القسم الأول: المقدّمة والغرض والتعاريف
المقدمة
يعدّ البنك المركزي الجهة التي تراقب وتشرف على المؤسسات المالية المرخّص لها من قبله، وله في ذلك صلاحيات تنظيمية بما يشمل تأطير وتنظيم ما يتصل بحقوق عملاء تلك المؤسسات المالية، وذلك استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11هـ وتعديلاته وما تضمنته المادة (الرابعة) منه والتي نصّت على أنه "يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله – في سبيل ذلك – ممارسة المهمات والصلاحيات والاختصاصات الآتية: 9- وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية". بالإضافة إلى نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ وتعديلاته، والذي أعطى البنك المركزي الصلاحية لتحديد الإجراءات والشروط التي يجب على البنك اتباعها عند تعامله مع العملاء، بالإضافة إلى ما تضمنه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 1424/6/2هـ وتعديلاته بشأن اختصاصات البنك المركزي وذلك وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين، كما تضمن نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13هـ وتعديلاته ولائحته الضوابط اللازمة لحماية التعاملات وعدالتها وكذلك حقوق المستهلكين، علاوةً على ما جاء في نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي م/37 وتاريخ 1429/7/5هـ ولائحته والتي نظمت حقوق المستهلك في قطاع المعلومات الائتمانية ، وأخيراً نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسوم الملكي م/26 وتاريخ 1443/3/22هـ والذي من أهدافه تعزيز حماية حقوق الأطراف الذي تعاملون مع نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات.
الغرض
1- ترسيخ مبدأ حماية عملاء المؤسسات المالية ومواكبةً للتعليمات الصادرة دولياً لحماية عملاء المؤسسات المالية “HIGH – LEVEL PRINCIPLES ON FINANCIAL CONSUMER PROTECTION”.
2- ضمان حصول العملاء الذين يتعاملون مع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة.
3- حصول العملاء على الخدمات والمنتجات بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية.
التعاريف
يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المبادئ والقواعد المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المملكة المملكة العربية السعودية. البنك المركزي البنك المركزي السعودي*. المؤسسة المالية الجهة الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي طبقاً للأنظمة السارية. البنك أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية المرخص له وفقاً لأحكام لنظام مراقبة البنوك. شركة التمويل الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل. شركة التأمين الشركة المساهمة التي تزاول التأمين أو إعادة التأمين أو كليهما وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين. شركات المدفوعات شركات خدمات المدفوعات المرخصة من البنك المركزي وفقاً لنظام المدفوعات وخدماتها. منفذي الحوالات المالية المؤسسة المالية التي تقدم خدمة تحويل الأموال وفق ترخيصها الصادر عن البنك المركزي. مصدري بطاقات الائتمان والحسم الشهري المؤسسة المالية المرخص لها في المملكة بإصدار بطاقات الائتمان والحسم الشهري. شركات المعلومات الائتمانية الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية. السجل الائتماني تقرير تصدره شركات المعلومات الائتمانية يحتوي على معلومات ائتمانية عن العميل. تضارب المصالح الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية المؤسسة المالية أو أي من منسوبيها أثناء أداء المهام سعياً لمصالح خاصة بها أو بأحد منسوبيها والتي تخل بالعدل والإنصاف والنزاهة والمسؤولية تجاه العملاء. العميل الشخص ذو الصفة الطبيعية الموجه له الخدمات والمنتجات أو الحاصل عليها من المؤسسات المالية المُرخصة. الشكوى كل تعبير عن عدم الرضا ذي علاقة بالخدمة المقدمة، سواء كان مبرر أو غير مبرر، كتابةً أو شفاهه. معالجة الشكوى وصول المؤسسة المالية إلى نتيجة نهائية بشأن شكوى العميل من خلال اتباع التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة الشكوى بشكل عادل وفعّال خلال المدة الزمنية المحددة. الاستفسار استعلام العميل عن الخدمات أو المنتجات المقدمة من المؤسسات المالية. الطلب طلب مقدم من العميل للحصول على منتج أو خدمة تُقدم من المؤسسة المالية. خطاب مخالصة إفادة رسمية تصدر عن المؤسسة المالية تؤكد فيها على عدم وجود التزامات مالية على العميل تجاه منتج أو خدمة سبق وأن حصل عليها العميل. الموظفين الأشخاص المعنيين بتقديم الخدمات والمنتجات المقدمة من المؤسسة المالية، ويشمل ذلك كافة الموظفين المتعاقد معهم مباشرة أو المتعاقد معهم عن طريق الإسناد. الخطأ كل تصرف ينتج عنه مخالفة للسياسة الموثقة لإجراءات العمل يترتب عليه تبعات مالية و/أو مخالفة الحقوق النظامية أو التنظيمية لعميل واحد أو أكثر. الإسناد ترتيب يتم مع طرف ثالث تتعاقد معه المؤسسة المالية لتقديم خدمة نيابة عنها. القنوات الموثقة وسيلة تواصل موثقة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل ورقي أو إلكتروني. يوم يوم تقويمي ويشمل إجازة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية. يوم عمل يوم تقويمي لا يشمل إجازة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية. الطرف الثالث كيان مُسند إليه نشاط لتأديته نيابة عن المؤسسة المالية. * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.