الفصل الثالث: التنظيم الداخلي
المادة السادسة عشرة: السياسات والإجراءات الداخلية
على شركة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:
1- وضع سياسات تنظيمية مناسبة ومكتوبة، تُعتمد من مجلس الإدارة، وتتضمن بحد أدنى أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، والائتمان، وإدارة المخاطر، والالتزام، والتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها، وسرية وأمن المعلومات، وإسناد المهام، والموارد البشرية.
2- يجب أن تكون التجهيزات التقنية في شركة التمويل الجماعي بالدين، والنظم المرتبطة بها، كافية للاحتياجات التشغيلية، وطبيعة نشاطها، وحالة مخاطرها، وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر من البنك المركزي في هذا الشأن.
3- تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها، وبما يحفظ أمن تلك النظم والبيانات. وتتولى شركة التمويل الجماعي بالدين تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها.
4- وضع خطط تضمن استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة وتتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها خلال مدة مناسبة.
5- حفظ جميع وثائق المشاركين والمنشآت المستفيدة وسجلاتهم وملفاتهم بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة.
6- أن تتوافر في شركة التمويل الجماعي بالدين الموارد البشرية الكافية والمؤهلة من ناحية المعرفة والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة المخاطر.
7- وضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة.
8- وضع خطة التوقف عن العمل ويتم تحديثها بشكل دوري لمراعاة أي تغييرات تطرأ على نموذج أعماله أو المخاطر التي يتعرض لها.
المادة السابعة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية
1- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
2- على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقاً لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه الشركات وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.
المادة الثامنة عشر: اسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين
على شركة التمويل الجماعي بالدين الالتزام بقواعد إسناد المهام بشركات التمويل الصادرة عن البنك المركزي.
المادة التاسعة عشر: إدارة المخاطر
على شركة التمويل الجماعي بالدين القيام بالآتي:
1- وضع سياسة مكتوبة تشتمل على استراتيجية عمل واضحة لإدارة المخاطر يقرها مجلس الإدارة ويحدثها سنوياً. ويجب أن تراعي سياسة إدارة المخاطر تحديد جميع أنواع المخاطر ذات العلاقة وطريقة التعامل معها، وأن تشتمل -بحد أدنى- تحليل المخاطر الآتية:
(أ) مخاطر الائتمان.
(ب) مخاطر السوق.
(ج) المخاطر التشغيلية.
(د) المخاطر القانونية.
(هـ) مخاطر السمعة.
(و) المخاطر التقنية.
(ز) مخاطر الاحتيال.
(ح) مخاطر أمن المعلومات.
(ط) مخاطر الأمن السيبراني.
(ي) مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
(ك) مخاطر إسناد المهام.
(ل) مخاطر توقف منصة التمويل الجماعي بالدين عن العمل.
(م) المخاطر المرتبطة بحماية المشاركين بما في ذلك مخاطر تعثر المنشأة المستفيدة.
2- وضع الإجراءات المناسبة للتعرف على المخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، والإبلاغ عنها وإعداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار عمل شامل لإدارة المخاطر يضمن تحقيق الآتي:
(أ) التعرف المبكر والشامل على المخاطر.
(ب) تقييم العلاقات التي تربط بين المخاطر.
(ج) التنسيق الفوري مع مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين المسؤولين، إذا اقتضت الحاجة لذلك.
(د) الإفصاح فوراً لأصحاب المصلحة بخصوص ما تم اكتشافه من مخاطر.
يرجى مراجعة التعميم رقم (44028131) وتاريخ 1444/04/02 هـ بشأن إعداد تقرير ربع سنوي عن المخاطر، وتزويد البنك المركزي به، وبالقوائم المالية السنوية المدققة، والربع سنوية، والبيانات الاحترازية، ونشر التقارير والقوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية المدققة على موقع الشركة الإلكتروني.
المادة العشرون: مراجع الحسابات
1. على شركة التمويل الجماعي بالدين تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية. وللبنك المركزي تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة الشركة متى ما استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك.
2. للبنك المركزي تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خلال مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو الأنظمة الداخلية لشركة التمويل الجماعي بالدين.
المادة الحادية والعشرون: توطين الموارد البشرية
1- يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (50%) عند بدء شركة التمويل الجماعي بالدين أنشطتها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
2- يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%) وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
المادة الثانية والعشرون: حماية المشاركين والمنشآت المستفيدة وضمان سرية البيانات
1- على شركة التمويل الجماعي بالدين إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المشاركين والمنشآت المستفيدة، ودراستها، والرد عليها خلال المدة المحددة في تعليمات البنك المركزي، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
2- على جميع العاملين في شركة التمويل الجماعي بالدين المحافظة على سرية بيانات المشاركين والمنشآت المستفيدة وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى، أو الإفادة عنها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
3- على شركة التمويل الجماعي بالدين اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات المشاركين والمنشآت المستفيدة وعملياتهم.