Skip to main content

8. المتطلبات النظامية لرفع التقارير

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

على البنك أن يرفع إلى البنك المركزي السعودي جميع حالات إعادة الهيكلة (يجب أن تكون التقارير مقصورة فقط على حالات إعادة هيكلة "للقروض محتملة التعثر" على النحو المحدد في الفقرة 4.1 من هذه القواعد) مع توضيح الرسوم المصاحبة لإعادة الهيكلة وفقًا للنماذج التي يقدمها البنك المركزي السعودي. ويجب تقديم التقارير في غضون 30 يومًا من نهاية الربع السنوي.