قواعد استثمارات البنوك
الرقم: 43083108 التاريخ (م): 2022/4/25 | التاريخ (هـ): 1443/9/24 الحالة:نافذ هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
استناداً الى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/02/22هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، ولضمان وضع البنوك إطار داخلي متكامل لتنظيم استثماراتها وحوكمة إجراءاتها، وإدارة المخاطر الناتجة عنها بشكل فعال، والحفاظ على جودة وسلامة تلك الاستثمارات، مرافق لكم الإصدار الأول لقواعد استثمارات البنوك.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من 1 اكتوبر 2022م.
1. مقدمة
تستثمر البنوك في فئات مختلفة من الأصول بهدف إدارة السيولة، والتحوط، وتنويع الأصول، وتحقيق العوائد. وتُعرّض هذه الاستثمارات البنوك للعديد من المخاطر؛ لذلك قرر البنك المركزي إصدار هذه القواعد المتعلقة باستثمار البنوك.
أصدر البنك المركزي هذه القواعد استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 1442/04/11هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 1386/2/22هـ.
2. الأهداف
فيما يلي أهداف هذه القواعد:
1.2 التأكد من تطبيق البنوك لإطار عمل استثماري داخلي شامل، إلى جانب إطار إدارة المخاطر المناسب وفقًا لمتطلبات البنك المركزي النظامية.
2.2 توفير أدلة إرشادية لأنشطة استثمار البنوك بهدف ضمان توافقها مع ممارسات إدارة المخاطر والحوكمة السليمة.
3. نطاق التطبيق
تنطبق هذه القواعد على استثمارات البنوك التي تُدرج في صورة استثمارات صافية في الميزانية العمومية لجميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك.
4. التعريفات
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ■ القواعد
قواعد استثمار البنوك.
■ الاستثمار المحلي
أي استثمار في دفاتر التداول والدفاتر البنكية داخل المملكة العربية السعودية بغض النظر عن العملة ومكان إقامة الجهة المُصْدِرة. ■ الاستثمار الدولي
أي استثمار في دفاتر التداول والدفاتر البنكية خارج المملكة العربية السعودية بغض النظر عن العملة ومكان إقامة الجهة المُصدرة. 5. المتطلبات العامة
1.5 ينبغي على البنوك أن تتبع نهجًا حكيمًا في إدارة استثماراتها وأن تضمن سلامة رأس مالها وسيولتها مع مراعاة ما يلي:
■ إدارة تركيز الاستثمارات بشكل فعّال من أجل تجنب التأثير السلبي المحتمل لخسارة استثمار واحد على المحفظة الاستثمارية بأكملها.
■ إدارة سيولة محفظتها الاستثمارية بشكل فعّال من أجل تلبية متطلبات النقد وأي مطلوبات عند استحقاقها.
2.5 يجب على البنوك مراجعة محفظتها الاستثمارية ومتابعة أدائها والتأكد من أن قراراتها وممارسات إدارة محفظتها الاستثمارية تتوافق مع قواعد البنك المركزي والسياسات والإجراءات الخاصة بالبنك.
3.5 يجب أن تكون قرارات البنوك الاستثمارية مدعومة بأساس منطقي موثق بشكل صحيح، مع مراعاة البيئة الاقتصادية، ومدة استحقاق الاستثمار، وتذبذب الأسعار، وسلوك السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التركيز، والمخاطر القانونية، وجميع المخاطر الأخرى المطبقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك التركيز على فهم هياكل الاستثمار، بما في ذلك أي مخاطر مرتبطة بها والعوائد المحتملة.
6. الحوكمة
1.6 يجب أن يكون لدى البنوك هيكل حوكمة واضح يحدد أدوار مجلس الإدارة والإدارة العليا. كما يجب أن يكون لدى البنوك ضوابط داخلية وإجراءات مراجعة واضحة لحماية مصالح المودعين والأطراف المعنية الأخرى.
