Skip to main content
  • الفصل الرابع: أحكام ممارسة النشاط

    • المادة الثالثة والعشرون: العناية الواجبة تجاه المشاركين

      1- على شركة التمويل الجماعي بالدين إعداد برنامج لتدابير العناية الواجبة تجاه المشاركين، ويجب أن يتضمن برنامج العناية الواجبة تجاه المشاركين كحد أدنى سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي:

      (أ) مبدأ اعرف عميلك.

      (ب) أمن المعلومات.

      (ج)  سرية البيانات والخصوصية.

      (د) مكافحة الجرائم المالية مثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

      2- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة, ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة المعلومات بحيث تشمل:

      (أ) التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالمشارك عن طريق إرسال رابط التحقق (التوثيق).

      (ب) وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة، ومنها على سبيل المثال العنوان الوطني.

    • المادة الرابعة والعشرون: تقييم الجدارة الائتمانية وتدابير العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة

      1- على شركة التمويل الجماعي بالدين فحص السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة بعد موافقتها، وتوثيق ذلك.

      2- على شركة التمويل الجماعي بالدين تسجيل المعلومات الائتمانية للمنشأة المستفيدة، بعد موافقتها، لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وفق أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المنشأة المستفيدة.

      3- على شركة التمويل الجماعي بالدين رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة المنشأة المستفيدة المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

      4- على شركة التمويل الجماعي بالدين اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمنشأة المستفيدة وقدرتها على السداد، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعلى مجلس إدارة الشركة اعتماد هذه المعايير والإجراءات ومراجعتها كل سنة على الأقل وتحديثها عند الحاجة وتوثيق ذلك.

      5- على شركة التمويل الجماعي بالدين أن تضع سياسات واضحة بشأن العناية الواجبة تجاه المنشآت المستفيدة وفقًا لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة, ومعايير تحديد هذه المنشآت، والعناية الواجبة المبدئية، ويجب أن يتضمن إطار العناية الواجبة -كحد أدني- ما يلي:

      (أ) التحقق من الوضع النظامي للمنشأة المستفيدة.

      (ب) التحقق من هوية المنشأة المستفيدة، بما في ذلك تفاصيل تأسيسها.

      (ج) التحقق من عنوان المنشأة المستفيدة.

      (د) التحقق من عدم وجود تعارض في المصالح بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة.

      (هـ) التحقق من مدى ملاءمة موارد المنشأة  لممارسة نشاطها بما في ذلك ملاءتها المالية، تاريخها الائتماني وأدائها السابق.

      (و) تقييم أعمال المنشأة المستفيدة أو مستويات التمويل -إن وُجدت- والتمويلات القائمة ومصدرها.

      (ز) خطة الأعمال للمنشأة المستفيدة.

      6- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة, على شركة التمويل الجماعي بالدين إبلاغ المشاركين بنتائج إجراءات العناية الواجبة تجاه المنشأة المستفيدة ضمن عملية منح درجات المخاطر.

    • المادة الخامسة والعشرون: اتفاقيات الخدمة بين أطراف العلاقة

      1- على شركة التمويل الجماعي بالدين أن تحرر عقد مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمشاركين وأن يكون متوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد – كحد أدنى- الآتي:

      (أ) أطراف العقد.

      (ب) نطاق العقد.

      (ج) مدة العقد.

      (د) اسم المنشأة المستفيدة, ورقم السجل التجاري أو الرقم الموحد.

      (هـ) نوع التمويل.

      (و) مبلغ التمويل.

      (ز) الرسوم.

      (ح) واجبات وحقوق أطراف العقد.

      (ط) آلية تسوية المنازعات والتعويض.

      (ي)  صافي الأرباح المتوقع حصول المشاركين عليها.

      (ك) التزامات شركة التمويل الجماعي بالدين بإدارة التمويل، بما في ذلك كيفية تحويل الدفعات التي تقوم بسدادها المنشأة المستفيدة إلى المشاركين.

      (ل) الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال التعثر.

      (م) ترتيبات الطوارئ للتعامل مع حالات تعطل شركة التمويل الجماعي بالدين عن العمل، أو توقفها عن ممارسة أعمالها.

      (ن) إنهاء العقد وانقضائه.

