Skip to main content
  • 4- متطلبات السيولة

    • 1-4 مقدمة

      ٦٤- تُحدد متطلبات السيولة متطلبات البنك المركزي السعودي الخاصة بإدارة مخاطر السيولة ومتطلبات رفع التقارير لفروع البنوك الأجنبية.
       
    • 2-4 حوكمة مخاطرالسيولة - مسؤوليات الإدارة العليا

      ٦٥- تكون الإدارة العليا للفرع المسؤول النهائي عن الإدارة السليمة والحصيفة لمخاطر السيولة. ويجب على الفرع اعتماد إطار عمل لإدارة مخاطر السيولة يتماشى مع مستوى وحجم مخاطر السيولة التي يتعرض لها الفرع من أنشطته.
       
      ٦٦- يجب أن يتضمن إطار عمل إدارة مخاطر السيولة، كحد أدنی، ما يلي:
       
       (۱) بيان حول حدود قدرة الفرع على قبول وتحمل المخاطر معتمد من المدير العام/ الرئيس التنفيذي المسؤول عن الفرع.
       
       (۲) إستراتيجية وسياسة إدارة سيولة الفرع معتمدة من المدير العام/ الرئيس التنفيذي المسؤول عن الفرع. 
       (۳) معايير تشغيل الفرع (على شكل سياسات وإجراءات وضوابط) لتحديد مخاطر السيولة في الفرع وقياسها ورصدها ومراقبتها وفقًا لحدود قدرة الفرع على تحمل مخاطر السيولة.
       
       (٤) إستراتيجية التمويل الخاصة بالفرع معتمدة من المدير العام/ الرئيس التنفيذي المسؤول عن الفرع.
       
       (٥) خطة التمويل الطارئ.
       
      ٦۷- يجب على فروع البنوك الأجنبية ضمان الآتي:
       
       (۱) امتلاك منسوبو الإدارة العليا والموظفون الآخرون للخبرة اللازمة لإدارة مخاطر السيولة.
       
       (۲) توثيق إطار عمل الفرع وممارساته التي تخص إدارة مخاطر السيولة ومراجعتها مرة كل سنة على الأقل.
       
      ٦۸- يجب على الإدارة العليا لفروع البنوك الأجنبية مراجعة التقارير الدورية الصادرة بشأن وضع السيولة في الفروع ومراجعة المعلومات المتعلقة بمخاطر السيولة الجديدة أو الناشئة إذا اقتضت الضرورة.
       
      ٦۹- يجب على الإدارة العليا للفرع على الأقل:
       
       (۱) اعتماد إستراتيجية وسياسات وإجراءات لإدارة السيولة وفقًا لحدود تحمل مخاطر السيولة التي يضعها المركز الرئيسي.
       
       (۲) ضمان احتفاظ الفرع بالسيولة الكافية في جميع الأوقات.
       
       (۳) تحديد الهيكل والمسؤوليات والضوابط اللازمة لإدارة مخاطر السيولة ومراقبة أوضاعها في الفرع، وتحديد هذه العناصر بوضوح في سياسات الفرع الخاصة بالسيولة.
       
       (٤) ضمان كفاءة الضوابط الداخلية من أجل ضمان سلامة إجراءات إدارة مخاطر السيولة.
       
       (٥) ضمان فعالية ومناسبة اختبارات التحمل وخطط التمويل الطارئ والحيازات من الأصول السائلة.
       
       (٦) وضع معايير لإعداد التقارير تحدد نطاقها وطريقة تقديمها ومعدل تكرارها لمختلف الأطراف بما في ذلك الأطراف المسؤولة عن إعداد التقارير.
       
       (۷) وضع الإجراءات وتحديد الموافقات اللازمة للاستثناءات من السياسات والحدود، بما في ذلك إجراءات التصعيد وإجراءات المتابعة التي يتعين اتخاذها في حال حدوث مخالفات.
       