2.6 يتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولية المطلقة عن الإشراف على استثمارات البنك. ويتولى مجلس الإدارة أو الجهة المفوضة من قِبله مسؤولية الموافقة على السياسة والاستراتيجية الاستثمارية المتبعة داخليًا. بالنسبة إلى فروع البنوك الأجنبية (FBB)، تقع واجبات مجلس الإدارة على عاتق الجهة المسؤولة عن الإشراف على الأعمال والعمليات الخاصة بفروع البنوك الأجنبية في المقر الرئيسي/المكتب الإقليمي.
3.6 يجب أن يكون لدى البنوك لجنة على مستوى الإدارة تكون مسؤولة وخاضعة للمساءلة عن قرارات الاستثمار بما في ذلك الموافقة على الأموال وتخصيصها، وتقييم المخاطر، ووضع حدود الاستثمار، والتأكد من أن استثمارات البنك تتوافق مع سياسته الاستثمارية.
4.6 يجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية للبنوك ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
■ متطلبات الحوكمة بما في ذلك وضع إجراءات المراقبة الداخلية وتحديد الواجبات وتفويض السلطة.
■ معايير الأهلية للاستثمار.
■ حدود التعرض الاحترازية مع مراعاة الحد الأدنى لرأس المال والسيولة والاحتياطيات التي يحددها البنك المركزي.
■ الشروط التي تُنظِّم استثمارات البنك المحلية والدولية من خلال تحديد حدود الاستثمار بما يتماشى مع نشاط العمل الأساسي للبنك، واستراتيجيته، وتحمل المخاطر، وحجم المخاطر، والظروف السوقية والاقتصادية الكلية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وضع الحدود التالية:
- نسبة الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/الأجنبية) إلى إجمالي الاستثمارات
- نسبة الاستثمارات الدولية (بالعملة المحلية/الأجنبية) إلى إجمالي رأس المال التنظيمي (من المستوى 1 + من المستوى 2)
- إجمالي الاستثمارات / إجمالي الأصول
■ أدلة إرشادية حول التعامل مع المخالفات المتعمدة/ غير المتعمدة لحد الاستثمار أو أي نشاط احتيالي.
■ المعايير الخاصة بالأطراف الأخرى المؤهلة لإجراء المعاملات/ التداول فضلاً عن حدود الطرف الآخر المناسبة.
■ أدلة إرشادية تتضمن تقييم المحفظة الاستثمارية، وسياسة التسعير المتتالي، وأنظمة متسقة لحساب أداء المحفظة وإعداد التقارير.
■ أنظمة إدارة المخاطر المختلفة والضوابط الداخلية.
■ متطلبات الاحتفاظ بالبيانات.
5.6 يجب على البنوك وضع مجموعة واضحة وصارمة ومدروسة من الإجراءات وأدوات المراقبة والحوكمة وخطط الطوارئ لمساعدتها في تحديد أي صعوبات أو مخاطر محتملة بشكل استباقي، والتحقيق في أسبابها، والتصرف في الوقت المناسب لتخفيف الخسائر الاستثمارية المحتملة، والإبلاغ عن ذلك للإدارة العليا للبنك والبنك المركزي إذا لزم الأمر.
6.6 يجب مراجعة السياسة والإجراءات الاستثمارية للبنوك على الأقل كل ثلاث سنوات أو بشكل أكثر تكرارًا إذا رأى البنك ضرورة لذلك بناءً على التغيرات في المتطلبات التنظيمية أو الممارسات التجارية ذات الصلة.
7.6 يجب أن تتوافق السياسة والإجراءات الاستثمارية للبنوك مع متطلبات الاستثمار المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك وجميع القواعد ذات الصلة.
8.6 يجب على البنوك أن تمتلك استراتيجية للاستثمار تُبيّن بوضوح وإيجاز نهج البنك وأهدافه، بما في ذلك وضع أهداف استثمارية يمكن قياسها وكيفية تحقيقها خلال إطار زمني واقعي.
