Skip to main content

8. نظام الرقابة الداخلية

الرقم: 341000036442 التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب أن تخضع إفصاحات البنك المتعلقة بإدارة المخاطر (كلا من الكمية والنوعية) للرقابة الداخلية الموضحة في هذا القسم.
كجزء من نظام الرقابة الداخلية، يجب على البنوك تقديم ضوابط فعالة لإدارة مخاطر الائتمان. يجب أن تقوم وظيفة التدقيق الداخلي للبنك بتقييم مدى كفاية وفعالية الرقابة الداخلية المتعلقة بإدارة مخاطر الائتمان بشكل مستقل. يجب على التدقيق الداخلي تقييم صحة الرقابة الداخلية ذات الصلة بشكل دوري، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: 
 
 i.كفاية الرقابة الداخلية لكل مرحلة من مراحل عملية الائتمان؛
 
 ii.ملاءمة وفعالية الرقابة الداخلية مقارنة بمستوى المخاطر الناتجة عن طبيعة ونطاق أنشطة الإقراض للبنك؛
 
 iii.موثوقية وتوقيت المعلومات المبلغ عنها إلى مجلس الإدارة ولجانها المعنية والإدارة العليا؛
 
 iv.فعالية الهيكل التنظيمي لتعزيز التوازنات والضوابط ولضمان وجود خطوط واضحة من السلطة والمسؤوليات لمراقبة الالتزام بسياسات الائتمان والإجراءات والحدود المعتمدة؛
 
 v.كفاية سياسات وإجراءات الائتمان والالتزام بتلك السياسات والإجراءات؛
 
 vi.توافق سياسات وإجراءات الائتمان مع المتطلبات القانونية والتنظيمية والالتزام بالقوانين/التنظيمات المعمول بها (يمكن أن تقوم بهذه الوظيفة إما وظيفة التدقيق الداخلي أو الامتثال)؛
 
 vii.تقييم توافق خطط حوافز التعويض مع القدرة على تحمل المخاطر المعتمدة وسياسات الائتمان للبنك؛
 
 viii.تحديد أي نقاط ضعف في سياسات الائتمان والإجراءات والرقابة الداخلية ذات الصلة لتمكين الإدارة و/أو المجلس من اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب؛
 
يجب على التدقيق الداخلي أن يقدم النتائج حول مدى كفاية وفعالية الرقابة الداخلية المتعلقة بوظيفة الائتمان بشكل مستقل إلى الإدارة العليا والمجلس أو لجنته المعنية. يجب أن تقدم تقارير التدقيق الداخلي أيضًا تقييمًا لمدى كفاية أي إجراءات تصحيحية يتم اتخاذها لمعالجة نقاط الضعف المادية.