الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة الثانية والثلاثون: عدم الالتزام
يُعد عدم الالتزام بأحكام القواعد مخالفًا لنظام مراقبة شركات التمويل.
المادة الثالثة والثلاثون: النفاذ
يُعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
يُعد عدم الالتزام بأحكام القواعد مخالفًا لنظام مراقبة شركات التمويل.
يُعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.