       (۸) متابعة الاتجاهات الحالية وتطورات السوق المحتملة التي قد تشكل تحديات كبيرة وغير مسبوقة ومعقدة للفرع في إدارته لمخاطر السيولة بهدف إجراء التعديلات المناسبة على إستراتيجية إدارة السيولة في الوقت الصحيح متى دعت الحاجة إلى ذلك.
       
       (۹) مراجعة المعلومات المتعلقة بتطورات السيولة في الفرع باستمرار ورفع التقارير بشأنها للإدارة العليا بانتظام.
       
      ۷۰- يجب على الإدارة العليا فهم الروابط بين مخاطر السيولة المالية (مخاطر عدم قدرة الفرع على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها) ومخاطر السيولة في السوق (مخاطر حدوث انخفاض كبير في سيولة الأسواق المالية مثل سوق سندات الدين) بصورة شاملة، بالإضافة إلى فهم تأثير المخاطر الأخرى، كمخاطر الائتمان والسوق والسمعة والمخاطر التشغيلية، في إستراتيجية إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
       
    • 3-4 إطار عمل إدارة مخاطرالسيولة

      ۷۱- توضح حدود تحمل مخاطر السيولة في الفرع مستوى مخاطر السيولة الذي يستطيع الفرع تحمله. ويجب على الفرع توثيق حدود تحمل مخاطر السيولة وضمان اتساقه مع عملياته وإستراتيجيته.
       
      ۷۲- يجب مراجعة حدود تحمل مخاطر السيولة سنويًا على الأقل لضمان مراعاة الوضع المالي للفرع وقدرته التمويلية.
       
      ۷۳- يجب على الإدارة العليا، عند وضع حدود تحمل مخاطر السيولة، ضمان أن تسمح هذه الحدود للفرع بإدارة وضع السيولة بفعالية لتعزيز قدرته على تحمل الضغوط لفترات طويلة.
       
      ۷٤- يجب وضع حدود تحمل مخاطر السيولة بطريقة تظهر بوضوح المفاضلة بين المخاطر والأرباح.
       
      ۷٥- يجب صياغة إطار عمل إدارة مخاطر السيولة لضمان احتفاظ فروع البنوك الأجنبية بالسيولة الكافية، بما في ذلك احتفاظها باحتياطي من الأصول السائلة غير المرهونة، لمواجهة الضغوط التي قد تشمل خسارة أو انخفاض مصادر التمويل غير المضمونة والمضمونة. وقد يكون مصدر ضغط السيولة خاصًا بالفرع أو مرتبط بالسوق أو كلاهما معًا.
       
      ۷٦- يجب دمج إطار عمل إدارة مخاطر السيولة بطريقة جيدة في عملية إدارة المخاطر في الفرع.
       
      ۷۷- يجب أن تعمل وحدة مراقبة إدارة مخاطر السيولة في الفرع بشكل مستقل وأن يتمتع موظفوها بالمهارات والصلاحيات التي تخولهم من مراقبة أنشطة الخزينة وأنشطة إدارة مخاطر السيولة الأخرى في الفرع.
       
      ۷۸- يجب أن تتضمن إستراتيجية إدارة السيولة سياسات محددة بشأن إدارة السيولة، مثل:
       
       (۱) تكوين وآجال استحقاق الأصول والمطلوبات.
       
       (۲) تنوع مصادر التمويل واستقرارها.
       
       (۳) منهجية إدارة السيولة بعملات مختلفة، وعبر الحدود، وعبر مختلف مجالات العمل.
       
       (٤) منهجية إدارة سيولة اليوم الواحد.
       
      ۷۹- يجب أن تأخذ إستراتيجية إدارة السيولة بعين الاعتبار احتياجات السيولة في الفرع في الظروف العادية وفي فترات الضغط أيضًا. ويجب أن تتضمن هذه الإستراتيجية أهدافًا كمية ونوعية.
       
