Skip to main content
  • 1.5 التحضير لعملية التسوية

    كخطوة أولى بعد استلام قرض متعثر جديد، يجب على فريق تسوية القروض ضمان جمع كل المعلومات ذات الصلة والضرورية حول تفاصيل القرض والبيانات المالية للمستفيد لتسهيل اختيار خطة تسوية مناسبة. يجب على فريق الشركات/المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التأكد من نقل الملف مع جميع الوثائق اللازمة وإرفاق ملخص تحديث الحالة. وفي أفضل السيناريوهات، يجب على البنك السعي لتحقيق حل بالتوافق يرضي مصالح الطرفين ويؤدي إلى إعادة هيكلة ناجحة. يتطلب اعتماد هذا المنظور تقييمًا ذاتيًا لخيارات البنك وموقفه القانوني بالإضافة إلى تحليل الخيارات والوضع الحالي بالنسبة للمستفيد. يتطلب النهج الشامل عملية تحضير دقيقة من كلا الجانبين، والتي, إذا تمت بشكل صحيح، ستزيد من فرص تحقيق حل ناجح ومفيد للطرفين. يجب أن تتماشى جميع إجراءات التسوية مع المبادئ الخاصة بإعادة الهيكلة الموضحة في الملحق 3 من هذا الوثيقة والامتثال لـ القسم 5 من "قواعد إدارة القروض محتملة التعثر"
     
    من جانب البنك، يتضمن التحضير الشامل ما يلي : 
     
    1.جمع جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة حول المستفيد؛
     
    2.إجراء مراجعة شاملة للبيانات المالية التاريخية للمستفيد، وصلاحية الأعمال، خطة العمل، وقدرة خدمة القرض المتوقعة.
     
    3.تقييم دقيق لقيمة الضمانات التي تؤمن القرض؛ و
     
    4.إجراء تحليل مفصل للوضع القانوني للبنك.
     
    يتم شرح هذه الجوانب بمزيد من التفصيل في الأقسام التالية. 
     
    • 1.1.5 جمع المعلومات عن المستفيد

      يجب إبلاغ جميع المستفيدين والضامنين بسرعة (خلال 5 أيام عمل) بأن مسؤولية العلاقة معهم قد تم نقلها إلى وحدة التسوية. ويجب أن يكون هذا الإشعار كتابيًا ويحتوي على وصف كامل ودقيق لجميع الالتزامات القانونية المترتبة مع البنك، بما في ذلك المبالغ وتواريخ جميع المستحقات المتأخرة جنبًا إلى جنب مع أي رسوم أو غرامات تم فرضها. يجب على وحدة التسوية إبلاغ المستفيد بأي مخالفات و تعهدات قرض أو اتفاقيات تم ملاحظتها عند جمع المعلومات. 
       
      يجب الطلب من المستفيد بتقديم المعلومات التالية، ويفضل أن تكون بصيغة إلكترونية: 
       
      1.معلومات عن جميع القروض والالتزامات الأخرى (بما في ذلك الضمانات) المستحقة.
       
      2.معلومات الاتصال التفصيلية (البريد، الهاتف، البريد الإلكتروني)، بما في ذلك معلومات الممثلين، عند الاقتضاء.
       
      3.البيانات المالية الأخيرة التفصيلية للشركة (الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية، الملاحظات التوضيحية). قد تقدم المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الأقل تطورًا ماليًا معلومات مالية إجمالية فقط.
       
      4.خطة العمل المحدثة واقتراح إعادة سداد/إعادة هيكلة التزامات القروض.
       
      5.يجب على رواد الأعمال الأفراد (مثل أصحاب المشاريع الفردية) أيضًا تقديم معلومات عن الأسرة. العاملان الإضافيان لتحديد قدرة المستفيد على خدمة القروض هما: (1) تكوين عائلة المستفيد (عدد الأطفال، عدد المعيلين في الأسرة) لتحديد النفقات المبررة؛ و (2) إجمالي الأرباح الصافية.
       
