Skip to main content
  • الفصل الثالث: التزامات شركة التمويل البائعة للمديونية

    • المادة الثانية عشرة

      لا يجوز لشركة التمويل البائعة للمديونية الامتناع عن إصدار كشف بالالتزامات القائمة أو خطاب لإثبات المديونية بناءً على طلب العميل، وينبغي إصدار هذه الكشوفات والخطاب، خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استلام الطلب.

    • المادة الثالثة عشرة

      على شركة التمويل البائعة للمديونية تسهيل عملية تحويل المديونية وتنفيذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ اكتمال المتطلبات، وألا يتم الامتناع عن الموافقة على أي طلب لشراء المديونيات إلا عند توافر مبررات كافية يتم إيضاحها للعميل كتابةً.

    • المادة الرابعة عشرة

      على شركة التمويل البائعة للمديونية إشعار العميل بسداد المديونية وذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استلام دفعة سداد التمويل القائم. كما يجب أن يتضمن الإشعار على كافة البيانات المطلوبة بما فيها حساب الآيبان واسم البنك أو المصرف المراد تحويل مبلغ المديونية عليه.

    • المادة الخامسة عشرة

      على شركة التمويل البائعة للمديونية إصدار خطاب إخلاء طرف للعميل خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ استلام دفعة سداد التمويل القائم، وتقييد ذلك في السجل الائتماني للعميل لدى شركات المعلومات الائتمانية. ويُستثنى من ذلك العميل الحاصل على البطاقة الائتمانية و/أو بطاقة الحسم الشهري، فيكون إصدار خطاب إخلاء طرف للعميل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل.

    • المادة السادسة عشرة

      لا يجوز لشركة التمويل البائعة للمديونية إلزام العميل بسداد أي مبالغ للموافقة على بيع المديونية إلا في حال وجود متعثرات لم يقم العميل بسدادها.