9.6 يجب أن تأخذ استراتيجية استثمار البنوك في الاعتبار مخاطر الائتمان (القطاعية، والجغرافية، والتسوية، وما إلى ذلك)، ومخاطر السوق (التذبذب، وأسعار الفائدة بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة في الدفاتر البنكية (IRRBB)، العملات الأجنبية، وما إلى ذلك)، والمخاطر التشغيلية (الأخطاء، والاحتيال)، ومخاطر السيولة، ومخاطر التركيز، وأي مخاطر أخرى ممكنة.
10.6 يجب على البنوك الإشراف على تنفيذ استراتيجية الاستثمار والتأكد من توافقها الدائم في ما يتعلق بحجم البنك وتعقيدات عملياته ومدى انتشاره الجغرافي واستراتيجيته التجارية والأسواق والمتطلبات التنظيمية.
11.6 يجب أن يكون لدى البنوك أدلة إرشادية تشغيلية توضّح بالتفصيل كيفية تنفيذ استراتيجية الاستثمار. ويجب أن تشمل تحديدًا واضحًا وتوثيقًا للأدوار والواجبات والتسلسل الإداري الرسمي للإبلاغ والأهداف الفردية (أو الجماعية) والحوافز الموجهة نحو تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية الاستثمار.
12.6 يجب على البنوك وضع آليات لمراقبة مدى فعالية الأدلة الإرشادية التشغيلية وتكاملها في إطار عمل إدارة المخاطر الذي وضعه البنك.
7. إدارة المخاطر والمراقبة
1.7 يجب على البنوك تحليل الاستثمارات الحالية والمحتملة وتقييمها، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر التي قد تنشأ عن هذه الاستثمارات. كذلك، يجب إطلاع اللجنة المعنية المسؤولة عن الأنشطة الاستثمارية للبنك على النتائج وأي مخاطر يتم تحديدها في التقييم.
2.7 يجب أن تتماشى استثمارات البنوك مع إطار عمل إدارة المخاطر الخاص بها. ويجب أن يكون لدى البنوك نظام مناسب لإدارة المخاطر من أجل تحديد المخاطر الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية وقياسها وإدارتها.
3.7 قبل الانخراط في أي استثمارات، يجب على البنوك الامتثال لجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي.
4.7 يجب أن تتوافق المحفظة الاستثمارية مع الأهداف الاستثمارية للبنك على النحو المحدد في استراتيجية الاستثمار الخاصة به. يجب على البنوك مراقبة أداء محفظتها الاستثمارية بشكل مستمر ووضع معايير مرجعية لأغراض المراقبة حيثما أمكن.
5.7 يجب على البنوك تنويع محفظة استثماراتها لتجنب مخاطر التركيز، كما يجب عليها تحديد استراتيجية التنويع الخاصة بها بناءً على قدرتها على تحمل المخاطر.
6.7 يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل السنوية على مستوى المحفظة مع مراعاة الظروف الاقتصادية الكلية لتحديد قدرتها على تحمل المخاطر والتحقق من كيفية تغطية المخاطر المحتملة، وتقديم نتائج التقييم إلى البنك المركزي عند الطلب.
7.7 يجب أن تحظى البنوك بالموارد اللازمة لإدارة محفظتها الاستثمارية، بما في ذلك القدرات المتميزة في الإدارة والاستثمار، وأن تمتلك موظفين يتمتعون بمعرفة وخبرة مهنية ذات صلة.
8. متطلبات الموافقة وإجراءات المراقبة الداخلية
1.8 يجب على البنوك الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على الاستثمارات التي تتطلب موافقة تنظيمية وفقًا لنظام مراقبة البنوك والقرار الوزاري رقم (3/2149)، وسيتم الموافقة على هذه الاستثمارات على مستوى المحفظة. سيتطلب إجراء أي تغييرات في هيكل هذه الاستثمارات أو حدودها (زيادتها أو وضع حدود جديدة) الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة.
2.8 يجب على البنوك أن توضح في سياساتها قنوات الاستثمار ومتطلبات الموافقة على كل منتج استثماري، بما في ذلك أنه يجب أن يكون الاستثمار في صناديق السوق النقدية (MMFs) من خلال كيانات مرخصة من قِبل السلطة المختصة (أي هيئة السوق المالية "CMA") ويجب أن تمتثل لقواعدها. كما يجب أن يتوافق هذا الاستثمار مع الشروط التالية:
■ يجب استثمار الأموال المقومة بالريال السعودي فقط في السوق المحلي في المملكة العربية السعودية.