      يجب أيضًا جمع المعلومات المالية المحدثة، جنبًا إلى جنب مع قائمة مفصلة بجميع الضمانات المستحقة، إن وجدت، من الضامنين (أشخاص طبيعيين أو قانونيين) للقروض. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنك بذل جميع الجهود القانونية للحصول على معلومات إضافية من مصادر أخرى لتشكيل رؤية دقيقة وكافية وكاملة عن قدرة المستفيد على خدمة القرض. 
       
      خلال مراجعة الملف، يجب على وحدة التسوية الانتباه عن كثب لتحديد أي دائنين آخرين مهمين. وقد يشمل هؤلاء الدائنين بنوكًا ومؤسسات مالية أخرى، والهيئة العامة للزكاة والضربية، والمرافق العامة ، والدائنون التجاريون، والقروض الممنوحة للمساهمين، والأطراف ذات الصلة، أو الموظفين. 
       
      بالنسبة لأي معلومات رئيسية مفقودة تم تحديدها خلال مراجعة الملف، يجب على وحدة التسوية تطوير خطة عمل تصحيحية لضمان جمع هذه المستندات بمساعدة فريق العمل. يجب طلب بعض هذه المعلومات بسرعة من المستفيد أو من مصادر الطرف الثالث مثل شركات المعلومات الائتمانية. 
       
    • 2.1.5 تحديد المستفيدين غير المتعاونين:

      يجب على وحدة التسوية تعريف المستفيدين غير المتعاونين وتوثيق عدم امتثالهم بعناية. يمكن استخدام معايير مفيدة لتحديد هؤلاء المستفيدين: 
       
      1.المستفيدون الذين يتخلفون عن سداد قروضهم مع قدرتهم على الدفع ("المتعثرون الاستراتيجيون") على أمل الحصول على تنازلات غير مبررة من البنك.
       
      2.عدم الرد سواء شفهياً أو كتابياً على طلبين متتاليين من البنك لعقد اجتماع أو تقديم معلومات مالية خلال 15 يوماً تقويمياً من كل طلب.
       
      3.المستفيدون الذين يؤفضون السماح بالوصول إلى مقراتهم و/أو دفاترهم وسجلاتهم.
       
      4.المستفيدون الذين لا يتعاونون بشكل بناء مع البنك، بما في ذلك أولئك الذين يكونون عادة غير متجاوبين، ويفشلون باستمرار في الوفاء بالوعود، و/أو يرفضون اقتراحات إعادة الهيكلة بشكل قاطع.
       
      من المرجح أن يتم تحويل المستفيدين غير المتعاونين إلى الفريق القانوني نظرًا لصعوبة التوصل إلى حل إعادة هيكلة بالتراضي إذا لم يكن المستفيدون مستعدين للتعاون مع البنوك. 
       
      ومع ذلك، يجب على البنوك الاحتفاظ بسجل تدقيق مناسب، موثقًا الأسس التي أدت إلى تصنيف المستفيد على أنه "غير متعاون". 
       
    • 3.1.5 تحديد الحقوق القانونية للبنك وسبل الانتصاف

      يجب على البنوك، بعد مراجعة وفهم خطة عمل المستفيد، ولكن قبل بدء مفاوضات إعادة الهيكلة مع المستفيد، أن تستعد لهذه المفاوضات وأن يكون لديها فهم واضح جدًا لموقفها التفاوضي من الناحية القانونية. 
       
      يجب على وحدة التسوية إجراء مراجعة شاملة لجميع المستندات المتعلقة بالمستفيد، مع التركيز بشكل خاص على اتفاقية القرض وحزمة الضمانات التي تم توثيقها عند إتمام المعاملة. وسيكون للتقييم الدقيق لحقوق البنك تأثير حاسم على تحديد استراتيجية الحل المتبعة. 
       
