Skip to main content

3-2 متطلبات تتعلق بالإدارة العليا ومسؤولياتها

الرقم: 4922/67 التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25 الحالة: نافذ
۱۳- يجب على فروع البنوك الأجنبية اعتماد ترتيبات متينة للحوكمة وإدارة المخاطر تتضمن هيكلاً تنظيميًا واضحًا يحدد المسؤوليات بشفافية واتساق. ويجب على جميع فروع البنوك الأجنبية اعتماد وصف وظيفي لكل عضو من أعضاء الإدارة العليا، ويجب:
 
 (۱) أن يحدد الوصف الوظيفي لأنشطة الفرع والتي تقع تحت مسؤولية كل عضو من أعضاء الإدارة العليا بشكل واضح.
 
 (۲) إرفاق الوصف الوظيفي مع كل طلب مقدم للبنك المركزي السعودي للحصول على موافقته المسبقة على تعيين العضو بحسب متطلبات الملاءمة الصادرة عن البنك المركزي.
 
 (۳) تحديث الوصف الوظيفي وإعادة تقديمه في حال إجراء تغيير جوهري على مسؤوليات العضو وفقًا لمتطلبات الملاءمة.
 
۱٤- يجب على فرع البنك الأجنبي إعداد سياسة للحوكمة واعتمادها وتحديثها بحيث تشمل كحد أدنی ترتيبات الفرع المتعلقة بإدارة الفرع والحوكمة وإدارة المخاطر. ويجب أن تكون سياسة الحوكمة متناسبة وأن تتضمن معلومات حول علاقة العمل التي تجمع الفرع بالمركز الرئيسي والمجموعة.