5. التعامل مع حالات إعادة الهيكلة
1.5 القدرة على السداد لإعادة الهيكلة
ينبغي للبنوك أن تنفذ سياسة إعادة هيكلة واضحة المعالم تتماشى مع مفهوم القدرة على السداد، بحيث تعترف في الوقت المناسب بالمستفيدين غير القادرين على السداد. وينبغي أن تضمن السياسة النظر في حلول إعادة الهيكلة القابلة للتطبيق فقط، والتي ينبغي أن تسهم في تقليص رصيد المستفيد من تسهيلات الائتمان.
لا ينبغي النظر في تدابير إعادة الهيكلة طويلة الأجل إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:
- يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
- يتم التعامل مع المتأخرات المستحقة كجزء من الشروط المُعاد هيكلتها. ولا يعني ذلك بالضرورة سداد القرض بالكامل، ولا يتعارض مع احتمال انخفاض رصيد المستفيد تدريجيًا على المدى المتوسط والطويل، وهو أمر قد يكون ضروريًا لملاءمة قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته تجاه القرض.
- في الحالات التي سبق فيها منح حلول لإعادة هيكلة قرض ما، يتعين على البنك أن يتأكد من تطبيق ضوابط داخلية إضافية ومؤشرات للإنذار المبكر، بحيث تضمن أي عملية إعادة هيكلة لاحقة توافقها مع معايير القدرة على السداد. ويجب أن تشمل هذه الضوابط، على الأقل، موافقة اللجنة الإدارية العليا المعينة.
لا ينبغي النظر في تدابير إعادة الهيكلة قصيرة الأجل إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:
- يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
- يجب تطبيق الإجراءات المؤقتة قصيرة الأجل بشكل مؤقت فقط عندما يكون البنك مقتنعًا، ويمتلك أدلة مالية كافية، بأن المستفيد قادر على الوفاء بسداد المبلغ الأصلي أو المبلغ المتفق عليه بالكامل مع الفائدة ابتداءً من انتهاء الفترة المؤقتة قصيرة الأجل.
- لا يُتوقع أن يؤدي الحل المقبول إلى إعادة هيكلة متكررة ومتتالية في المستقبل.
ينبغي أن يستند تقييم البنك لمدى قدرة المستفيد على السداد إلى الوضع المالي للمستفيد والتدابير التي سيتم اتخاذها لإعادة هيكلته في ذلك الوقت.
عند تقييم قدرة المستفيد على السداد، يجب مراعاة ألا تؤدي أي زيادة في الأسعار (على سبيل المثال، زيادة تتجاوز مبادئ تحديد الأسعار القائم على المخاطر) فيما يتعلق بالتسهيلات المستحقة للمستفيد، إلى عدم قدرته على سداد الأقساط الناتجة.
يجب على البنوك أن تتولى تقييم قدرة المستفيد على السداد بغض النظر عن مصدر إعادة الهيكلة، مثل استخدام المستفيدين بنود إعادة الهيكلة المضمنة في العقد، والمفاوضات الثنائية بشأن إعادة الهيكلة بين المستفيد والبنوك، ومخطط إعادة الهيكلة العام الممتد إلى جميع المستفيدين في حالة معينة.
- يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
2.5 قواعد السلوك
يجب على البنوك وضع قواعد سلوك مكتوبة لإدارة القروض محتملة التعثر، وينبغي أن تحدد هذه القواعد إطار عمل واضحًا لحل هذه القروض، وذلك لضمان منح المستفيدين القادرين على السداد فرصة لإيجاد حلول تسوية قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية القسرية.
يجب أن تستند قواعد السلوك بشكل عام ولكن ليس حصرًا على ما يلي:
- التواصل مع المستفيد: من الضروري أن تضع البنوك إجراءً مكتوبًا يحدد كيفية التواصل مع المستفيدين إلى جانب المحتوى والتنسيق ووسيلة الاتصال التي تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة، في حالة عدم سداد الأقساط المستحقة، سواء بشكل جزئي أو كلي، وذلك وفقًا لجدول السداد المتفق عليه.