      ۸۰- يجب أن تتناسب إستراتيجية إدارة السيولة مع طبيعة عمليات فروع البنوك الأجنبية وحجمها وتعقيدها. وعند صياغة هذه الإستراتيجية، يجب على الفروع مراعاة أنشطة أعمالها الرئيسية ومدى اتساع وتنوع الأسواق والمنتجات والمتطلبات التنظيمية المطبقة في دولتها وفي الدول المستضيفة.
       
      ۸۱- يجب على الإدارة العليا إطلاع منسوبي الفرع على إستراتيجية إدارة السيولة والسياسات الأساسية لتنفيذ الإستراتيجية وهيكل إدارة مخاطر السيولة.
       
      ۸۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لضمان إشعار الإدارة العليا فورًا بأي مخاوف جديدة أو ناشئة تخص السيولة. وتشمل هذه المخاوف زيادة تكاليف التمويل أو التركزات، وزيادة أي متطلبات تمويلية، وعدم توفر مصادر بديلة للسيولة، والمخالفات الجسيمة أو المستمرة، والانخفاض الحاد في احتياطي الأصول السائلة غير المرهونة أو تغير ظروف السوق الخارجية التي قد تدل على صعوبات في المستقبل.
       
      ۸۳- يجب أن تضمن الإدارة العليا درايتها الكاملة بجميع الأنشطة التي تؤثر في السيولة، وأن تضمن أيضًا عملها وفقًا للسياسات والإجراءات والحدود والضوابط المعتمدة.
       
      ۸٤- يجب أن يخضع إطار عمل إدارة مخاطر السيولة للمراجعة الفعالة باستمرار.
       
    • 4-4 إدارة مخاطرالسيولة

      ۸٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد عملية لتحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها بفعالية. يجب أن تحتوي هذه العملية على إطار عمل فعال يمكن من خلاله تصور التدفقات النقدية الناشئة عن الأصول والمطالبات والبنود خارج الميزانية العمومية بصورة شاملة على مدى آفاق زمنية معينة.
       
      ۸٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع حدود للسيطرة على حجم التعرضات على مخاطر السيولة ومواطن الضعف ذات الصلة. ويجب أيضًا مراجعة الحدود وإجراءات التصعيد بانتظام. يجب أن تتناسب الحدود مع أعمال الفرع من حيث تعقيد الأنشطة وطبيعة المنتجات والعملات والأسواق المستفيدة. في حال مخالفة حدود مخاطر السيولة، يجب على فروع البنوك الأجنبية اتخاذ إجراءات مناسبة لمراجعة التعرض وخفضه إلى مستوى يقع ضمن الحدود المقبول.
       
      ۸۷- يجب على فروع البنوك الأجنبية إدارة الضمانات بفعالية للتمييز بين الأصول المرهونة وغير المرهونة.
       
      ۸۸- يجب على فروع البنوك الأجنبية تصميم مجموعة من مؤشرات الإنذار المبكر لمساعدة عمليات إدارة مخاطر السيولة اليومية في تحديد أي مخاطر متزايدة قد تطرأ أو نقاط ضعف في وضع مخاطر السيولة لديها أو احتياجات التمويل المحتملة. ويجب إعداد هذه المؤشرات بحيث تساعد في تحديد أي اتجاهات سلبية في وضع السيولة لدى الفرع وتحديد إجراءات التصعيد المناسبة. وبناءً على ذلك، تجري الإدارة تقييماتها وتحدد إجراءات الاستجابة المناسبة للحد من تعرض الفرع لهذه الاتجاهات.
       
      ۸۹- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد نظام موثوق للمعلومات الإدارية يزود الإدارة العليا والموظفين المعنيين بمعلومات فورية وتطلعية حول وضع السيولة في الفرع.
       
      ۹۰- يجب على فروع البنوك الأجنبية إدارة أوضاع سيولة اليوم الواحد والمخاطر بفعالية للوفاء بالتزامات الدفع والتسوية في المواعيد المحددة في الظروف العادية والظروف الصعبة، ولتساهم بالتالي في تسيير أعمال أنظمة المدفوعات و التسويات.
       