      فيما يلي مؤشرات عامة يمكن لوحدة التسوية الانتباه إليها عند مراجعة المستندات: 
       
      1.ما إذا كانت الأطراف في القرض موصوفة بشكل كافٍ في مستندات القرض؛
       
      2.ما إذا كانت جميع المستندات الأساسية موقعة من قبل الأشخاص المخولين بموجب القانون السعودي؛
       
      3.ما إذا كان البنك في حوزته جميع المستندات الأصلية؛
       
      4.ما إذا كانت الضمانات قد تم تحسينها بشكل صحيح، بما في ذلك التسجيل في السجل المحدد؛
       
      5.ما إذا كانت مستندات القرض تتضمن عدم الامتثال لمؤشرات مالية معينة مثل "أحداث التعثر"، وما إذا كانت هذه المؤشرات قد تم خرقها ؛
       
      6.الموقف المالي التاريخي، وأسباب الأداء الضعيف السابق، ومدى تأثير ذلك على الأداء المتوقع:
       
       أ)التحديات الحالية في السوق والتوقعات: يجب على البنوك تكوين رؤية حول كيفية تأثير ذلك على المستفيد تاريخيًا وكيف من المتوقع أن يؤثر على أدائه المتوقع وقدرته على سداد القرض؛
       
       ب)قدرات فريق إدارة المستفيد وما إذا كانوا قادرين على إعادة تأهيل الأعمال؛
       
       ج)استراتيجية ومبادرات التحسين: هل لدى المستفيد استراتيجية واضحة أو خطة لتحسين الأعمال؟ هل تم توثيق هذه الخطة بشكل واضح وإبلاغها للبنوك؟
       
       د)خطة العمل والتوقعات المالية: كيف يُتوقع أن يؤدي المستفيد في المدى المتوسط إلى الطويل؟ ما هي تقديرات التدفقات النقدية للمستفيد، والتي يجب أن تعكس قدرته على خدمة القرض في المستقبل؟ ما هو مستوى القرض المستدام مقابل غير المستدام؛
       
       هـ)التوافق مع شروط الائتمان: إلى أي مدى يتماشى كل ما سبق مع شروط الائتمان الحالية وخطة السداد؛
       
      7.ما إذا كانت مستندات القرض تتضمن على بند ينص على التعثر المشترك وما إذا كانت هناك قروض أخرى قد تعتبر منتهكة و/أو متسارعة نتيجة لانتهاك قرض واحد فقط؛
       
      8.ما إذا كانت هناك التزامات على البنك لإبلاغ المستفيد أو الضامنين المحتملين بالتغييرات الكبيرة في المستندات أو شروط القرض، مثل التغييرات في التشريعات، العملة، أسعار الفائدة، إلخ.
       
      إذا كان المستفيد غير مجهز تمامًا لتقديم هذه المعلومات أو إذا كانت البنوك ترغب في مراجعة هذه المعلومات بشكل مستقل، يمكنها السعي لتعيين مستشار مالي لإجراء مراجعة مستقلة للأعمال وتوضيح ما سبق. 
       
      بمجرد أن تكون البنوك قد كونت فهمًا جيدًا لما سبق، من المتوقع أن يساعدها ذلك في تحديد خيارات إعادة هيكلة مستدامة وتجارية يمكن أن تتماشى مع مصلحة البنوك مع تلك الخاصة بالمستفيد وتزيد من فرص الاسترداد للقرض. يجب متابعة تقييم هذه الخيارات بشكل مستمر بينما تشارك وحدة التسوية في مناقشات حول إعادة الهيكلة وجمع معلومات إضافية. 
       
    • 4.1.5 التأكد من صلاحية الضمانات

      يجب على فريق التسوية التأكد من أن الضمانات التي حصل عليها عند توقيع اتفاقية القرض أو إصداره قد تم توثيقها ولا تزال صالحة وقابلة للتنفيذ. يتعين على البنوك إتمام التحقق من صحة المستندات القانونية في الوقت المناسب لتفادي النزاعات المحتملة أو التأخير عند التفاوض على خطة إعادة هيكلة القرض. وعلاوةً على ذلك، يجب على البنوك وضع إجراءات حول التقييم الدوري (على سبيل المثال، سنويًا) ومراقبة الضمانات المأخوذة.

