Skip to main content
  • 4. هيكلة وحدة التسوية

    1. يجب على البنوك تخصيص إدارة/قسم/وحدة للتسوية بهدف إدارة جميع الحالات المتعلقة بالتسوية من أجل إدارة عملية حل القروض المتعثرة بشكل فعال. ويجب أن تكون إدارة /قسم/أو وحدة تسوية الديون مستقلة عن وحدات الأعمال/وحدات منح القروض لتجنب أي تعارضات محتملة في المصالح.
       
    2. يجب على البنوك ضمان تجهيز وحدة التسوية بالكوادر اللازمة لإدارة حالات التسوية، بحيث يتمتع هؤلاء الكوادر بالمهارات التحليلية القانونية والمالية القوية، والفهم الصحيح لعملية التسوية.
       
    • 1.4 إدارة الأداء

      1. من الضروري أن تضع البنوك معايير أداء محددة ودقيقة لوظائف وحدة التسوية، والتي لا ينحصر دورها في تقليص حجم القروض المتعثرة فحسب؛ كما ينبغي تطبيق نظام تقييم وتعويضات مخصصة لوحدة تسوية القروض المتعثرة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لتسوية القروض المتعثرة والخطط التشغيلية وقواعد السلوك الخاص بالبنك.
         
      2. بالإضافة إلى العناصر الكمية المرتبطة بأهداف ومعالم القروض المتعثرة لدى البنك (مع التركيز القوي على فعالية أنشطة التسوية)، يجب أن يتضمن نظام التقييم قياسات نوعية مثل؛ مستوى كفاءة المفاوضات، والقدرات الفنية المتعلقة بتحليل المعلومات والبيانات المالية الواردة، وهيكلة المقترحات، وجودة التوصيات، ومراقبة حالات إعادة الهيكلة.
         
      3. يجب أن تتناسب أهمية كل مؤشر في تقييم أداء البنك بشكل عام مع حجم المشكلة التي يواجهها البنك بسبب القروض المتعثرة.