■ الحد الأدنى لمتطلبات التصنيف الائتماني لأي صندوق سوق نقدي حدده البنك المركزي.
■ يجب أن يكون أمين صندوق السوق النقدي مرخصًا ويتبع القواعد التنظيمية.
■ يقتصر إقراض أو إيداع الأموال المقومة بالريال السعودي، بشكل مباشر أو غير مباشر، على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو هيئة السوق المالية على التوالي. ويتطلب القيام بخلاف ذلك موافقة مسبقة من البنك المركزي.
3.8 يجب أن يتضمن طلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على الأقل ما يلي:
■ موافقة مجلس الإدارة أو الجهة المفوضة من قِبله على استراتيجية البنك الاستثمارية، بما في ذلك حدود الاستثمار وقدرة البنك على تحمل المخاطر والمخصصات لأغراض التحوط والتداول.
■ آخر خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي على حدود الاستثمار.
■ الحدود الحالية المعتمدة ومبلغ الاستخدام الفعلي.
■ وصف تفصيلي لكل فئة من فئات الأصول من الاستثمارات القائمة والمقترَحة، والتي تتضمن ما يلي:
- استراتيجية لكل فئة من فئات الأصول.
- التصنيفات الائتمانية (البلد المُصِّدر للصك) حسب الاقتضاء.
- القيمة الدفترية.
- القيمة السوقية.
- معدل النمو السنوي المتوقع.
- مبلغ التعرض المتوقع لمدة 3 سنوات (نهاية العام).
- تصنيف مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ( IFRS9 ECL)، إذا كان ذلك مناسبًا.
- فئة الأصول من حيث قياسات القيمة العادلة (المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3) كما هو موضح في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 (IFRS13).
- فئة الأصول من حيث السيولة (الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA) المستوى 1 أو المستوى 2 أ أو 2 ب).
- الحد الأقصى المُعدَّل للاستثمار.
- القطاع الاقتصادي لجهة إصدار الأوراق المالية.
- التوزيع الجغرافي.
- عملة الفئة. - الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا لتصنيف المخاطر، سواء كانت مخاطر ائتمانية أو سوقية أو تشغيلية. ■ تقييم الأثر المحتمل لاستنفاد الحدود المسموح بها على نسب الرقابة التنظيمية التي يحددها البنك المركزي بما في ذلك (نسبة تغطية السيولة (LCR)، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ونسبة كفاية رأس المال (CAR)، ونسبة السيولة (LR) الخاصة بالبنك المركزي، ونسبة الرافعة المالية).
■ قائمة ونسخة من جميع السياسات والإجراءات المعتمدة ذات الصلة، مع التركيز على تلك المتعلقة بمراقبة أداء المحفظة. ■ تقييم المخاطر المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية المقترَحة.
■ تفاصيل حول الآلية الحالية المعمول بها للإبلاغ عن المخاطر/التطورات المتعلقة بالمحفظة إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة.
■ عملية التصعيد لأي مخالفة للحدود المعتمدة.
■ أي معلومات أخرى قد يراها البنك المركزي ضرورية لتحديد عدم ممانعته.
4.8 يجب على البنوك مراجعة الحدود المعتمدة (عدم التغيير/الزيادة/النقص) لتكون متوافقة مع قدرة البنك على تحمل المخاطر ووضع السوق كل ثلاث سنوات على الأقل. 9. التنفيذ وتاريخ السريان
1.9 تسري هذه القواعد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022م. تلتزم جميع البنوك بتطوير/تحديث سياستها وإجراءاتها واستراتيجيتها الاستثمارية الحالية لتتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
2.9 أي انتهاك أو تحايل على هذه القواعد قد يستدعي اتخاذ البنك المركزي الإجراءات التنظيمية المناسبة.