      يُطلب من البنك إجراء تحليل مفصل للضمانات لجميع الحسابات المحالة إلى وحدة التسوية. يجب أن يقوم فريق عمل وحدة التسوية بإجراء هذا التحليل كما هو موضح في القسم 7 من "قواعد إدارة القروض محتملة التعثر".

    • 5.1.5 تحليل الجدوى المالية

      يجب على البنوك إجراء تحليل شامل للجدوى المالية والتجارية لمستفيديها، وخاصة المستفيدين من المشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذين لديهم قروض متعثرة، لتحديد قدرتهم على سداد التزاماتهم. بالإضافة إلى ذلك، من المهم الحصول على فهم كافٍ لخطة العمل والتدفقات النقدية المتوقعة المتاحة مع المستفيد لخدمة القرض. سيتطلب ذلك تحديد القدرة المتوقعة للمستفيد على سداد القرض ويجب أن يتم تقييمه من قبل البنوك لتوافقه مع شروط الائتمان المعاد هيكلتها.
       
      يعمل هذا التحليل كأساس لاتخاذ قرار مستنير بشأن نهج الحل المناسب – سواء كان إعادة الهيكلة، أو بيع لطرف ثالث، أو تغيير نوع القرض (مثل تحويل القرض إلى أصول أو تحويل القرض إلى أسهم) أو اتخاذ إجراءات قانونية. ويجب أن يتم إجراء هذا التحليل من قبل وحدة التسوية (WU) التي لم تشارك سابقًا في عملية الموافقة على القرض.
       
      أ. تحليل النسب المالية الرئيسية
       
      توفر النسب المالية، التي تُحسب استنادًا إلى البيانات الواردة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل، رؤى حول عمليات الشركة وتُعّد من بين المؤشرات الأكثر سهولة في الوصول إليها والاستخدام لتحديد جدوى المستفيد. في حالة المستفيد من المنشآت المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر، في حالة عدم توفر معلومات مالية موثوقة ومدققة، يجب على البنوك التركيز على التحليل القائم على التدفقات النقدية وأيضًا تقييم مدى معقولية المعلومات المالية (حيثما كانت هذه المعلومات متاحة). 
       
      فيما يلي أربع فئات من النسب المالية التي قد تأخذها البنوك بعين الاعتبار لتحليلها المالي الأولي (مع الإشارة إلى أن الأمثلة التالية لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي اعتبارها إلزامية): 
       
      1.تقيس نسب السيولة مدى سهولة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ضمن إطار زمني قصير.
       
       أ.نسبة التداول (إجمالي الأصول المتداولة /إجمالي الالتزامات المتداولة) تقيس قدرة الشركة على سداد الالتزامات الحالية باستخدام الأصول المتداولة. يجب الاعتراف بأن نسب المستفيدين المتعثرين ستكون أقل بكثير. يجب على وحدة التسوية تقييم كيف يمكن للمستفيد تحقيق نسبة أكثر طبيعية ضمن إطار زمني معقول.
       
       ب.نسبة السيولة السريعة، التي تشمل فقط الأصول السائلة (النقد، الأوراق المالية القابلة للتداول بسهولة، والحسابات المدينة)، هي مقياس لقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها دون الاعتماد على المخزون.
       
      2.تقيس نسبة الملاءة الملية أو الرفع المالي اعتماد الشركة على القروض بدلاً من حقوق الملكية لتمويل عملياتها، فضلاً عن قدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها وديونها.
       
      3.تقيس نسب الربحية نمو الشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح أو توليد تدفق نقدي كافٍ للبقاء، حيث تُعتبر معدل نمو المبيعات، وهامش الربح الإجمالي، وهامش الربح الصافي من بعض النسب الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار.
       
      4.تقيس نسب الكفاءة قدرة الإدارة على استخدام موارد الشركة وأصولها بفعالية. تشمل هذه النسب دوران الحسابات المدينة، دوران المخزون، دوران الحسابات الدائنة والعائد على حقوق الملكية.
       
