Skip to main content
  • الفصل الأول: أحكام عامة

    • المادة الأولى

      دون الإخلال بأحكام أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، تنظم هذه التعليمات عمليات شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد بين شركات التمويل.

    • المادة الثانية

      يجب أن تكون شركة التمويل الراغبة في شراء المديونية حاصلة على ترخيص من البنك المركزي بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي.

    • المادة الثالثة

      لشركة التمويل شراء مديونيات التمويل الاستهلاكي للأفراد دون الحاجة للحصول على موافقة مستقلة من البنك المركزي بهذا الشأن.

    • المادة الرابعة

      على شركة التمويل الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، خاصة تلك المتعلقة بحماية العملاء.