Skip to main content
  • (الباب الثالث) مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

    • المادة الخامسة: مسؤوليات مجلس الإدارة

      1.يُعد المجلس مسؤولاً بشكل أساسي تجاه إطار الحوكمة الشرعية للمصرف عموماً وتوافق أنشطته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة. ويتولى المجلس مسؤولية اعتماد إطار الحوكمة الشرعية للمصرف والإشراف المستمر على الأداء الفاعل للإطار، وكذلك ضمان أن الإطار يتناسب مع حجم أعمال المصرف ودرجة تعقيدها وطبيعتها.
       
      2. يوافق المجلس على جميع السياسات الشرعية للمصرف والإشراف على تطبيق هذه السياسات بشكل فعال.
       
      3.توفير الآليات والمنهجية اللازمة لإدارة المخاطر بهدف حماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار والمودعين من خلال الحسابات المبنية على مشاركة الأرباح والخسائر.
       
      4.الإشراف على التزام المصرف وتنفيذه للقرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة.
       
      5.ضمان وجود سياسة اتصال فعالة بين الوحدات المصرف الرئيسة تسهل وتمكن من تصعيد المسائل الهامة المتعلقة بتوافق الأنشطة المصرفية الإسلامية للمصرف مع أحكام ومبادئ الشريعة.
       
      6.وضع التعويضات والأجور الملائمة لأعضاء اللجنة بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة للمجلس. وبما يتناسب مع حجم واجباتهم ومسؤولياتهم ولا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي* ذات العلاقة.
       
      7.وضع إجراء رسمي – بناء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة له – لتقييم أداء أعضاء اللجنة بناء على مؤشر الكفاءة والمعرفة والمساهمة والفاعلية.
       
      8. الإفصاح عن السيرة الذاتية لجميع أعضاء اللجنة ليتمكن المساهمون والمستثمرون من الحكم على كفاءتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم على نحو فعال.
       
      9.الإفصاح عن الآلية المتبعة للإشراف على نزاهة وأداء أعضاء اللجنة، ومراعاة عدم ترشيح أي عضو سبقت إدانته بحكم قضائي أو جريمة مُخلاة بالشرف والأمانة.
       

      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

    • المادة السادسة: مسؤوليات الإدارة التنفيذية

      1.تحديد المسائل الشرعية وإحالتها إلى اللجنة للحصول على قرارها وتزويدها بالمعلومات والإفصاحات اللازمة في الوقت الملائم.
       
      2.متابعة وتطبيق القرارات الشرعية الصادرة عن اللجنة.
       
      3.توفير التعليم المستمر والبرامج التدريبية لأصحاب المصلحة الرئيسيين الداخليين، ويشمل ذلك المجلس، واللجنة، والموظفين ذوي العلاقة بالمسائل الشرعية والمالية. والغرض من ذلك هو ضمان أن جميع الإدارات/الوحدات المرتبطة بإطار الحوكمة الشرعية للمصرف على اطلاع كاف بالتطورات في المسائل المتعلقة بالشريعة.
       
      4.نشر ثقافة شمولية للالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها وتبنيها داخل المصرف في جميع أنشطته المصرفية الإسلامية. وعلاوة على ذلك يتوقع من جميع الموظفين ذوي العلاقة إلمامهم بمنتجات المصرف المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، ومعرفتهم بأوجه التشابه والاختلاف بين المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة والأخرى التقليدية.
       
      5.ضمان توافر السياسات والإجراءات الشرعية للموظفين المرتبطين بتطبيق إطار الحوكمة الشرعية.
       
      6.ضمان أن جميع العمليات المصرفية الإسلامية تنفذ وفقاً للسياسات والإجراءات الشرعية للمصرف، ومراجعة السياسات والإجراءات وتحديثها باستمرار من أجل أن تواكب ممارسات السوق وتطوراته.
       
      7.في حال العلم بوجود تعاملات مالية أو مصرفية إسلامية معينة تبدو أنها تتضمن عمليات غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، يجب القيام بالآتي:
       
       أ. إبلاغ المجلس واللجنة على الفور.
       
       ب. التوقف فوراً عن تقديم أي خدمات أو منتجات مصرفية في المجال غير المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة.
       
       ج. تقديم خطة تصحيحية تتم الموافقة عليها من المجلس وتعتمدها اللجنة لتصحيح الحالات غير المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة خلال مدة (30) يوم عمل من علمها بالحالات غير المتوافقة.