      يجب إجراء تحليل مالي تفصيلي للمستفيد لضمان الاكتمال وتجنب تجاهل الاتجاهات الأساسية الهامة. ينبغي على البنوك إجراء تحليل تفصيلي لفهم العلاقة بين هذه النسب المالية، مما يمكّن من تحديد المشاكل الحقيقية للمستفيد وكذلك الإجراءات التصحيحية المحتملة لاستعادة الحالة المالية للشركة. 
       
      يجب على فريق التسوية توخي الحذر في تحليله واستخدام حدود معقولة للحد الأقصى والأدنى لبعض النسب، حيث تختلف هذه النسب عبر شرائح المستفيدين والقطاعات وفضلًا عن اختلافها حسب الظروف الاقتصادية. 
       
      ب. تحليل الميزانية العمومية
       
      بالإضافة إلى حساب وتحليل النسب الرئيسية، يجب على فريق التسوية مراجعة الميزانية العمومية بعناية لتطوير فهم أساسي لتكوين أصول المستفيد والتزاماته. يجب أن يُعطى التركيز الأساسي لفهم كامل لجميع الالتزامات المستحقة للبنك والدائنين الآخرين، بما في ذلك غرض القروض وشروط سدادها ووضعها الحالي، لتحديد العبء الكلي للديون على المستفيد والمبلغ الذي يحتاج إلى إعادة الهيكلة.
       
      يجب معالجة هيكل الالتزامات، وخاصة "الالتزامات الأخرى" وبنود المصاريف المستحقة. وتعتبر الأجور المستحقة والضرائب من الحسابات المقلقة بشكل خاص. وكلاهما يمثل مطالبات ذات أولوية ضد أصول المستفيد ويجب تسويتهما إذا كان من المقرر إجراء إعادة هيكلة ناجحة أو إجراءات إفلاس.
       
      ج. تحليل التدفق النقدي - تعريف الجدوى المالية
       
      عندما يتم إعداد القوائم المالية على أساس الاستحقاق، يربط تحليل التدفق النقدي بين قائمة الدخل والميزانية العمومية لتوفير صورة أكثر اكتمالًا عن كيفية تدفق النقد (المصادر والاستخدامات) في الشركة. النقد هو المصدر النهائي لسداد القرض.
       
      كلما قل النقد الناتج عن العمليات، قل احتمال قدرة المستفيد على سداد القرض، مما يزيد من احتمال حاجة البنك للاعتماد على ضماناته (تصفية الأصول أو الإفلاس) للسداد. وبالتالي، يجب أن يكون التركيز الأساسي عند إجراء التحليل المالي للمستفيد على قدرته المتوقعة على توليد النقد. يتضمن التحليل المناسب للتدفق النقدي استخدام كل من الميزانية العمومية وقائمة الدخل لسنتين ماليتين متتاليتين لتحديد مصادر واستخدامات النقد داخل الشركة. يتم تحديد التغييرات في رأس المال العامل ونفقات الأصول الثابتة، مما يبرز احتياجات النقد ويوفر رؤية واضحة للاستخدامات المتعددة للنقد داخل الشركة.
       
      بالنسبة لمستفيدي المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر (MSME)، في حالة عدم توفر معلومات مالية موثوقة وفي الوقت المناسب، يُوصى بإجراء تقييم يعتمد على التدفق النقدي. ويجب على البنوك دمج عملية داخلية قوية وفعالة لتقدير التدفق النقدي لهؤلاء المستفيدين.
       
      د. خطة العمل
       
      يتضمن تحليل مالي شامل للمستفيد غير القادر على السداد تقييم خطة العمل الخاصة بالشركة التي تحتوي على وصف مفصل لكيفية تصحيح المالكين والإدارة للمشكلات الحالية. رغم أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل بدقة، فإن النقاش الصريح بين المستفيد والبنك حول خطة العمل الجديدة والتوقعات المالية هو جزء أساسي من تقييم الجدوى. يوفر ذلك لكل من البنك والمستفيد فرصة لاستكشاف كيفية تشغيل الشركة تحت سيناريوهات مختلفة ويسمح للإدارة بوضع خطط طوارئ (أو إجراءات تصحيحية) في حال انحرفت النتائج الفعلية بشكل كبير عن التوقعات. وسيكون تركيز وحدة التسوية على التحقق من صحة الافتراضات (ما إذا كانت محافظة بشكل واقعي ومتوافقة مع الأداء السابق) وإجراء تحليل الحساسية لمعرفة كيفية اختلاف النتائج وفق الفرضيات المتغيرة. وكذلك يجب أن يتم التركيز على تتبع تدفق النقد من خلال الأعمال لتحديد قدرة الشركة على السداد.
       
