1.3 متطلبات تخفيف المخاطر للعقود المشتقة غير المدرجة (OTC) التي لم تتم تصفيتها مركزياً
1.1.3 توثيق علاقة التداول
1. يجب أن يتضمن توثيق علاقة التداول:
أ) توفير اليقين القانوني لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا;
ب) تضمين جميع الحقوق والالتزامات الجوهرية للنظراء فيما يتعلق بعلاقة التداول الخاصة بهم فيما يتعلق بعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا. يمكن تضمين هذه الحقوق والالتزامات من خلال الإشارة إلى مستندات أخرى حيث تم تحديدها؛ و
ج) أن يتم تنفيذها كتابةً أو من خلال وسائل إلكترونية أخرى معادلة لا يمكن كتابتها أو مسحها (دون الإخلال بما ورد في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه).
2. قد تشمل الحقوق والالتزامات الجوهرية المشار إليها في الفقرة 1(b)، عند الاقتضاء:
أ) التزام الدفع;
ب) صافي المدفوعات;
ج) حالات التخلف عن السداد أو أحداث الإنهاء الأخرى (على سبيل المثال، أي حقوق لإنهاء مبكر)
د) حساب أي صافي للالتزامات عند الإنهاء;
هـ) نقل الحقوق والالتزامات;
و) القانون الحاكم;
ز) العمليات الخاصة بالتأكيدات، التقييم، تسوية المحافظ وحل النزاعات؛ و
ح) الأمور المتعلقة بترتيبات الدعم الائتماني (مثل متطلبات الهامش الأولي والمتغير، أنواع الأصول التي يمكن استخدامها لتلبية متطلبات الهامش هذه وأي تخفيضات في تقييم الأصول، شروط الاستثمار وإعادة الرهن للأصول المقدمة لتلبية متطلبات الهامش هذه، الضمانات والترتيبات الحفظية لأصول الهامش مثل ما إذا كانت أصول الهامش يجب أن تكون مفصولة مع وصي طرف ثالث).
3. يجب أن تكون فترة الاحتفاظ بوثائق علاقة التداول لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات بعد الإنهاء أو الاستحقاق أو التنازل عن أي عقود مشتقات غير مدرجة لم تتم تصفيتها مركزيًا.
2.1.3 تأكيد التجارة
4. يُطلب من البنوك تأكيد الشروط الجوهرية لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا في أقرب وقت ممكن بعد تنفيذ المعاملة، بما في ذلك معاملة جديدة ناتجة عن التنازل. يجب على البنوك أيضًا اعتماد سياسات وإجراءات لتأكيد التغييرات الجوهرية في الشروط القانونية، أو الحقوق والالتزامات بموجب عقد المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، مثل تلك المتعلقة بالإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق المحدد، أو التنازل، أو التعديل، أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات.
5. يجب أن تتضمن الشروط الجوهرية التي تم تأكيدها الشروط اللازمة لتعزيز اليقين القانوني لعقد المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، بما في ذلك الإشارة إلى وثائق علاقة التداول أو أي مستندات أخرى تحكم أو تشكل جزءًا من وثائق علاقة التداول.
6. يجب تنفيذ التأكيد كتابةً من خلال:
أ. وسائل آلية غير قابلة للتعديل وغير قابلة للمسح حيثما كان ذلك عمليًا بالنسبة للبنك؛
ب. وسائل يدوية؛ أو
ج. وسائل إلكترونية أخرى غير قابلة للتعديل وغير قابلة للمسح (مثل البريد الإلكتروني).
7. يُطلب من البنوك تنفيذ سياسات وإجراءات مناسبة لضمان تنفيذ تأكيد ثنائي الاتجاه مع الطرف المقابل (المالي وغير المالي).
8. بالنسبة لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي تم إبرامها بعد موعد إغلاق نظام التداول الخاص بالبنك، أو مع طرف مقابل موجود في منطقة زمنية مختلفة، يُطلب من البنوك تنفيذ التأكيد في أقرب وقت ممكن.
3.1.3 التقييم
9. يُطلب من البنوك الاتفاق مع نظرائها على العملية المستخدمة لتحديد قيم المعاملات المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا بطريقة قابلة للتنبؤ وموضوعية. يجب أن تغطي العملية كامل مدة المعاملة المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، في أي وقت من تنفيذ العقد إلى الإنهاء أو الاستحقاق أو انتهاء الصلاحية. يجب توثيق جميع الاتفاقيات بشأن عملية التقييم في وثائق علاقة التداول أو تأكيد التجارة وقد تشمل أمورًا مثل النهج المستخدم في التقييم، والمعايير الرئيسية ومصادر البيانات لهذه المعايير.