- جمع المعلومات: يتعين على البنوك وضع إجراءات مكتوبة مع جداول زمنية مناسبة لجمع معلومات كافية وكاملة ودقيقة بشأن الوضع المالي للمستفيد من جميع المصادر المتاحة، بالإضافة إلى التقارير المالية الدورية مثل البيانات المالية ربع السنوية/السنوية، وخطط العمل/التشغيل المُجمعة/المُقدمة من جانب المستفيدين.
- التقييم المالي للمستفيد: يتعين على البنوك التأكد من إجراء تحليل مناسب للمعلومات التي يتم جمعها فيما يتعلق بالمستفيد، وذلك لتقييم قدرة المستفيد الحالية على السداد، وسجله الائتماني، وقدرته المستقبلية على السداد خلال فترة التسوية المقترحة. كما يتعين عليها بذل جهود مناسبة للتعاون مع المستفيد خلال عملية التقييم، بهدف التوصل إلى حل تسوية مرضٍ للطرفين.
اقتراح حلول/تسويات: استنادًا إلى تقييم المستفيدين، يجب على البنوك تقديم اقتراح لحل أو أكثر من حلول إعادة الهيكلة البديلة للمستفيدين المتعاونين، وإذا لم يتم الاتفاق على أي من هذه الحلول، فيجب أن تقدم البنوك حلاً أو أكثر للتسوية وإنهاء التعاقد، دون عد ذلك خدمة جديدة للمستفيد.
عند تقديم الحل المقترح أو الحلول البديلة، يجب أن تكون البنوك مستعدة للاستماع إلى آراء المستفيدين وتعليقاتهم، مع تزويدهم بمعلومات واضحة - قدر الإمكان - وشاملة لمساعدتهم على فهم الحل المقترح أو الاختلافات بين الحلول المقترحة إذا كان هناك أكثر من خيار.
عملية التعامل مع الاعتراضات: يتعين على البنوك وضع عملية واضحة وموضوعية للتعامل مع الاعتراضات التي يقدمها المستفيدون، مع ضرورة إشعار المستفيدين بها مسبقًا. ويجب أن توضح تلك العملية الطرق المناسبة لتقديم طلبات الاستئناف والمهل الزمنية المحددة للبت فيها.
كما يتعين على البنوك تقديم صيغ نموذجية للمستفيدين في حالة رغبتهم في رفع طلبات استئناف. ويجب أن تحدد تلك الصيغ قائمة بالمعلومات والمستندات اللازمة للنظر في طلبات الاستئناف، بالإضافة إلى وضع جدول الزمني لتقديم طلبات الاستئناف ومراجعتها.
- رسوم التسوية: يجب على البنوك وضع سياسة وإجراءات واضحة فيما يتعلق بفرض الرسوم على حلول التسوية المتفق عليها مع المستفيدين. ويجب أن تضمن هذه السياسات والإجراءات إجراء تحليل دقيق لتأثير هذه الرسوم في التدفقات النقدية للمستفيد، بحيث لا تؤدي التكاليف الإضافية إلى تفاقم وضعه المالي. ويجب أن يكون الأساس المنطقي للرسوم المفروضة مدعومًا بأدلة واضحة، ويجب ضمان الشفافية من خلال التواصل الفعال والمباشر مع المستفيد بشأن الرسوم التي تفرضها البنوك.
يجب أن تتجسد قواعد السلوك في جميع المستندات الداخلية ذات الصلة بحل القروض محتملة التعثر وتنفيذها بفعالية.
- التواصل مع المستفيد: من الضروري أن تضع البنوك إجراءً مكتوبًا يحدد كيفية التواصل مع المستفيدين إلى جانب المحتوى والتنسيق ووسيلة الاتصال التي تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة، في حالة عدم سداد الأقساط المستحقة، سواء بشكل جزئي أو كلي، وذلك وفقًا لجدول السداد المتفق عليه.