      هـ. الميزانية النقدية
       
      الميزانية النقدية هي أداة قوية، تساعد المستفيد على تحديد النفقات والحفاظ على النقد لتلبية الالتزامات المقبلة مثل الضرائب. يمكن أن تعوض أيضًا عن الجودة الضعيفة للقوائم المالية الرسمية في حالة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
       
      في حالة التسوية، تعتبر القدرة على توليد والحفاظ على النقد هي المفتاح لبقاء الشركة. ويجب تشجيع جميع المستفيدين على إعداد ميزانية نقدية قصيرة الأجل. تعتبر ميزانية النقد مشابهة لتحليل التدفق النقدي لكنها تختلف في ناحيتين هامتين: (1) إنها تتطلع إلى المستقبل؛ و (2) تقوم بتفصيل المصادر والاستخدامات السنوية شهريًا لكشف نمط استخدام النقد داخل الشركة. كما تحدد بوضوح احتياجات التمويل الإضافية وكذلك توقيت ومقدار النقد المتاح لخدمة القرض. بالنسبة للمستفيدين الأصغر، يكفي قائمة بسيطة بالإيرادات النقدية والنفقات النقدية الشهرية. ويجب مراقبة النتائج الفعلية شهريًا ويتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية على الفور لضمان بقاء الشركة ضمن الخطة.
       
    • 6.1.5 تحليل جدوى الأعمال

      على عكس التحليل المالي، الذي يكون كميًا بدرجة كبيرة، فإن تحليل الأعمال يتميز بطابعه النوعي. الغرض منه هو تقييم قدرة المستفيد على البقاء على المدى الطويل. ولا يركز على الأداء المالي للمستفيد ، بل على جودة إدارته، طبيعة المنتجات والخدمات، والمرافق والبيئة الخارجية التي يعمل فيها المستفيد (بما في ذلك المنافسة).
       
      السبب الرئيسي الذي تم الاعتراف به لفشل الشركات هو طريقة إدارة الأعمال. تشمل الأسباب الشائعة: (1) نقص المهارات الإدارية اللازمة لإدارة المؤسسة؛ (2) عدم القدرة أو الرغبة في تفويض المسؤوليات؛ (3) نقص المدراء ذوي الخبرة والمؤهلات في المناصب الرئيسية؛ (4) نقص المهارات اللازمة لتشغيل الأعمال؛ و (5) نظم الإدارة والرقابة غير الكافية.
       
      يركز تقييم المنتجات على طبيعة المنتج وإمكانية استمراره على المدى الطويل. تشمل الاعتبارات الرئيسية الخدمات أو المنتجات، تنوع المنتجات أو الاعتماد على منتج واحد، التقادم التقني، وطلب المنتج أو الخدمة.
       
      يركز التقييم الأساسي للمرافق (مثل المصانع ووحدات التصنيع) ليس على تقييم قيمتها، بل على قدرتها وكفاءتها. ويجب محاولة تقييم أي متطلبات لترقيات كبيرة أو مرافق جديدة لتلبية الطلب على المنتج في الحاضر وفي المستقبل القريب. ويجب بعد ذلك تقييم التكاليف المرتبطة بهذا الأمر وإدراجها في التوقعات الأساسية.
       
      تشمل العوامل الخارجية تقييم البيئة الاقتصادية العامة وكذلك ظروف القطاع والسوق بشكل عام. ويركز التحليل على تقييم التأثير المحتمل على المستفيد من تغيرات في المناخ الاقتصادي والتنظيمي؛ وتحليل قوة وضع المستفيد داخل القطاع حصة السوق) ومنافسيه؛ وفهم أفضل لسوق المستفيد وكيف يمكن أن تؤثر التغيرات في السوق على أداء الشركة.
       
