاغها بالنتائج وفقًا للطريقة المحددة.
       

       

      iii.

      اختبارات التحمل العكسية: يمكن أن تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنوك لتحديد نقاط الضعف وتقييم مرونة خططهم التجارية. يتم توضيح طبيعة هذه الاختبارات بمزيد من التفاصيل في القسم 5.4 من هذه القواعد.
       

       

      iv.

      اختبارات التحمل الكلي: قد تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنك المركزي من حين لآخر لتقييم قدرة النظام المصرفي السعودي على تحمل الصدمات السلبية. تُعرف هذه الاختبارات أيضًا باسم اختبارات التحمل من الأعلى إلى الأسفل.
       
    • 2.2. المتطلبات اللازمة لاختبار التحمل

      ستصبح اختبارات التحمل متطلبًا تنظيميًا إلزاميًا لجميع البنوك المحلية والفروع التابعة للبنوك الأجنبية التي تتجاوز إجمالي أصولها 0.5% من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي. لتلبية هذا المتطلب، يجب على البنوك إجراء اختبارات تحمل بشكل منتظم. ولهذا الغرض، يجب عليها تصميم وتطوير وتنفيذ برامج اختبار التحمل الخاصة بها بما يتماشى مع طبيعة وحجم وتعقيد أعمالها وملفات المخاطر الخاصة بها. يجب أن يوفر إطار عمل اختبار التحمل الذي سيتم تطويره لهذا الغرض، من بين أمور أخرى، ما يلي:
       

       1.حدد الهدف أو الأهداف من ممارسة اختبار التحمل؛
       
       2.أنواع اختبارات التحمل التي يجب إجراؤها؛
       
       3.تكرار إجراء اختبارات التحمل؛
       
       4.المنهجيات والتقنيات المستخدمة بما في ذلك السيناريوهات والافتراضات المحددة؛
       
       5.التنسيق العام لجمع نتائج اختبارات التحمل؛
       
       6.استراتيجية للتعامل مع المخاطر المحتملة التي تم تسليط الضوء عليها من خلال اختبار التحمل؛
       
       7.عملية لمراقبة تنفيذ خطة العمل التصحيحية.
       
    • 3.2. معايير اختبار التحمل

      تتوجب على البنوك مراعاة المعايير التالية في سياق إجراء اختبارات التحمل:
       

       

      1.

      يجب أن تُصمم اختبارات التحمل بحيث تستطيع البنوك تحديد المخاطر المحتملة في محافظها من خلال تطبيق صدمات استثنائية ومعقولة.
       

       

      2.

      يجب ألا تُعتبر اختبارات التحمل بدائل لنماذج الإحصاء، بل تكملها في تحديد وقياس مخاطر الأعمال. وبالتالي، يمكن الاستمرار في استخدام نماذج إحصائية مثل نماذج القيمة المعرضة للخطر لتوقع الحد الأقصى للخسارة في الظروف التجارية العادية.
       

       

      3.

      يجب أن تكون منهجية اختبار التحمل شاملة بما يكفي لتغطية جميع المخاطر المادية التي تواجه البنك. كما يجب أن توفر المرونة اللازمة لالتقاط المخاطر الجديدة الناتجة عن تنويع الأنشطة التجارية وتغير بيئة التشغيل.
       

       

      4.

      يُشجع أيضًا على استخدام اختبارات التحمل لتقييم المخاطر في المحفظات التي تفتقر إلى بيانات تاريخية. قد تعيق نقص البيانات الكافية تطوير نماذج إحصائية لتلك المحفظات، أو قد تؤثر المعلومات غير الكافية على متانة تلك النماذج حتى لو تم تطويرها. وبالتالي، فإن اختبار التحمل لهذه المحفظات قد يوفر معلومات مفيدة للإدارة.
       

       

      5.

      يجب أن تمكن اختبارات التحمل البنك من فهم ملف المخاطر الخاص به بشكل أفضل، وتقييم المخاطر الرئيسية (الداخلية والخارجية) واتخاذ تدابير استباقية لتخفيف تلك المخاطر. كما يجب أن تمكن البنك من تقييم كفاية رأس ماله.
       

    • 4.2 تكرار اختبارات التحمل

      تتوقف تكرارية اختبارات التحمل عمومًا على طبيعة وتركيبة محفظة البنك والمخاطر المرتبطة بها. كما تعتمد على نوع اختبارات التحمل التي يتم إجراؤها. يمكن للبنوك تحديد تكرارية اختبارات التحمل العادية أو غير المنتظمة التي تجريها بمبادرتها الخاصة وفقًا لأطر عمل اختبارات التحمل والأهداف المرتبطة بها. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار أحدث التطورات في السوق وملفات المخاطر الخاصة بها عند تحديد تكرارية هذه الاختبارات. يجب أن تخضع المحافظ الحساسة للسوق، مثل الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية القابلة للتداول ومخاطر الصرف الأجنبي، لاختبارات تحمل بشكل أكثر تكرارًا مقارنةً بالمحافظ غير التجارية، مثل مخاطر الائتمان، التي قد تخضع للاختبارات في فترات أطول نسبيًا.
       

      ستكون تكرارية اختبارات التحمل التي يتعين على البنوك إجراؤها لتلبية متطلبات البنك المركزي بموجب هذه القواعد على النحو التالي:
       
       

      1.

      يتعين على البنوك إجراء اختبارات التحمل على محافظها بشكل منتظم في نهاية كل نصف سنة تقويمي وتقديم النتائج إلى البنك المركزي بالطريقة المحددة كما هو مطلوب بموجب هذه القواعد؛
       

       

      2.

      يتعين على البنوك إجراء اختبارات التحمل غير الدورية لأغراض تنظيمية على مجالات أعمال محددة أو على المحفظة العامة وفقًا للتردد والجدول الزمني الذي قد يحدده البنك المركزي من وقت لآخر.