      ۹۱- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع وتنفيذ إجراءات لتخصيص التكاليف والعوائد للتمويل والسيولة بهدف تقسيم تكاليف إدارة السيولة الاحترازية بشكل مناسب على مصادر مخاطر السيولة وتوفير الحوافز المناسبة لإدارة مخاطر السيولة.
       
      ۹۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية التي تتعامل بعدة عملات:
       
       (۱) الاحتفاظ بأصول سائلة تناسب توزيع احتياجاتها من السيولة حسب العملة.
       
       (۲) تقييم احتياجاتها الكلية من السيولة بالعملات الأجنبية وتحديد المستوى المقبول من عدم التوافق في العملات.
       
       (۳) إجراء تحليل منفصل لإستراتيجيتها المعتمدة لكل عملة تتعامل بها في الأنشطة المهمة مع مراعاة القيود المحتملة في فترات الضغط.
       
    • 5-4 استراتيجية التمويل

      ۹۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية ما يلي:
       
       (۱) وضع وتوثيق إستراتيجية تمويل لمدة ثلاث سنوات وتقديمها إلى البنك المركزي السعودي عند طلبها.
       
       (۲) ضمان وجودها المستمر في أسواق التمويل المُختارة وعقد علاقات وثيقة مع جهات التمويل.
       
       (۳) قياس قدرتها على جمع الأموال بسرعة بصورة منتظمة. ويجب عليها أيضًا تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر في قدرتها على جمع الأموال ومراقبتها عن كثب لضمان صحة تقديرات القدرة على جمع الأموال.
       
      ۹٤- يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع مراجعة إستراتيجية التمويل واعتمادها سنويًا على الأقل، ويجب دعم الإستراتيجية بفرضيات متينة تتماشى مع إستراتيجية إدارة السيولة وأهداف الفرع.
       
      ۹٥- يجب مراجعة إستراتيجية التمويل وتحديثها سنويًا على الأقل لمراعاة أي تغير يطرأ على شروط التمويل أو إستراتيجية الفرع على أقل تقدير. ويجب على فروع البنوك الأجنبية إبلاغ البنك المركزي السعودي بأي تغيرات جوهرية تطرأ على إستراتيجية التمويل التي تتبعها.
       
    • 6-4 خطة التمويل الطارئ

      ۹٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية وضع خطة رسمية للتمويل الطارئ تحدد بوضوح إستراتيجيات معالجة نقص السيولة في فترات الضغط. ويجب أن تحدد هذه الخطة السياسات التي يمكن تطبيقها للتعامل مع مختلف الظروف الصعبة، وأن توضح حدود المسؤوليات وإجراءات الاستدعاء والتصعيد.
       
      ۹۷- يجب أن تتناسب خطة التمويل الطارئ مع مدى تعقيد أنشطة الفرع وسجل مخاطره ونطاق عملياته ودوره في الأنظمة المالية. ويجب أن توضح الخطة مصادر التمويل المتاحة في حالات الطوارئ والمبلغ الذي يمكن الحصول عليه من هذه المصادر بحسب تقديرات الفرع، بالإضافة إلى إجراءات التصعيد وتحديد الأولويات التي توضح بالتفصيل متى وكيف يمكن ويجب اتخاذ كل إجراء من هذه الإجراءات والمهلة اللازمة للحصول على تمويل إضافي من كل مصدر من مصادر التمويل الطارئ. ويجب أن تشمل خطة التمويل الطارئ إطار عمل مرن جدًا لضمان سرعة استجابة الفرع لمختلف الظروف.
       
      ۹۸- يجب دمج تصميم الخطة ونطاقها وإجراءاتها بشكل وثيق مع تحليل مخاطر السيولة الذي يجريه الفرع باستمرار ومع الفرضيات المستخدمة في اختبارات التحمل ونتائج هذه الاختبارات. وعليه، يجب أن تعالج الخطة المشكلات التي قد تطرأ خلال فترات زمنية مختلفة، بما في ذلك خلال اليوم الواحد.
       
