الفصل الرابع: ضوابط إدارة التحصيل
المادة السابعة: آلية تحديد تاريخ الاستقطاع من حسابات العملاء
يجب على جهات التمويل القيام بالآتي:
- تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب لعملاء الرواتب، أو بما يتوافق مع التاريخ المُتفق عليه بين العميل وجهات التمويل بالنسبة لغير عملاء الرواتب؛ على أن يكون محدداً في عقد التمويل أو في جدول السداد. كما يجب مراعاة حالات تغيّر تاريخ إيداع الراتب سواءً بشكل مستمر أو مؤقت (كحالات توافق تاريخ إيداع الراتب مع إجازة نهاية الأسبوع أو إجازات الأعياد).
- الالتزام باستقطاع القسط في التاريخ المُتفق عليه، وفي حال تجاوز التاريخ المتفق عليه لسبب عائد لجهات التمويل وعدم الحصول على موافقة العميل على الاستقطاع لكل حالة على حده بعد التاريخ المتفق عليه؛ فإن جهات التمويل مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية، مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثق.
- تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب لعملاء الرواتب، أو بما يتوافق مع التاريخ المُتفق عليه بين العميل وجهات التمويل بالنسبة لغير عملاء الرواتب؛ على أن يكون محدداً في عقد التمويل أو في جدول السداد. كما يجب مراعاة حالات تغيّر تاريخ إيداع الراتب سواءً بشكل مستمر أو مؤقت (كحالات توافق تاريخ إيداع الراتب مع إجازة نهاية الأسبوع أو إجازات الأعياد).
المادة الثامنة: ضوابط استقطاع الأقساط من حسابات العملاء
1- يحظر على جهات التمويل القيام بالآتي:
1-1 استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يجيز الاستقطاع بالنسبة للبنوك والمصارف، أو اتفاقية آلية استقطاع مبالغ التمويل المستحقة الممنوحة دون ضمان الراتب من خلال حسابات العميل البنكية بالنسبة لشركات التمويل.
2-1 الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء -ولو بشكل مُؤقت- وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يُجيز الحجز، وذلك دون الإخلال بالأحكام النظامية، والأحكام ذات الصلة الواردة في الضوابط.
3-1 استقطاع أكثر من قسط لكل عقد تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة؛ مالم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو عند موافقة العميل.
4-1 استقطاع القسط في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق.
5-1 حجز أو استقطاع مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين؛ مالم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو موافقة العميل.
6-1 فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل.
2- على جهات التمويل التقيّد بحدود الاستقطاع من حسابات العملاء المتضامنين - بالنسبة لعقود التمويل بالتضامن- المتفق عليها مع كل عميل على حده وفق عقد التمويل المبرم.
المادة التاسعة: إدارة حالات احتمالية التعثر
1- لغرض تطبيق الضوابط، على جهات التمويل مراعاة احتساب التعثر وفقًا للآتي:
1-1 بالنسبة لتعثر العميل عن سداد الأقساط الشهرية:
عند ثبوت عدم التزام العميل بسداد الأقساط بشكل كلي أو جزئي لمدة (3) ثلاثة أشهر متتالية، أو التأخر في سداد (5) خمسة أقساط متفرقة لمدة (7) سبعة أيام عمل أو أكثر؛ لكل قسط من تاريخ استحقاقها طوال فترة العقد، ولكل (5) سنوات من مدة عقد التمويل العقاري.
2-1 التعثر في عقود التمويل الممنوحة (الأقساط غير الشهرية):
عند ثبوت عدم التزام العميل بسداد القسط المستحق (ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي) لمدة تتجاوز (60) يوم عمل، أو التأخر في سداد أربع أقساط متفرقة لمدة (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الاستحقاق المتفق عليها في عقد التمويل، أو أكثر من خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل، ولكل (5) سنوات من مدة عقد التمويل العقاري.
2- يجب على جهات التمويل إيجاد حلول استباقية عند ظهور مؤشرات تغيّر في حالة العميل الائتمانية يُحتمل معها تعثره، وتشمل كحد أدنى على الآتي:
1-2 عرض خيار إعادة جدولة المديونية على العميل في حال ثبوت تغيُّر ظروفه (إجبارياً) دون منح تمويل جديد، ودون أي رسوم إضافية، ودون أي تغيير في كلفة الأجل، وعلى جهات التمويل تنفيذ الجدولة -في حال طلب العميل- خلال فترة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، كما على جهات التمويل تأجيل عملية استقطاع مبالغ الأقساط لحين الانتهاء من إجراءات إعادة الجدولة.
2-2 إعادة جدولة المديونية للعميل في حال كان السبب عائد على تقصير جهات التمويل على تقييم الجدارة الائتمانية للعميل، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عند تجاوز نسب الاستقطاع المحددة نظامًا، على أن يكون ذلك دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل.
