Skip to main content
  • 3- متطلبات نسبة التمويل

    • 1-3 مقدمة

      ٥٦-لا يتعين على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ برأس المال في المملكة، على الرغم من إمكانية تطبيق متطلبات نسبة التمويل (شبه رأس المال) بحسب كل حالة، على سبيل المثال، الفروع التي تنوي ممارسة أعمال عالية المخاطر أو ترغب في التخصص في مجالات أعمال معينة، مثل خدمات الأفراد التي تتطلب مستوى معين من القدرة أو الكفاءة.
       
      ٥۷- تسري هذه المتطلبات على فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الأفراد مرتبطة بأعمالها في المملكة.
       
      ٥۸- يجب على فروع البنوك الأجنبية التي تقدم خدمات أفراد ، كحد أدنی، الاحتفاظ بمليار ريال أو ۸ في المئة، أيهما أكثر، من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر الخاصة بالفرع (مخاطر الركيزة الأولى والركيزة الثانية). كمايجب عليها الاحتفاظ بنسبة التمويل المطلوبة في جميع الأوقات، بغض النظر عن معدل تكرار رفع التقارير.
       
      ٥۹- يجب أن تكون الأصول المرجحة بالمخاطر للركيزة الأولى هي تلك الخاصة بالفرع الموجود في المملكة، وأن تكون الأصول المرجحة بالمخاطر للركيزة الثانية هي تلك التي خصصها المركز الرئيسي لأعمال فرعه في المملكة.
       
      ٦۰- يجوز للبنك المركزي السعودي أن يفرض على فروع البنوك الأجنبية الاحتفاظ بأصول إضافية في حال رأى ضرورتها لحماية المودعين الأفراد في الفرع.
       
    • 2-3 الأصول المعتمدة مسبقًا لنسبة التمويل

      ٦۱- تُعد الأوراق المالية التي تصدرها حكومة المملكة أو تضمنها فقط دون غيرها من الأصول معتمدة مسبقًا كأصول مؤهلة لتحديد نسبة التمويل.
       
    • 3-3 حساب نسبة التمويل

      ٦۲- يتم تحديد نسبة التمويل من خلال إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر التي تعرّف على أنها مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر الركيزة الأولى والركيزة الثانية (داخل وخارج الميزانية العمومية) للفرع فيما يتعلق بأعماله داخل المملكة.
       

       

       

       

    • 4-3 رفع التقارير

      ٦۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لمتطلبات نسبة التمويل، في نهاية كل ربع، حساب نسبة التمويل خلال تلك الفترة وإبلاغ البنك المركزي السعودي بها باستخدام الملحق (د) المرفق بهذه الوثيقة. وترفع البيانات إلى مدير العلاقة المعني في البنك المركزي السعودي بنهاية الشهر التالي لنهاية الربع.