      أ. استخدام الخبراء الخارجيين لإعداد تقييم جدوى الأعمال
       
      بالنسبة  للقروض الكبيرة في التجارة أو العقارات، قد يتم تنفيذ جزء من تحليل جدوى الأعمال أو التحقق منه من قبل طرف ثالث مستقل مثل مستشار أو مستشار إعادة هيكلة.
       
      1. المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر
       
      في حالة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة وبناءً على تعاون المالك أو الإدارة التي تتمتع بالثقة وتوفر المعلومات المالية وغيرها من المعلومات الموثوقة، قد لا يكون استخدام المستشارين الخارجيين فعالًا من حيث الوقت والتكلفة. لذا، يُشجع البنوك على بناء قدرات داخلية (أو التعاقد مع مزودي خدمات خارجيين حسب الحاجة) لتقييم جدوى الأعمال لهذا القطاع وتمكين اتخاذ قرارات معقولة في هذا الصدد.
       
      2. الشركات المتوسطة الحجم:
       
      ينبغي تحليل الشركات المتوسطة الحجم بمزيد من التفصيل، وقد يكون من المناسب استخدام نهج مماثل كما هو الحال مع الشركات الكبيرة. قد يتطلب ذلك تنسيقًا موجهًا ومتوافقًا بين البنوك وضم مستشار خارجي لإعداد نظرة عامة مستقلة عن العمليات، خصوصًا في الحالات التالية. 
       
      يمكن اتباع هذه العملية في حالة استيفاء شرط واحد على الأقل من الشروط التالية: 
       
      1.إذا كان هناك شك في موثوقية المعلومات المالية وغيرها من المعلومات؛
       
      2.إذا كان هناك شك في نزاهة وكفاءة الإدارة؛
       
      3.إذا كانت النشاطات المعنية تتطلب معرفة داخلية لا يمتلكها البنك بشكل كافٍ؛
       
      4.إذا كانت هناك احتمالية كبيرة بأن الشركة ستحتاج إلى أصول مالية إضافية.
       
      يجب أن يكون لدى جميع البنوك إجراءات واضحة بشأن مستوى سلطة الموافقة المطلوبة والعملية الواجل اتباعها عند التعاقد لإجراء مراجعة مستقلة. يجب أن تتضمن الإرشادات على الأقل مؤهلات المستشار، ومعايير الاختيار، وعملية التقييم والموافقة على هذه التعيينات. وعند الإمكان، يجب على فريق التسوية طلب مقترحات من عدة شركات. وعلاوةً على ذلك,  يجب أن تتطلب هذه الإجراءات تحديد التسليمات (مع تواريخ استحقاقها) وهيكل التسعير بشكل واضح. لتسريع وتوحيد عملية التعاقد، قد تختار البنوك إنشاء قائمة بالموردين المعتمدين مسبقًا.
       
      ب. توثيق نتائج تحليل الجدوى المالية وتحليل جدوى الأعمال
       
      يجب توثيق نتائج تحليل الجدوى المالية وتحليل جدوى الأعمال بشكل خطي وإبلاغها إلى لجنة الائتمان للمراجعة. ويجب أن تحتوي المستندات على تفاصيل كافية لتقديم صورة شاملة عن الوضع المالي الحالي للمستفيد وقدرته على توليد تدفقات نقدية مستدامة في المستقبل. وسيكون لدى البنوك نموذج معياري خاص بها لتوثيق التحليل، ولكن يجب التأكد من تضمين المعلومات التالية على الأقل: 
       
      1.محاضر الاجتماع مع المستفيد مع تحديد واضح لأسباب المشكلات وتقييم القدرة على إدخال تغييرات جذرية في العمليات؛
       