3- يُمكن لجهات التمويل عرض خيار إعادة جدولة المديونية على العميل في حال ثبوت تغيُر ظروفه (اختياريا)، مع جواز تغيير كلفة الأجل. ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة -في حال طلب العميل- خلال فترة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة.
المادة العاشرة: إدارة حالات التعثر
1- يجب على جهات التمويل-قبل التقدم إلى الجهات المختصة - الالتزام بالتواصل مع العملاء وكفلائهم لغرض التحصيل، والقيام ببذل العناية اللازمة عند إدارة عملية تسوية وتحصيل المديونيات المتعثرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1-1 وضع المعايير اللازمة لضمان التزام الموظفين بالمهنية المطلوبة، وتزويد العملاء بالمعلومات الصحيحة والشاملة عن وضعهم الحالي، والإجراءات المنظَمة للتحصيل، وكذلك الإجراءات النظامية التي قد تتخذ في حال التعثر أو عدم السداد.
2-1 تطوير إجراءات العمل الداخلية بين الإدارات ذات العلاقة، بحيث تشمل اتفاقيات مستوى الخدمة وآلية التصعيد لضمان معالجة اعتراضات وشكاوى العملاء خلال الفترة المُحددة في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي ذات العلاقة، على أن يتم توثيق هذه الآلية تقنياً وقياس مدى التزام الإدارات بها.
3-1 وضع سياسة مكتوبة لتنظيم إجراءات التحصيل من العملاء أو كفلائهم، ويتم اعتمادها من مجلس الإدارة أو المدير - بحسب الأحوال-، وتراعي -كحد أدنى- الآتي:
أ- الحلول التي يمكن تقديمها للعميل المتعثر بناءً على قدرته الائتمانية، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر-تسوية المديونية بين الطرفين، أو إعادة جدولة المديونية وتأجيل الأقساط، مع تجنب تقديم الحلول التمويلية التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على العميل كمنحه تمويل إضافي.
ب- الإجراءات التي يتم من خلالها تأكد جهات التمويل من تزويد العميل بكافة المعلومات الواضحة والشاملة إلى أقصى حد ممكن لمساعدته على فهم إجراءات التحصيل وعواقب التعثر، وكذلك فهم الحلول المقترحة والفوارق بينها في حالة تقديم أكثر من حل.
ج- تحليل للشكاوى والاعتراضات والأنماط الخاصة بها، والتعامل مع أسبابها ومصادر نشوئها، ودور الإدارة المعنية بمعالجة الشكاوى في توثيق هذه التقارير وقياس فاعليتها في معالجة مصادر نشوء الشكاوى المتكررة.
د- مراجعة السياسة بشكل دوري والتحقق من توافقها مع أفضل الممارسات، ومع أحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة, وتحديثها متى مادعت الحاجة- أو كل سنتين بحد أقصى-.
هـ- ضمان اطلاع موظفي جهات التمويل والطرف الثالث المختصين بمهام التحصيل على السياسة وتقديم ما يثبت الاطلاع عليها.
المادة الحادية عشرة: إدارة حالات العجز الكلي أو الوفاة
1- يجب على جهات التمويل إعفاء العميل وكفيله من المبالغ المطالب بها بموجب عقد التمويل أو عقد التمويل بالتضامن - حسب نسبة التزاماته في عقد التمويل في حال الوفاة أو العجز الكلي- ودون تعليق الإعفاء على موافقة مقدمي خدمات لتأمين أو أي طرف خارجي، وعلى جهات التمويل الالتزام باستكمال الإجراءات خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ استلام شهادة الوفاة أو تقرير العجز الكلي، وإعادة ما تم استقطاعه بالزيادة من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي، ونقل ملكية الأصل الممول إلى العميل - حسب نسبة الملكية في عقود المتضامنين-، أو ورثته، أو فك رهنه - بحسب الأحوال-، مالم يتفق الطرفان على شمول أي من الاستثناءات الآتية:
1-1 عقود التمويل المبرمة قبل تاريخ 2018/10/01م.
2-1 حالات الوفاة أو العجز الكلي الناتجة عن:
أ- تعمّد العميل إصابة ذاته، أو محاولته للانتحار.
ب- الكوارث الطبيعية.
ج- الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة.
د- تعاطي الكحول أو المخدرات أو العقاقير غير النّظامية.
هـ- الاشتراك أو التّدريب على الرياضات الخطرة، أو المنافسات الخطر؛ على سبيل المثال: (الاشتراك في سباقات الخيل أو سباقات السيارات).
و- ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات النووية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي، والحرب أو الغزو أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية، وأعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية.
2- يحظر على جهات التمويل المماطلة في إجراءات إعفاء العملاء، ويتعين عليها البدء فورًا بطلب استيفاء المستندات ذات العلاقة والمتمثلة في شهادة الوفاة، أو التقرير الطبي الصادر عن جهة مختصة المتضمن إثبات العجز الكلي، وبذل العناية للازمة لمعالجة وإنهاء عملية الإعفاء وفق الإطار الزمني المحدد في الضوابط.