      2- على شركة التمويل الجماعي بالدين عند تقديم التمويل، أن تحرر عقد تمويل مكتوب بشكل ورقي أو إلكتروني بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمنشأة المستفيدة, وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، وأن يتضمن عقد التمويل-كحد أدنى- الآتي:

      (أ) أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل التجاري أو الرقم الموحد للمنشأة المستفيدة، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الهاتف، والبريد الإلكتروني.

      (ب) نوع التمويل.

      (ج) مدة عقد التمويل.

      (د) مبلغ التمويل.

      (هـ) شروط سحب مبلغ التمويل -إن وجدت-.

      (و) كلفة الأجل، وشروط تطبيقها.

      (ز) معدل النسبة السنوي.

      (ح) مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.

      (ط) بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط.

      (ي) الضمان والتأمين اللازم.

      (ك) رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك.

      (ل) إجراءات السداد المبكر -إن وُجدت-.

      (م) إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها.

      (ن) إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.

      (س) إذن المنشأة المستفيدة بإدراج معلوماتها في السجل الائتماني.

      (ع) إلزام المنشأة المستفيدة بإشعار شركة التمويل الجماعي بالدين قبل فترة معقولة بأية تغييرات جوهرية يكون من شأنها أن تؤثر على المشارك، أو على أعمال المنشأة المستفيدة، أو تنفيذ مشروعها.

      (ف) إلزام المنشأة المستفيدة بتقديم بياناتها المالية، بما في ذلك كشوفات الحسابات المصرفية، على أساس سنوي على الأقل.

      (ص) أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.

    • المادة السادسة والعشرون: حدود الائتمان

      1- لا يجوز أن يزيد مجموع التمويل القائم الذي يُقدم من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين على أربعين ضعف رأس المال والاحتياطات لشركة التمويل الجماعي بالدين، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

      2- ينحصر منح التمويل للمنشآت التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية, ويحظر على شركة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لأغراض استهلاكية.

      3- يجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل القائم والممنوح لكل منشأة مستفيدة من فئة المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة مبلغ (7.500.000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي, ويستثنى من ذلك المنشآت الكبيرة, والمنشآت المرخص لها بممارسة نشاط التطوير العقاري, أو في حال الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

      4- يجب ألا تتجاوز مساهمة المشارك (25%) من مبلغ التمويل المطلوب لكل منشأة مستفيدة, ويجب ألا تتجاوز التمويلات القائمة لكل مشارك مبلغ  (250.000) مئتي وخمسون ألف ريال سعودي لكافة التمويلات المطروحة من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين, ويستثنى من ذلك المشاركين المؤهلين. ولشركة التمويل الجماعي بالدين زيادة الحد الأعلى للتمويلات القائمة للمشاركين بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

      5-  مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة, لشركة التمويل الجماعي بالدين المشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين, ويجب مراعاة ما يأتي : 

      (أ)  الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على قيام شركة التمويل الجماعي بالدين بالمشاركة في عمليات تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.

      (ب)  أن يكون لشركة التمويل الجماعي بالدين سياسة معتمدة من مجلس الإدارة لتنظيم عملية المشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة.

      (ج) ألا يزيد مجموع التمويل القائم الذي تقدمه شركة التمويل الجماعي بالدين من خلال مشاركتها في التمويل على (8) أضعاف رأس المال والاحتياطات إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك، وعلى ألا يتجاوز ذلك حدود التمويل المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

      (د) ألا تقل نسبة المشاركة عن (5%) من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة وألا تتجاوز نسبة المشاركة (25%) من إجمالي مبلغ التمويل المطلوب للمنشأة المستفيدة، وللبنك المركزي زيادة أو خفض هذه النسب وفقا لما يراه.

      (هـ) للبنك المركزي اشتراط مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين - الحاصلة على عدم الممانعة بالمشاركة في تمويل المنشآت المستفيدة عبر منصة التمويل الجماعي بالدين - بكافة الفرص المطروحة إذا رأى ما يستدعي لذلك.

    • المادة السابعة والعشرون: جمع الأموال وأحكام السداد

      1- يجب ألا تتجاوز فترة جمع الأموال لكل منشأة مستفيدة (60) يوماً، على أن تحول الأموال للمنشأة المستفيدة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل بعد اكتمال مبلغ التمويل. وفي حال عدم تغطية المبلغ المطلوب خلال الفترة، تعد الحملة التمويلية لاغية، ويجب رد الأموال للمشاركين خلال (15) يوم من انتهاء فترة جمع الأموال.