      2.كشف تعرض للبنوك وجميع الدائنين الآخرين (وخاصة الأشخاص المرتبطين)؛
       
      3.تحليل هيكل الميزانية العمومية - هيكل استحقاق الحسابات المستحقة والالتزامات التشغيلية، وتحديد الأصول القابلة للبيع وتقييم قيمة هذه الممتلكات؛
       
      4.تحليل اتجاهات المؤشرات الرئيسية لفئات القوائم المالية الفردية: هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)، نسبة صافي الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)،  نسبة إجمالي الدين / حقوق الملكية، تغطية الفوائد، نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)، صافي إيرادات المبيعات / الحسابات المستحقة التشغيلية، الحسابات الدائنة / إجمالي الدين، نسبة السيولة السريعة، التدفقات النقدية من العمليات، تكاليف الخدمات، إلخ (هذه النسب إرشادية، ويمكن للبنوك في الممارسة العملية استخدام النسب التي تراها مناسبة).
       
      5.توقعات التدفقات النقدية لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات (تتوقف الفترة الزمنية على مدة القرض) بناءً على افتراضات متحفظة - وينبغي أن تكون خطة العمليات ليست مجرد قائمة بالأماني، بل يجب أن تكون رؤية نقدية لفرص تطور الشركة في مجالها الصناعي.
       
      6.تحليل الموارد اللازمة لتمويل رأس المال العامل والاستثمارات (النفقات الرأسمالية).
       
      7.مراجعة جميع التعويضات (في حالة الضمانات الشخصية يجب أيضًا تقديم نظرة عامة وتقييم لممتلكات الضامن).
       
      8.نظرة عامة على جودة وتقييم قيمة الضمانات وحسابات السيناريوهات المختلفة (تنفيذ إعادة الهيكلة أو استراتيجية الخروج).
       
      يجب تحديث نتائج التحليل المالي على الأقل مرة واحدة سنويًا أو بشكل أكثر تكرارًا مع تلقي القوائم المالية للمستفيد. ويجب تحديث تقييم الأعمال على الأقل كل ثلاث سنوات أو كلما حدثت تغييرات كبيرة في إدارة المستفيد أو البيئة التشغيلية الخارجية.
       
      بناءً على التحليل المالي وخطة الأعمال وفهم قدرة المستفيد على خدمة القرض، يجب على البنوك النظر في حلول إعادة الهيكلة المختلفة التي يمكن أن تقدم إعادة هيكلة مستدامة وتعديل شروط الائتمان مع توقعات التدفقات النقدية للأعمال. ويمكن أن تشمل هذه الحلول، على سبيل المثال لا الحصر: 
       
      1.فترات السماح.
       
      2.خفض معدلات الفائدة أو في بعض الحالات الدفع العيني (PIK) (هو خيار دفع الفوائد على أدوات الدين والأوراق المالية الممتازة عن طريق تقديم أصولاً بدلًا من النقود, وتم تصميم فائدة الدفع العيني للمستفيدين الذين يرغبون في تجنب دفع الأموال النقدية خلال مرحلة نمو أعمالهم, و الدفع العيني (PIK) هو أداة مالية تدفع الفوائد أو الأرباح لمستثمري السندات, أو الأوراق المالية, أو الأسهم الممتازة مع  أوراق مالية أو أسهم إضافية بدلاً من الفوائد النقدية).
       
      3.تقييم الدين المستدام مقابل غير المستدام.
       
      4.الاتفاق على ملفات السداد حول الديون المستدامة بما يتماشى مع التدفقات النقدية المتوقعة للمستفيد.
       
      5.الاتفاق على خطة لبيع الأصول.
       
      6.الاتفاق على تحويل الدين إلى أسهم.
       
      7.الاتفاق على تبادل الدين بالأصول.
       
      8.الاتفاق على آلية السحب النقدي  (هو الاستخدام الإلزامي للتدفقات النقدية الفائضة لسداد الديون المستحقة بدلاً من توزيعها على المساهمين) للاستفادة من أي تحسينات في خطة أعمال المستفيد.
       
      9.تمديد فترات الاستحقاق عندما تشير خطة العمل والتحليل المالي إلى أن هذا ضروري لإعادة هيكلة أكثر استدامة.