Skip to main content

3.1. نطاق التطبيق

الرقم: 341000036442 التاريخ (م): 2013/2/1 | التاريخ (هـ): 1434/3/21 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تنطبق هذه القواعد على البنوك المحلية المدمجة وكذلك فروع البنوك الأجنبية. حيثما يكون لدى بنك محلي مدمج شركة تابعة مملوكة بأغلبية تعمل في القطاع المالي، يجب عليه إما صياغة سياسة ائتمان على مستوى المجموعة تتماشى مع هذه القواعد لتطبيقها عبر المجموعة، أو التأكد من أن سياسات وإجراءات الائتمان للشركة التابعة تتماشى مع هذه القواعد. علاوة على ذلك، في حالة الشركات التابعة الأجنبية، يجب أيضًا أخذ المتطلبات القانونية والتنظيمية للدولة المضيفة في الاعتبار عند وضع سياسات وإجراءات الائتمان الخاصة بهم. لأغراض هذه القواعد، تشمل الشركات التابعة المملوكة بأغلبية تلك الشركات التي يمتلك البنك أكثر من 50% من أسهمها. يجب على فروع البنوك الأجنبية المرخصة والعاملة في المملكة العربية السعودية اتباع هذه القواعد أيضًا. ومع ذلك، ستطبق هذه القواعد بالقدر الذي يمكن تطبيقه عمليًا عليهم ومع التعديلات التي قد تعتبر ملائمة بالنظر إلى حجم وتعقيد أنشطة أعمالها. علاوة على ذلك، يمكن اعتماد سياسة الائتمان الخاصة بها من قبل الرئيس التنفيذي أو لجنة إدارة ذات صلة في المكتب الرئيسي بدلاً من مجلس الإدارة.