      2- يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين نشر بيانات المنشأة المستفيدة على منصة التمويل الجماعي بالدين وإعطاء مهلة لا تقل عن (24) ساعة لاطلاع المشاركين على هذه البيانات قبل بدء فترة جمع الأموال من المشاركين، ويسمح للمشارك الانسحاب من المشاركة في أي وقت وذلك قبل اكتمال جمع مبلغ التمويل. 

      3- يجب ألا تتجاوز فترة سداد مبلغ التمويل (60) شهراً. ولشركة التمويل الجماعي بالدين تمديد هذه الفترة بعد أخذ موافقة المشاركين.

      4- تنحصر وسائل تسديد التمويل عبر القنوات الإلكترونية، ويُحظر طلب النقد.

      5- يجب على شركة التمويل الجماعي بالدين التي تتيح خيار المشاركة في التمويل بشكل آلي; أن توضح ذلك للمشارك مع أخذ موافقته المسبقة على تفعيل هذا الخيار والسماح له بإلغائه في أي وقت.

      6- يجب أن تكون الأموال الموجودة في الحساب التجميعي منفصلة ومستقلة عن أموال شركة التمويل الجماعي بالدين، ويحظر استخدام الأموال الموجودة في الحساب التجميعي لأغراض أخرى خلاف جمع وإدارة مبلغ التمويل.

      7- يجب أن تتم تسمية الحساب الخاص بأموال المشاركين في شركات التمويل الجماعي بالدين باسم (حساب إدارة مبلغ التمويل - اسم شركة التمويل الجماعي بالدين).

    • المادة الثامنة والعشرون: الإفصاح

      1- على شركة التمويل الجماعي بالدين توضيح طبيعة الأعمال المقدمة ونشر المعلومات التوعوية والمخاطر الناتجة عن المشاركة في التمويل الجماعي بالدين, والتأكد من أن طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التمويلية واضحة,  وذلك من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين.

      2- على شركة التمويل الجماعي بالدين وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطّلاع المشاركين والمنشأة المستفيدة وموافقتهم عليها قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين، كما على شركة التمويل الجماعي بالدين أخذ إقرار إلكتروني من المشاركين على شكل نافذة منبثقة (Pop-up Window) يتضمن علمهم بالمخاطر المرتبطة بالتمويل الجماعي بالدين، وذلك قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين.

      3- على شركة التمويل الجماعي بالدين الكشف بشكل واضح في منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات الأساسية حول كيفية عمل الخدمة وأن تتضمن -كحد أدنى- الآتي:

      (أ) تفاصيل عن كيفية عمل منصة التمويل الجماعي بالدين.

      (ب) مدى مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشآت المستفيدة من عدمه، وسياسة الشركة المعتمدة للمشاركة.

      (ج) تفاصيل الرسوم مقابل الخدمة.

      (د) أي مصلحة مالية لشركة التمويل الجماعي بالدين أو شخص ذي صلة بها قد تؤدي إلى حدوث تضارب في المصالح.

      (هـ) المعايير المعتمدة لتحديد التصنيف الائتماني للمنشأة المستفيدة، ومن هذه المعايير على سبيل المثال لا الحصر: معيار المركز المالي للمنشأة المستفيدة، والملاءة المالية للمنشأة المستفيدة ومُلاّكها، ومعيار السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة، والضمانات المقدمة من المنشأة المستفيدة.

      (و) معايير الأهلية للمشاركين.

      (ز) آلية التعامل بشأن أموال المشاركين عند عدم تغطية مبلغ التمويل المطلوب.

      (ح) الخطوات التي ستتخذها شركة التمويل الجماعي بالدين وحقوق الأطراف ذات الصلة في حالة حدوث تغير جوهري في ظروف المنشأة المستفيدة.

      (ط) آلية المعالجة التي ستتبعها شركة التمويل الجماعي بالدين في حال التعثر.

      (ي) التدابير التي وضعتها شركة التمويل الجماعي بالدين لأمن المعلومات وحماية البيانات.

      (ك) ترتيبات الطوارئ إذا توقفت منصة التمويل الجماعي بالدين عن ممارسة أعمالها. 

      4- على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح على منصة التمويل الجماعي بالدين عن المعلومات ذات الصلة حول كل منشأة مستفيدة وأن تتضمن -كحد أدنى- الآتي:

      (أ) وصف مفصل لمشروع المنشأة المستفيدة الذي تهدف للحصول على التمويل من أجله، وإجمالي التمويل المطلوب، وكيفية استخدام الأموال

      (ب) القوائم المالية المدققة للمنشأة المستفيدة لآخر سنتين -إن وجدت-

      (ج) أبرز المؤشرات المالية الحالية والمستقبلية للمنشأة المستفيدة.

