Skip to main content

3-4 إطار عمل إدارة مخاطرالسيولة

الرقم: 4922/67 التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25 الحالة: نافذ
۷۱- توضح حدود تحمل مخاطر السيولة في الفرع مستوى مخاطر السيولة الذي يستطيع الفرع تحمله. ويجب على الفرع توثيق حدود تحمل مخاطر السيولة وضمان اتساقه مع عملياته وإستراتيجيته.
 
۷۲- يجب مراجعة حدود تحمل مخاطر السيولة سنويًا على الأقل لضمان مراعاة الوضع المالي للفرع وقدرته التمويلية.
 
۷۳- يجب على الإدارة العليا، عند وضع حدود تحمل مخاطر السيولة، ضمان أن تسمح هذه الحدود للفرع بإدارة وضع السيولة بفعالية لتعزيز قدرته على تحمل الضغوط لفترات طويلة.
 
۷٤- يجب وضع حدود تحمل مخاطر السيولة بطريقة تظهر بوضوح المفاضلة بين المخاطر والأرباح.
 
۷٥- يجب صياغة إطار عمل إدارة مخاطر السيولة لضمان احتفاظ فروع البنوك الأجنبية بالسيولة الكافية، بما في ذلك احتفاظها باحتياطي من الأصول السائلة غير المرهونة، لمواجهة الضغوط التي قد تشمل خسارة أو انخفاض مصادر التمويل غير المضمونة والمضمونة. وقد يكون مصدر ضغط السيولة خاصًا بالفرع أو مرتبط بالسوق أو كلاهما معًا.
 
۷٦- يجب دمج إطار عمل إدارة مخاطر السيولة بطريقة جيدة في عملية إدارة المخاطر في الفرع.
 
۷۷- يجب أن تعمل وحدة مراقبة إدارة مخاطر السيولة في الفرع بشكل مستقل وأن يتمتع موظفوها بالمهارات والصلاحيات التي تخولهم من مراقبة أنشطة الخزينة وأنشطة إدارة مخاطر السيولة الأخرى في الفرع.
 
۷۸- يجب أن تتضمن إستراتيجية إدارة السيولة سياسات محددة بشأن إدارة السيولة، مثل:
 
 (۱) تكوين وآجال استحقاق الأصول والمطلوبات.
 
 (۲) تنوع مصادر التمويل واستقرارها.
 
 (۳) منهجية إدارة السيولة بعملات مختلفة، وعبر الحدود، وعبر مختلف مجالات العمل.
 
 (٤) منهجية إدارة سيولة اليوم الواحد.
 
۷۹- يجب أن تأخذ إستراتيجية إدارة السيولة بعين الاعتبار احتياجات السيولة في الفرع في الظروف العادية وفي فترات الضغط أيضًا. ويجب أن تتضمن هذه الإستراتيجية أهدافًا كمية ونوعية.
 
۸۰- يجب أن تتناسب إستراتيجية إدارة السيولة مع طبيعة عمليات فروع البنوك الأجنبية وحجمها وتعقيدها. وعند صياغة هذه الإستراتيجية، يجب على الفروع مراعاة أنشطة أعمالها الرئيسية ومدى اتساع وتنوع الأسواق والمنتجات والمتطلبات التنظيمية المطبقة في دولتها وفي الدول المستضيفة.
 
۸۱- يجب على الإدارة العليا إطلاع منسوبي الفرع على إستراتيجية إدارة السيولة والسياسات الأساسية لتنفيذ الإستراتيجية وهيكل إدارة مخاطر السيولة.
 
۸۲- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد سياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لضمان إشعار الإدارة العليا فورًا بأي مخاوف جديدة أو ناشئة تخص السيولة. وتشمل هذه المخاوف زيادة تكاليف التمويل أو التركزات، وزيادة أي متطلبات تمويلية، وعدم توفر مصادر بديلة للسيولة، والمخالفات الجسيمة أو المستمرة، والانخفاض الحاد في احتياطي الأصول السائلة غير المرهونة أو تغير ظروف السوق الخارجية التي قد تدل على صعوبات في المستقبل.
 
۸۳- يجب أن تضمن الإدارة العليا درايتها الكاملة بجميع الأنشطة التي تؤثر في السيولة، وأن تضمن أيضًا عملها وفقًا للسياسات والإجراءات والحدود والضوابط المعتمدة.
 
۸٤- يجب أن يخضع إطار عمل إدارة مخاطر السيولة للمراجعة الفعالة باستمرار.