      ۹۹- يجب أن تتطرق خطة التمويل الطارئ للفرع الذي يحتفظ بنسبة عالية من ودائع الأفراد إلى إجراءات سحب ودائع الأفراد وإجراءات السداد للمودعين الأفراد في أقرب وقت ممكن. يجب ألا تعتمد خطة طوارئ سحب ودائع الأفراد على إغلاق قنوات التوزيع للمودعين الأفراد. يجب أن تضمن خطة طوارئ سحب ودائع الأفراد، في حال فقد الفرع ثقة السوق، قدرة المودعين الأفراد الراغبين في استرداد ودائعهم من إجراء ذلك بأسرع وأيسر ما يمكن في تلك الظروف ضمن الأحكام والشروط التعاقدية المطبقة على منتجات الودائع ذات الصلة.
       
      ۱۰۰- يجب إخضاع خطة التمويل الطارئ للمراجعة والاختبار، سنويًا على الأقل، لضمان فعاليتها وجدواها التشغيلية. يجب على المدير العام/ الرئيس التنفيذي للفرع مراجعة خطة التمويل الطارئ واعتمادها، سنويًا على الأقل، أو بوتيرة أعلى مع تغير أنشطة الفرع وظروف السوق.
       
    • 7-4 نسبة تغطية السيولة

      ۱۰۱- تخضع كلاً من فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الأفراد والفروع التي تعتبر ذات أهمية نظامية للحد الأدنی من متطلبات نسبة تغطية السيولة، ويشار إليها بفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة (LCR FBB). ويجب على هذه الفروع رفع تقارير بشأن وضع نسبة تغطية السيولة لديها وفقًا للملحق (ب). وعلى فروع البنوك الأجنبية الرجوع إلى تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بشأن نسبة تغطية السيولة المعدّلة التي يمكن الوصول إليها عبر موقع البنك المركزي السعودي.
       
      ۱۰۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة الاحتفاظ بمستوى مناسب من الأصول السائلة عالية القيمة غير المرهونة لتلبية احتياجاتها من السيولة لمدة ۳۰ يومًا تقويميًا تحت سيناريوهات الضغط الشديدة، وفقًا للملحق (ب).
       
      ۱۰۳- يجب ألا تقل نسبة تغطية السيولة في فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة تغطية السيولة عن ۱۰۰ في المئة على أساس جميع العملات.
       
      ۱۰٤- يجوز للبنك المركزي السعودي إلزام الفرع الخاضع لنسبة تغطية السيولة بالاحتفاظ بحد أدنی أعلى من نسبة تغطية السيولة إن كان لدى البنك المركزي السعودي مخاوف بشأن سجل مخاطر السيولة أو كفاءة إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
       
    • 8-4 نسب السيولة والاحتياطيات النظامية للبنك المركزي السعودي

      ۱۰٥- يجب على جميع فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ بالاحتياطيات النظامية المطلوبة وبالحد الأدنی من مطلوباتها بأصول سائلة محددة، وفقًا للمادة (۷) من نظام مراقبة البنوك وبما يتماشى مع متطلبات الاحتياطيات الصادرة عن البنك المركزي السعودي .
       
      ۱۰٦- يجوز البنك المركزي السعودي إلزام فرع البنك الأجنبي بالاحتفاظ بحد أدنی أعلى من نسبة السيولة إن كان لدى البنك المركزي مخاوف بشأن سجل مخاطر السيولة أو كفاءة إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
       
    • 9-4 نسبة صافي التمويل المستقر

      ۱۰۷- يجب على كلاً من فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الأفراد و الفروع التي تعتبر ذات أهمية نظامية الالتزام بالحد الأدنی من متطلبات نسبة صافي التمويل المستقر، ويشار إليها بفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لنسبة صافي التمويل المستقر (NFSR FBB). ويجب على هذه الفروع رفع تقارير بشأن وضع نسبة صافي التمويل المستقر لديها وفقًا للمرفق (ب)، والرجوع إلى تعليمات البنك المركزي السعودي الصادرة بشأن إطار بازل ۳. يمكن العثور على نسبة صافي التمويل المستقر بناءً على وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية الصادرة في أكتوبر ۲۰۱٤ على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي
       
      ۱۰۸- يجب على فرع البنك الأجنبي الخاضع لنسبة صافي التمويل المستقر الاحتفاظ بنسبة ۱۰۰ في المئة على الأقل من صافي التمويل المستقر في جميع الأوقات.
       