      (د) نتائج العناية الواجبة التي قامت بها شركة التمويل الجماعي بالدين على المنشأة المستفيدة.

      (هـ) بيان واضح بعدم اعتبار عرض المشروع عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين بمثابة نصيحة لتقديم التمويل للمنشأة المستفيدة.

      (و) تفاصيل كلفة الأجل والأرباح المتوقع حصول المشارك عليها بشكل مستقل عن الأتعاب والرسوم التي تتقاضها شركة التمويل الجماعي بالدين، وأي حقوق أخرى مرتبطة بالتمويل.

      (ز) الضمانات وأي قيود على استخدامها.

      (ح) الأتعاب والرسوم التي تتقاضها شركة التمويل الجماعي بالدين.

      (ط) نسبة مشاركة شركة التمويل الجماعي بالدين في تمويل المنشأة المستفيدة -إن وجدت-.

      (ي) شروط السداد, والضوابط والتدابير الوقائية المتخذة.

      5- على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح بشكل واضح عبر منصة التمويل الجماعي بالدين عن المخاطر المهمة التي قد تواجه المشاركين من استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين لمنح التمويل، وأن تتضمن -على  سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

      (أ)  احتمال تعرض المشاركين لمخاطر جوهرية، بما في ذلك فقدان بعض أو كامل أموالهم في حال التعثر.

      (ب) وضع قائمة بالمخاطر المحتملة التي قد تواجهها المنشآت المستفيدة بشكل واضح ومفصل.

      6- على شركة التمويل الجماعي بالدين الإفصاح على الصفحة الرئيسة لمنصة التمويل الجماعي بالدين عن البيانات الرئيسة لحالة الفرص التمويلية القائمة لديها, وتحديث تلك البيانات بشكل ربع سنوي أو عند وجود تطورات -أيهما أسبق- على أن يتضمن الإفصاح -كحد أدنى- البيانات الآتية:

      (أ) نسبة تعثر الفرص التي تم تمويلها مصنفة بحسب درجة المخاطر.

      (ب) إجمالي المبالغ التي تمكنت شركة التمويل الجماعي بالدين من تحصيلها بالمقارنة مع حجم المبالغ التمويلية الواجب تحصيلها.

      (ج) التوضيح أن البيانات الواردة في الفقرة (أ) و (ب) لا تعد مؤشرات كافية لتوقع الأداء المستقبلي لشركة التمويل الجماعي بالدين أو المنشآت المستفيدة.

      7- على شركة التمويل الجماعي بالدين متابعة التزام المنشأة المستفيدة بعقد التمويل وإحاطة المشاركين  باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية (الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني) خلال (72) ساعة من تاريخ تحقق أحد الحالات المنصوص عليها أدناه, وتوضيح ماهية الإجراءات التي ستتبعها شركة التمويل الجماعي بالدين في كل حالة على حدة:

      (أ) الموافقة على طلب المنشأة المستفيدة للسداد المبكر.

      (ب) التعثر.

      (ج) وجود نزاع قضائي مع المنشأة المستفيدة مرتبط بعقد التمويل.

    • المادة التاسعة والعشرون: تعارض المصالح

      1- على شركة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ تدابير معقولة للحد من حالات تعارض المصالح والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع جميع المشاركين.

      2- لا يجوز لشركة التمويل الجماعي بالدين تقديم النصيحة للمشاركين فيما يتعلق بمشاريع المنشأة المستفيدة التي يتم عرضها في منصة التمويل الجماعي بالدين.

      3- لا يجوز منح تمويل أو تسهيلات لمنشأة مستفيدة يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل الجماعي بالدين، أو أحد مديريها، أو موظفيها أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم حتى الدرجة الثانية مصلحة فيها.

      4- يحظر على منسوبي شركة التمويل الجماعي بالدين -بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة- وكبار مساهميها؛ المشاركة في أي عملية تمويل تتم من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين. وللبنك المركزي إصدار الضوابط المنظمة للسماح بمشاركة منسوبي شركة التمويل الجماعي بالدين وكبار مساهميها في عمليات التمويل التي تتم عبر المنصة  .