10. يجب أن تستند قرارات التقييم إلى معاملات اقتصادية مماثلة أو معايير موضوعية أخرى. يجب أن تكون البنوك قادرة على حساب التقييم داخليًا وقادرة على تأكيد أي تقييمات قام بها نظراؤها أو أطراف ثالثة. حيث تستخدم بنك نموذج تقييم خاص، يجب أن يستخدم نموذجًا يتبع منهجيات تقييم مقبولة على نطاق واسع. إذا تم استخدام منهجيات جديدة، يجب أن تكون لها أساس نظري سليم ويجب على البنك تبرير استخدامها، على سبيل المثال، من خلال إظهار أن المنهجية الجديدة تعالج قيدًا في منهجية موجودة أو تحسن موثوقية التقييم.
11. يُطلب من البنوك إجراء مراجعة دورية للعملية المتفق عليها للتقييم لأخذ أي تغييرات في ظروف السوق بعين الاعتبار. عند إجراء تغييرات نتيجة للمراجعة، يجب تحديث الوثائق ذات الصلة لتعكس هذه التغييرات.
12. يُطلب من البنوك الاتفاق على وتوثيق:
أ. العملية البديلة أو النهج الذي سيتبعه البنك ونظيره لتحديد قيمة المعاملة المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا في حالة عدم توفر أي مدخلات مطلوبة لتقييم المعاملة، أو في حال حدوث فشل آخر؛
ب. أي تغييرات أو إجراءات لتعديل عملية التقييم في أي وقت طالما أن الاتفاقيات تظل متوافقة مع القانون المعمول به؛ و
ج. كيفية حل أي نزاع حول التقييم، إذا نشأ.
4.1.3 تسوية المحافظ
13. يُطلب من البنوك تضمين في سياساتها وإجراءاتها –
أ. العملية أو الطريقة لتسوية المحفظة التي تم الاتفاق عليها مع نظرائها الماليين؛ و
ب. العملية أو الطريقة التي تعكس جهودها لإجراء تسوية المحفظة مع نظرائها غير الماليين، على سبيل المثال، من خلال تقديم، بشكل دوري، بيانًا عن الشروط الجوهرية والتقييمات لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي تم إبرامها مع ذلك الطرف غير المالي.
14. يجب تصميم العملية أو الطريقة الخاصة بتسوية المحفظة لضمان تسجيل دقيق للشروط الجوهرية والتقييمات لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، وتحديد وحل أي تباينات في الشروط الجوهرية والتقييمات في الوقت المناسب مع الطرف المقابل.
15. يُطلب من البنوك تحديد نطاق وتكرار تسوية المحفظة مع الطرف المقابل، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعرض للمخاطر، والحجم، والتقلب وعدد معاملات المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي يمتلكها البنك مع ذلك الطرف المقابل. يجب إجراء تسوية المحفظة بشكل أكثر تكرارًا حيث يكون لدى البنك عدد أكبر من المعاملات المعلقة مع الطرف المقابل.
16. يُطلب من البنوك إنشاء وتنفيذ سياسات وإجراءات لضمان تبادل الشروط الجوهرية والتقييمات (بما في ذلك الهامش المتغير) مع الأطراف المقابلة، على فترات منتظمة. يجب أن تكون وتيرة تسوية المحفظة مع كل طرف مقابل متناسبة مع ملف التعرض للمخاطر للطرف المقابل وعدد المعاملات المعلقة.
5.1.3 ضغط المحفظة
17. يُطلب من البنوك أخذ عوامل مثل ملف التعرض للمخاطر، والحجم، والتقلب، وعدد المعاملات المعلقة في الاعتبار عند تقييم ما إذا كان يجب إجراء ضغط للمحفظة مع طرف مقابل واحد أو أكثر. يجب على البنوك إنشاء وتنفيذ سياسات وإجراءات لتقييم والانخراط في ضغط المحفظة بانتظام حسب الاقتضاء بالنسبة لمحافظ المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا. يجب أن يكون ذلك متناسبًا مع مستوى التعرض أو النشاط للبنك. 6.1.3 حل النزاعات
18. يُطلب من البنوك الاتفاق على وتوثيق الآلية أو العملية لتحديد متى يجب اعتبار التباينات في الشروط الجوهرية أو التقييمات نزاعات وكيفية حل هذه النزاعات في أقرب وقت ممكن.
19. يجب تصعيد النزاعات الجوهرية إلى الإدارة العليا ومجلس إدارة البنك. يجب أن تكون هناك معايير واضحة تستخدمها البنك لتحديد متى تعتبر النزاع جوهريًا.
20. يُطلب من البنوك الإبلاغ فورًا إلى البنك المركزي عن النزاعات الجوهرية (كما تحددها البنك في 19 أعلاه) التي تظل غير محلولة لأكثر من 15 يوم عمل.
7.1.3 الحوكمة
21. يجب أن يتم اعتماد السياسات والإجراءات التي تحكم توثيق علاقة التداول، تأكيد التجارة، التقييم، تسوية المحفظة، ضغط المحفظة، وحل النزاعات من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة، وأن تخضع لمراجعة مستقلة دورية.