      ۱۰۹- يجوز للبنك المركزي السعودي إلزام الفرع الذي يقدم خدمات مهمة لقطاع الأفراد الاحتفاظ بحد أدنی أعلى من نسبة صافي التمويل المستقر في حال رأى مناسبة ذلك، ويشمل ذلك إن كان لدى البنك المركزي السعودي مخاوف بشأن سجل مخاطر السيولة أو كفاءة إدارة مخاطر السيولة في الفرع.
       
    • 10-4 اختبارات تحمل مخاطرالسيولة

      ۱۱۰- يجب على فروع البنوك الأجنبية إجراء اختبارات التحمل على أساس منتظم بالاستناد إلى مجموعة متنوعة من سيناريوهات الضغط قصيرة وطويلة الأجل الخاصة بالفرع أو بالسوق (بشكل فردي وجماعي) لتحديد مصادر إجهاد السيولة المحتملة وضمان تماشي التعرضات الحالية مع حدود قدرة الفرع على تحمل مخاطر السيولة.
       
      ۱۱۱- يجب استخدام نتائج اختبارات التحمل لتعديل إستراتيجية إدارة السيولة وسياساتها وأوضاعها في الفرع، وإعداد خطط الطوارئ الفعالة للتعامل مع ضغوط السيولة.
       
      ۱۱۲- يجب أن تمكّن اختبارات التحمل فروع البنوك الأجنبية من تحليل تأثير سيناريوهات الضغط في أوضاع السيولة بشكل عام وفي أوضاع السيولة الخاصة بخطوط الأعمال.
       
      ۱۱۳- يجب توثيق سيناريوهات اختبارات التحمل الخاصة بفروع البنوك الأجنبية بالإضافة إلى الفرضيات ذات الصلة ومراجعتها مع نتائج اختبارات التحمل. ويجب إبلاغ الإدارة العليا للفرع بنتائج اختبارات التحمل ومواطن الضعف وأي إجراءات ناتجة عنها ومناقشتها معها. ويجب دمج نتائج اختبارات التحمل في عملية التخطيط الإستراتيجي وممارسات إدارة المخاطر اليومية للفرع. علاوةً على ذلك، يجب أن تؤخذ نتائج اختبارات التحمل في الاعتبار بشكل صريح عند وضع الحدود الداخلية.
       
      ۱۱٤- يجب على فروع البنوك الأجنبية أن تقرر طريقة دمج نتائج اختبارات التحمل في عملية التقييم والتخطيط المتعلقة بنقص التمويل المحتمل في خطة التمويل الطارئ.
       
    • 11-4 القدرة التشغيلية المحلية

      ۱۱٥- يجب على فروع البنوك الأجنبية تقييم قدرتها التشغيلية المحلية على تصفية الأصول وإجراء أو استلام المدفوعات دون مساعدة من الموظفين العاملين خارج المملكة، سنويًا على الأقل، وتقديم نتائج التقييم إلى البنك المركزي السعودي عند طلبها.
       
      ۱۱٦- يجب على فروع البنوك الأجنبية، عند إجراء تقييم القدرة التشغيلية المحلية، أن تضمن على الأقل مراعاتها لسيناريو اختلاف المناطق الزمنية والعطلات الرسمية ومخاطر التشغيل الخارجية التي تعمل بموجبها فروع البنوك الأجنبية، بما في ذلك إجراء واستلام المدفوعات،لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل دون مساعدة من الموظفين العاملين خارج المملكة.