يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يجب على البنوك تخصيص إدارة/قسم/وحدة للتسوية بهدف إدارة جميع الحالات المتعلقة بالتسوية من أجل إدارة عملية حل القروض المتعثرة بشكل فعال. ويجب أن تكون إدارة /قسم/أو وحدة تسوية الديون مستقلة عن وحدات الأعمال/وحدات منح القروض لتجنب أي تعارضات محتملة في المصالح.
يجب على البنوك ضمان تجهيز وحدة التسوية بالكوادر اللازمة لإدارة حالات التسوية، بحيث يتمتع هؤلاء الكوادر بالمهارات التحليلية القانونية والمالية القوية، والفهم الصحيح لعملية التسوية.
1.4 إدارة الأداء
من الضروري أن تضع البنوك معايير أداء محددة ودقيقة لوظائف وحدة التسوية، والتي لا ينحصر دورها في تقليص حجم القروض المتعثرة فحسب؛ كما ينبغي تطبيق نظام تقييم وتعويضات مخصصة لوحدة تسوية القروض المتعثرة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لتسوية القروض المتعثرة والخطط التشغيلية وقواعد السلوك الخاص بالبنك.
بالإضافة إلى العناصر الكمية المرتبطة بأهداف ومعالم القروض المتعثرة لدى البنك (مع التركيز القوي على فعالية أنشطة التسوية)، يجب أن يتضمن نظام التقييم قياسات نوعية مثل؛ مستوى كفاءة المفاوضات، والقدرات الفنية المتعلقة بتحليل المعلومات والبيانات المالية الواردة، وهيكلة المقترحات، وجودة التوصيات، ومراقبة حالات إعادة الهيكلة.
يجب أن تتناسب أهمية كل مؤشر في تقييم أداء البنك بشكل عام مع حجم المشكلة التي يواجهها البنك بسبب القروض المتعثرة.